قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي وهذا تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 278-2000 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي لصنفي أوب المسجلون في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة لقطاع الرياضة حسب برنامج تدريبهم و منافساتهم بما يأتي:
1 - تخفيف دراساتهم بتمديد مدتها الذي يمكن أن يساوي المدة التنظيمية للطور الدراسي المسجلين فيه، 21
2 - تعديلات في التوزيع الساعي وفي تنظيم دراساتهم، 3 – دروس دعم ودورات خاصة بالامتحان والتقييم والاستدراك.
المادة 3
فتح المادةتنفذ مجمل التدابير الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مؤسسة التكوين المتخصص عن طريق اتفاقية مع الاتحادية الرياضية المعنية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من التدابير الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار إلا رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من الصنفين أوب المسجلون في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002.
وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه عبد الحميد برشيش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.