ج.ر عدد 67 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن . تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-382 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها.

مرسوم تنفيذي رقم 97-377 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي رقم 97-378 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. …

مرسوم تنفيذي رقم 97-379 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

مرسوم تنفيذي رقم 97-380 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات . . .

مرسوم تنفيذي رقم 97-381 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات . . . . . . . . . مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر عامين في الولايات.

سنة 1997 ، تتضمن إنهاء مهام كتاب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمفتشية مصالح المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر الصناعة والمناجم في ولاية تيارت . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة. ….

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 الإمداد بوزارة البريد والمواصلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 مدير بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. .

سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول المحلية في ولاية خنشلة.

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات …

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات . . . . .

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق للتربية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول والمنازعات بوزارة الصحة والسكان.

أول أكتوبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين

أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير التقنين

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد . 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه فهرس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول والمواصلات في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول والبناء بولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول البشرية والتقنين بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول بوزارة النقل. أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للبريد

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة الموارد

أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الموانئ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالأمانة الإدارية التقنية في المجلس الأعلى للتربية. قرارات، مقررات

آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . 25 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قراران مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر مدير…. وزارة السكن قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 27 وزارة الشباب والرياضة قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت مديرين. سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

10 جمادى الثانية عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-382 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-18 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار (1.309.000 دج ( مقيّد قي ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار (1.309.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …………. 462.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. المخصصة (دج) 30.000 مجموع القسم الرابع 492.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 817.000 مجموع القسم السابع 817.000 مجموع العنوان الثالث 1.309.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.309.000 مجموع الفرع الأول 1.309.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.309.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-151 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم.

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 32 الى 37 منه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. المادة 2 : تخضع الاتحادية الرياضية التي تدعى في صلب النص “ الاتحادية “ للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أن تكون الاتحادية متعددة الرياضات أو متخصصة : فتكون “متعددة الرياضات “: عندما تجمع فروعا رياضية مختلفة في إطار تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع نشاط معين أو صنف معين من الممارسين وتكون “ متخصصة “ : عندما تنظم وتنشط فرعا رياضيا أو فروعا رياضية متقاربة أو مماثلة أو مشتركة. المادة 3 : عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن أن تؤسس الاتحادية الرياضية بمبادرة من رابطات رياضية أو جمعية رياضية وطنية شريطة اعتمادها التقني المسبق من طرف الوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : يمكن الاتحادية الرياضية أن تفوض تحت مسؤوليتها وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو عددا من صلاحياتها إلى الجمعيات الرياضية الوطنية أو إلى الرابطات الرياضية المنتمية إليها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : تتكوّن الاتحادية الرياضية من :

  • الجمعية العامة،
  • المكتب الاتحادي، الرئيس. المادة 6 : يضع الوزير المكلف بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الأمين العام ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة، بصفتهم هياكل الاتحادية. المادة 7 : يجب أن يكون القانون الأساسي والنظام الداخلي اللذان يوضحان كيفيات تنظيم الاتحادية الرياضية وعملها مطابقين لأحكام هذا المرسوم. ويصادق على هذا القانون الأساسي وهذا النظام الداخلي وكذا على التغييرات المحتملة في كل منهما بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. القسم الأول الجمعية العامة المادة 8 : الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد للاتحادية. تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثلون منتخبون ومفوضون للرابطات والجمعيات والأندية الرياضية المنتمية مباشرة أو الخاضعة للاتحادية مسؤولو المديريات المنهجية الدائمة للاتحادية والمكلفون بالجوانب التقنية
  • الممثلون المفوضون قانونا من طرف زملائهم في مختلف الأسلاك التقنية العاملة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية الرسميون التقنيون، المدربون ……… إلخ …………). ممثل مؤهل واحد لكل جمعية رياضيين جزائريين ممارسين للاختصاص الرياضي مقيمين بالخارج، ومعترف بها من طرف الاتحادية.
  • مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية الملحق بالاتحادية
  • ممثل واحد منتخب أو ممثلان اثنان منتخبان من طرف زملائهم الرياضيين في الفرق الوطنية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رؤساء الاتحادية السابقون، ممثل الرياضة العسكرية الممثلون الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ذات العلاقة بالاختصاص الرياضي،

  • أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة في حدود 10% من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة. المادة 9 : يجب على أعضاء الجمعية العامة :
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية
  • أن لا يكونوا محلّ عقوبة رياضية جسيمة،
  • أن لا يكونوا محل عقوبة على جنحة أو جريمة مرتكبة. المادة 10 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية واستراتيجيتها وأنشطتها وتسهر على تحقيقها طبقا لمبادئ توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. يحدد القانون الأساسي للاتحادية مجمل الصلاحيات والمهام المسندة إلى الجمعية العامة. المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة في نهاية كل موسم رياضي، لا سيما من أجل دراسة مايأتي والمصادقة عليه : الحصيلة المالية والمعنوية للموسم الرياضي المنصرم، برنامج الموسم الرياضي الموالي ومخطط عمله وكذلك التقديرات الميزانية المتعلقة به. كما تجتمع الجمعية العامة كل أربع ( 4 ) سنوات عند انتهاء عهدتها :
  • للمصادقة على الحصيلة المعنوية والمالية لعهدتها ، لتحضير تجديد هيئات الاتحادية. المادة 12 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه
  • بناء على طلب ثلثي ( 3 2 ) أعضائها .

  • بناء على طلب ثلثي ( 2 등 ) أعضاء المكتب الاتحادي، 등 3
  • بناء على طلب الوزير المكلف بالرياضة. المادة 13 : توجه الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والملفات المتعلقة به إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. وبالإضافة إلى ذلك تكون هذه الاستدعاءات محل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة في صحيفتين ذاتي انتشار وطني على الأقل. المادة 14 : يصح اجتماع الجمعية العامة بحضور أغلبية عدد أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع تلقائياً إلى اليوم الموالي ويصح الاجتماع حينئذ مهما . يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية عدد الأصوات المعبر عنها ماعدا تلك المتعلقة بتعديل القانون الأساسي التي تكون محل أحكام خاصة كما هو مقرر في المادة 40 من هذا المرسوم. وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تكون مداولات الجمعية العامة محل محاضر ممضاة ومدوّنة في سجل مداولات مرقوم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية. تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الإعلامية الرسمية للاتحادية. القسم الثاني المكتب الاتحادي المادة 17 : المكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية. إنه يضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية.

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 يحدد القانون الأساسي للاتحادية صلاحيات المكتب الاتحادي. المادة 18 : يتشكل المكتب الاتحادي حسب خصوصيات الاتحادية من 8 إلى 19 عضوا موزعين كالاتي :

  • من 6 إلى 14 عضوا منتخبا من بينهم من واحد إلى 3 منتخبين مع النسبة من بين الخبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة للجمعية العامة.
  • من 2 إلى 5 مسؤولي المديريات المنهجية الدائمة من بينهم الأمين العام للاتحادية. المادة 19 : ينتخب المكتب الاتحادي من بين أعضائه المنتخبين :
  • رئيسا، من واحد ( (01) إلى أربعة ( 4 ) نواب للرئيس،
  • أمينا للخزينة. المادة 20 : يمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة مكلّفة بمساعدته في القيام بأنشطته. يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه الهياكل وصلاحياتها وتشكيلتها ، كما يمكنه إحداثها أو حلّها أو تجديدها كلما رأى ضرورة في ذلك. المادة 21 : يجتمع المكتب الاتحادي مرتين على الأقل في الشهر باستدعاء من رئيسه. المادة 22 : يصح اجتماع المكتب الاتحادي عندما تحضره أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفّر هذا النّصاب، يجتمع المكتب الاتحادي في اليوم الموالي ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . المادة 23 : يصادق على مداولات المكتب الاتحادي بأغلبية عدد الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 24 : تكون مداولات المكتب الاتحادي محل محاضر ممضاة ومدونة في سجل للمداولات مرقوم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية. تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الإعلامية الرسمية للاتحادية المادة 25 : يشارك الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للأجهزة الرياضية الدولية في ، الاختصاص، وكذلك مسؤول المراقبة الطبية الرياضية في أعمال المكتب الاتحادي بصوت استشاري. القسم الثالث الرئيس المادة 26 : ينتخب المكتب الاتحادي الرئيس من بين أعضائه لعهدة مدتها أربع ( 4 ) سنوات. المادة 27 : يمثل الرئيس الاتحادية في كل أعمال الحياة المدنية وكذلك لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية. 1- ويتولّى على الخصوص مايأتي :
  • يوزّع الوظائف داخل المكتب الاتحادي، يضبط مشروع جدول أعمال دورات المكتب الاتحادي ودورات الجمعية العامة،
  • ينشط وينسبق أعمال مجموع أجهزة الاتحادية ، يستدعي أجهزة الاتحادية ويرأس ويسير أعمالها،
  • يسهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية يعد دوريا الحصائل والخلاصات والمعلومات الخاصة بأنشطة الاتحادية ويرسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالرياضة يأمر بصرف النفقات على أساس البرامج المصادق عليها،
  • يعد التقرير المعنوي والمالي ويعرضه على المكتب الاتحادي ويقدّمه إلى الجمعية العامة لتصادق عليه، يتخذ التدابير التّحفّظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، يقاضي لدى العدالة لحساب الاتحادية،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - يؤهل رئيس الاتحادية دون غيره لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية. المادة 28 : يخلف الرئيس قانونا في حالة حدوث مانع له ، أول نائب رئيس طيلة فترة غيابه التي لا يمكن أن تتجاوز 45 يوما. وبعد انقضاء هذه المدة، يجتمع المكتب الاتحادي وجوبا لانتخاب رئيس جديد. يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تعيين نائب الرئيس. القسم الرابع الأمين العام المادة 29 : يساعد الأمين العام المكتب الاتحادي في أعماله الإدارية والتسييرية ويكون الأمين العام مسؤولا عن تسيير إدارة الإتحادية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة، 2 - إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي، 3 - بريد الاتحادية 4 نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها، 5 - المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها، 6 - المحافظة على الأرشيف وصيانته 7 - متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي. الفصل الثالث قابلية الانتخاب الانتخاب المادة 30 : يجب على الأعضاء لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين، وصفات خلقية وتأهيلا مهنياً له علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها . العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 المادة 1 3 : يحدد القانون الأساسي للاتحادية وكذلك نظامها الداخلي كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها وهذا بما يطابق القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 32 : يمنع أي جمع بين وظائف ضمن المكتب الاتحادي ووظائف ضمن جمعيات منتمية أو خاضعة لنفس الاتحادية أو مع وظائف داخل أي اتحادية رياضية أخرى. المادة 33 : لا يمكن أن يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي ومن بينهم الرئيس أكثر من عهدتين ( 2 ) انتخابيتين متتاليتين. تحدد مدة العهدة بأربع ( 4 ) سنوات. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 34 : تخضع موارد الاتحادية وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، ولهذا المرسوم وكذلك لأحكام قانونها الأساسي . المادة 35 : تتكون موارد الاتحادية، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :

  • الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
  • حقوق الانتماء والالتزام في الهياكل الرياضية المنتمية
  • المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية وأداء خدماتها، لاسيما المتعلقة منها بالرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو فترات التداريب الأرباح الناتجة عن عقود التجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية
  • اعانات الدولة والجماعات المحلية،

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11

  • المساهمات المحتملة من الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
  • قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات ، القسط المحتمل الذي تدفعه المنظمات الرياضية الدولية
  • الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 36 : تحدد الجمعية العامة للاتحادية المعنية بناء على اقتراح المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانتماء والالتزام وكيفيات دفعها والأقساط الخاصة بالهياكل المنتمية عند الاقتضاء. المادة 37 : تنفّذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها ولتحقيق أهدافها . المادة 38 : تمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 39 : يشترك رئيس الاتحادية وأمين الخزينة في توقيع كل نفقات الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها . الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 40 : لا تدخل أي تعديل أو تغيير على القانون الأساسي إلا الجمعية العامة ويجب أن يصادق عليه على الأقل ثلثا ( 2 ) عدد تشكيلتها الإجمالية.

المادة 3 41 : يكون كل تعديل للقانون الأساسي للاتحادية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل تصريح إلى الوزارة المكلفة بالرياضة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول. ويدلى بهذا التصريح في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التعديل المادة 42 : لا يمكن منح المساعدات إلى الاتحادية الرياضية إلا في إطار أحكام المادة 35 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 43 : يتعين على الاتحادية أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك. المادة 44 : نظرا لخصوصيات كل اتحادية يمكن أن تبين أحكام هذا المرسوم بدقة لاسيما في مواده 3 و 8 و 11 و 18 و 19 بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 45 : تلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالامتثال إلى أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من هذا التاريخ تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 46 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 151 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 47: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-377 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وستون ألف الجدول “ العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه دينار ( 2.960.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الرابع “ الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وستون ألف دينار (2.960.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع “ الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي” وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى أ “ رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الوزير المنتدب المكلف الملغاة (دج) بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الرابع الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 120.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 10.000 مجموع القسم الرابع 330.000 130.000 مجموع القسم السابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 2.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.960.000 مجموع الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الرابع 2.960.000 الاعتمادات الملغاة 2.960.000 الاعتمادات المخصصة (د ج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الرابع الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ ب رقم العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………… المصالح 460.000 مجموع القسم الرابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 2.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.960.000 مجموع الفرع الرابع 2.960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.960.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-378 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-04 “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى

10 جمادى الثانية عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 الجدول رقم الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………….. المصالح 1.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-379 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 1.820.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 34-01 “ الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار (1.820.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-380 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة – بناء على تقرير وزير المالية العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ،1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-133 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-22 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان دينار (2.000.000 دج) يقيد في

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المنفقات”. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير البريد الموافق 11 أكتوبر سنة 1997. والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 200.000 500.000 1.300.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.000.000 الاعتمادات الملغاة 2.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 97-381 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-23 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997. اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار (64.000.000 دج) مقيّد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار (64.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الميزانية الملحقة لوزارة الملغاة (دج) البريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6128 المنح والتعويضات المختلفة. الأدوات وتسيير 62 الضرائب والرسوم. 45.000.000 المصالح 19.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 64.000.000

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات الموظفون مرتبات 6121 | المصالح الخارجية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 50.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 14.000.000 مجموع مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد سليمان زاوش، بصفته مديرا عاما للبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى. براهيم بوخروبة، في ولاية تلمسان

  • ناصر مسكري، في ولاية سيدي بلعباس، الاعتمادات المخصصة 64.000.000 فردية
  • عبد الحكيم شاطر، في ولاية مستغانم
  • أحمد عدلي، في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : مبروك بليوز، في ولاية تامنغست
  • محمد ميرود، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد صادق رايس، بصفته كاتبا عاما لولاية الجزائر سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد عز الدين مشري، بصفته كاتبا عاما لولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد مصطفى العوفي، بصفته مفتشا عاما لمفتشية مصالح المحاسبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996، مهام السيد العوفي وهراني، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى، مهام السّيّد أكلي يحيى نازف، بصفته مديرا للحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى، مهام السيد محمد جمال الدين مسيخ ، بصفته مديرا للموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السّيّد عثماني كتوش، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيد مزيان بن عيسى، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 ديسمبر سنة 1997، تنهى، مهام السيد مولود جزيري، بصفته مديرا للإمداد بوزارة البريد والمواصلات، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : حبيب سالم، في ولاية أدرار، عبد الرزاق بن خلفة، في ولاية سكيكدة، محمد بن حدو ، في ولاية سيدي بلعباس مصطفى نويبت، في ولاية المسيلة محمد سليماني، في ولاية البيض،

  • محمد الصالح بوكرع، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : علي صديقي، في ولاية تندوف عبد الرزاق طالوب، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 سبتمبر سنة 1997، تنهى، مهام الآنسة فتيحة عقاب، بصفتها نائبة مدير للصحافة المكتوبة الدولية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد المجيد بن ناصر ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عمارة نعرورة، مفتشا عاما لوزارة العدل.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد بلقاسم سلمي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 7 9 19، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد سعدي لعواشرة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية خنشلة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد المجيد لونيس، في ولاية الشلف محيى الدين سليمان، في ولاية جيجل، مكي شطارة، في ولاية سطيف، علي مالكي، في ولاية معسكر،

  • محمد البحاري، في ولاية عين تموشنت. / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : بشير غرسي، في ولاية البليدة بشير فار، في ولاية تلمسان عمر قيطون، في ولاية تيارت محمد قروف، في ولاية الوادي يزيد حمدات، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد خليفة أو يدير، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد الناصر إمسعد ، نائب مدير للصفقات العمومية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد سلاوي، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للجمارك .

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية : صادق بوشارب، في ولاية الوادي حليم عابر، في ولاية ميلة صاحبي مقراني، في ولاية عين الدفلى،

  • محمد عبدو لبقع، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد العياشي لعبداني مديرا للحفظ العقاري في ولاية بسكرة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد رباحي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد عبد السلام بركان، مديرا لأملاك الدولة في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
  • امحمد رويني، في ولاية الأغواط، السعيد بوحديد، في ولاية البويرة محمد مومن، في ولاية تلمسان،
  • صالح العيساوي، في ولاية المسيلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد لخضر بلخيري، نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تعين السيدة فاطمة حشمان، زوجة تركي، نائبة مدير للتخطيط والخريطة المدرسية بوزارة التربية الوطنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد بلحاج بكلي، مديرا للتربية بولاية أدرار .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد مصطفى بن ،روان، مديرا للتربية بولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد مختار مليص مديرًا للتربية بولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تعين السيدة عائشة نجال حمو، زوجة بن عمار، مديرة للتربية بولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تعين السيدة نعيمة محمد الحاج، زوجة بوضياف مديرة للتربية بولاية الطارف. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التقنين والمنازعات بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد بن عمر رحال مديرا للتقنين والمنازعات بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيدين الآتي اسماهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين : نور الدين قطني، في ولاية تلمسان محمد فقيه، في ولاية تيسمسيلت. العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد صالح بن عايش مديرا للتعمير والبناء بولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، تعين السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود مديرة الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الموانئ بوزارة النقل.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد امحمد محارب، مديرا للموانئ بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالأمانة الإدارية التقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997، يعين السيد محمد الصالح جدي، رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير.

- إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد طايبي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد طايبي، نائب مدير عمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات ومنها أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيّد منور ربيعي، مديرا للإدارة العامة بوزارة العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد منور ربيعي، مدير الإدارة العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997. حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية قراران مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد النور محي الدين نائب مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد النور محي الدين نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. عبد القادر بن قرينة إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفوّض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. عبد القادر بن قرينة

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 وزارة السكن قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير السكن، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عزيز نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. عبد القادر بونكراف وزارة الشباب والرياضة قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمّن تعيين السّيّدة هجيرة طهاري زوجة لزار ، نائبة مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير ترقية المبادرات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصور، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصور، نائب مدير المناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق و مبادلات الشباب بوزارة الشباب والرياضة

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 29

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير التجهيزات الإجتماعية والتربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو … سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السّيّد اسماعيل حنتيت نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد اسماعين حنتيت، نائب مدير الإعلام الآلي والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418ه صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مسعود فيلالي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مسعود فيلالي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

10 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 31

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين السّيّد محمد بلعابد، نائب مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بلعابد، نائب مدير التكوين وتقويم التأطير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّدة مسعودة أو شريف زوجة خليلي، نائبة مدير لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مسعودة أو شريف، زوجة خليلي، نائبة مدير ترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسين قرشوش، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشباب والرياضة

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين قرشوش، نائب مدير لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد خالد العمراني، نائب مدير لترقية ممارسة رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد العمراني، نائب مدير ترقية ممارسة رياضة النخبة الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للتوجيه الرياضي والتقييس بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير التوجيه الرياضي والتقييس الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر