مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 37 منه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتخضع الاتحادية الرياضية التي تدعى في صلب النص "الاتحادية" للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تكون الاتحادية متعددة الرياضات أو متخصصة :
- تكون متعددة الرياضات : عندما تجمع فروعا رياضية مختلفة، في إطار تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع نشاط معين أو صنف معين.
- تكون متخصصة : عندما تجمع فرعا رياضيا أو فروعا رياضيّة متقاربة أو مماثلة أو مشتركة وتنشطها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تؤسّس الاتحادية الرياضية بمبادرة من ثماني (8) رابطات رياضية ولائية على الأقل.
ويمكن أن تؤسس كذلك بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة، مهما يكن عدد الرابطات الرياضية، من أجل ترقية فرع رياضي أو مجموعة فروع رياضية طبقا المخطط نشاط القطاع.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاتحادية الرياضية أن تفوّض، تحت مسؤوليتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو عددا من صلاحياتها إلى الجمعيات الرياضية الوطنية أو إلى الرابطات الرياضية المنضمة إليها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةتتكوّن الاتحادية الرياضية من :
- الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب ، الاتحادي
- المجلس الاتحادي
- المجمع المنهجي ، الاتحادي
- اللجان المتخصصة.
المديريات المنهجية والإدارية الدائمة والمكلفة تباعا بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التنمية الرياضية والتكوين. * ترقية المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها، * الإدارة والمالية.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 6
فتح المادةالجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد في الاتحادية، وتتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم : / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 i * رئيس كل رابطة ولائية * عضو منتخب من كل رابطة ولائية * مسؤول هيكل منهجي دائم في الرابطة الولائية * رئيس كل رابطة جهوية، * عضو منتخب من كل رابطة جهوية * مسؤول هيكل منهجي دائم في الرابطة الجهوية الرئيس والمدير المنهجي لكل ناد رياضي ها و ومحترف ورئيس الفرع الرياضي في النادي الرياضي المنضم إلى الاتحادية مباشرة والمنتمي إلى القسم الأعلى في النظام الوطني للمنافسة، * المدير التقني للفرع الرياضي المتخصص في النادي الرياضي المنضم مباشرة إلى الاتحادية * أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون * * الحكام الدوليون الممارسون * الحكام الاتحاديون الممارسون، في حدود واحد ( 1) من عشرة (10) حكام * مسؤولو الهياكل المنهجية والإدارية الدائمة في الاتحادية الرياضية * المدربون الوطنيون الممارسون المعينون * الطبيب الاتحادي الممارس المعين * الأعضاء السابقون في المكاتب الاتحادية الذين مارسوا أربع (4) سنوات فأكثر، * الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الرياضية الدولية المتعلقة بالاختصاص الرياضي، * أربعة (4) ممثلين للرياضيين ينتخبهم زملاؤهم من الفرق الوطنية التابعة للفرع، * رئيس كل جمعية وطنية رياضية منضمة إلى الاتحادية * عضو من الجهاز التنفيذي لكل جمعية رياضية وطنية منضمة إلى الاتحادية.
المادة 7
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية وأنشطتها، وتسهر على تحقيقها طبقا لقوانينها الأساسية. 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الإطار تتولّى على الخصوص ما يأتي :
تبت في تقارير التسيير المالي وحصائل أنشطة الاتحادية وتقريرها الأدبي، تصادق على مشاريع البرامج التي يقدمها المكتب إليها مصحوبة برأي المجلس ، الاتحادي تنتخب الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب والمجلس الاتحاديين تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وتعتمد الحالة التقديرية للإيرادات والنفقات تعتمد النظام والتنظيم الداخليين في الاتحادية،
- تصادق على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وبيعها، تقبل الهبات والوصايا عندما تكون مثقلة بالأعباء والشروط بعد التحقق من ملاءمتها مع الأهداف التي يسطرها القانون الأساسي للاتحادية، تصادق على مبلغ حقوق الالتزام والانضمام طبقا للأحكام المعمول بها، تنتخب أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بجرد وضعية الاتحادية في نهاية فترة كل عضوية، تدرس الطعون في مقررات جهاز الإشراف والإدارة في مجال الانخراط أو الشطب طبقا للنظام الداخلي للاتحادية، تدرس وتعتمد نظام المنافسة طبقا لرزنامة تطوير الفرع وأهدافه،
- تسهر على الاحترام الصارم للتدابير الرامية إلى تحقيق الحماية الطبية الرياضية المستمرة للرياضيين والتأطير
- تعمل لنشر الأخلاق الرياضية والمحافظة عليها، تبت في التقارير والحصائل الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالأنشطة التي يقدمها رئيس الاتحادية تبت في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، تبت في تقرير محافظ الحسابات أو تقارير محافظي الحسابات.
المادة 8
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة، في نهاية كل سنة رياضية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك :
- بناء على طلب ثلثي ( 2 ) أعضائها، 3 بناء على طلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المكتب ، الاتحادي، 3 بناء على استدعاء رئيس الاتحادية
- بناء على طلب الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها.
وإذا لم يتوفّر هذا النصاب، يمكنها أن تجتمع خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائها وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةيصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها ...
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر مداولات مرقم يؤشر عليه رئيس الاتحادية.
القسم الثاني — الرئيس
المادة 11
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة رئيسها من بين أعضائها .
ويمثل الاتحادية في كلّ أعمال الحياة المدنية وفي جميع التظاهرات الرياضية.
ويتولّى على الخصوص ما يأتي :
يقاضي لدى العدالة،
- يوزّع الوظائف داخل المكتب الاتحادي يحدد مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة ينشط أعمال كل أجهزة الاتحادية وينسقها، يستدعي أجهزة الاتحادية ويرأس أعمالها ويسيرها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح على الإدارة المكلفة بالرياضة المترشحين الذين يدعون إلى الاضطلاع بمسؤوليات المديريات المنهجية والإدارية الدائمة ومسؤوليات المدربين الوطنيين، يحدد مبلغ إدارة النفقات البسيطة، يعد دوريا حصائل الأنشطة والخلاصات والمعلومات عن أنشطة الاتحادية ويرسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالرياضة يأمر بصرف النفقات على أساس البرنامج المصادق عليه
- يعد التقرير الأدبي والمالي ويطلع عليه المكتب ثم يعرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه، يتخذ التدابير التّحفّظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةفي حالة حدوث مانع للرئيس، يخلفه قانونا نائب رئيس خلال فترة غيابه التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
وبعد انقضاء هذه المدة تنتخب الجمعية العامة رئيسا جديدا حسب الأشكال نفسها .
ويحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تعيين نائب الرئيس أو نوابه.
القسم الثالث — المكتب الاتحادي
المادة 13
فتح المادةيتكون المكتب الاتحادي من ثمانية
(8) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة للاتحادية.
كما يتكوّن المكتب الاتحادي، زيادة على الرئيس والأعضاء المنتخبين، من :
مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية الدائمة الذين يوضعون تحت تصرف الاتحادية ويكلفون خصوصا بما يأتي : * الفرق الوطنية، التنظيم الرياضي والمنافسات، / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه * التنمية الرياضية والتكوين * ترقية المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها، * الإدارة والمالية.
- الطبيب ، الاتحادي ممثل جزائري في الجهاز التنفيذي للهيئة الدولية في الاختصاص الرياضي المعني.
المادة 14
فتح المادةيتكفّل المكتب الاتحادي بتنفيذ مداولات الجمعية العامة.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد مشاريع البرامج ويقترحها وينفذ التدابير التي تقررها الجمعية العامة في هذا المجال،
- يعد مشاريع الميزانية ويقترحها، يعرض البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الذي يعد في إطار أهداف تنمية أنشطة قطاع الرياضة، يرسل إلى الإدارة المكلفة بالرياضة التقرير الأدبي والمالي مرة في السنة يسهر على احترام أحكام النظام الداخلي و مداولات الجمعية العامة
- يعد مشاريع النظام والتنظيم الداخليين للاتحادية، يحضر الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية، ويسهر على احترام تطبيقها ويتابع ذلك، يسهر على احترام الأخلاق والتنظيمات الرياضية ويتخذ كلّ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، يمارس السلطة التأديبية في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية يسير أملاك الاتحادية ويسهر على تقديرها والمحافظة عليها، يقترح مبلغ مصاريف الالتزام والانضمام والاشتراك في إطار الأحكام المعمول بها، يحضر الانخراطات الجديدة في النوادي والرابطات الرياضية. 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةيجتمع المكتب الاتحادي مرتين (2) في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مقررات المكتب الاتحادي إلا بحضور ثلثي ) - 2 ( أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا 3 النصاب القانوني يمكنه الاجتماع خلال الأيام الثمانية
(8) الموالية، بعد استدعاء ثان لأعضائه وتصح مقرراته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ مقررات المكتب الاتحادي بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتدون مقرّرات المكتب الاتحادي في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم يؤشر عليه رئيس الاتحادية.
المادة 18
فتح المادةيزود المكتب الاتحادي، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بلجان متخصصة تكلّف خصوصا بالمسائل الآتية :
- الطبية التحكيم، القضايا التأديبية أعمال الرعاية والدعم ، ترقية الرياضة النسوية.
ويحدد عدد اللجان وصلاحياتها وتكوينها وعملها في النظام الداخلي للاتحادية.
لا يمكن هذه اللجان التي يرأسها أعضاء المكتب الاتحادي أن تعوّض المديريات المنهجية التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها ولا أن تحلّ محلها .
القسم الرابع — المجلس الاتحادي
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس الاتحادي من :
- الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي، رؤساء الرابطات الجهوية عشرة (10) أعضاء إلى عشرين (20) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية في الاتحادية.
المادة 20
فتح المادةالمجلس الاتحادي جهاز استشاري يرأسه رئيس الاتحادية ويتولّى على الخصوص ما يأتي :
يبدي رأيه في تنفيذ المكتب الاتحادي لمقررات الجمعية العامة ويقترح التدابير التصحيحية يدرس مشاريع البرامج التي يعرضها عليه المكتب الاتحادي ثم يصدر توصيات في شأنها، يساهم في دراسة أية مسألة تتعلق بتحسين عمل الاتحادية.
المادة 21
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم المجلس الاتحادي وعمله.
القسم الخامس — المجمع المنهجي الاتحادي
المادة 22
فتح المادةالمجمع المنهجي الاتحادي جهاز تقني للتوجيه في الفرع أو الفروع الرياضية المعنية، ويضم زيادة على مسؤولي الهياكل المنهجية الوطنية والجهوية المدربين الوطنيين والأطباء الاتحاديين والحكام الدوليين وجميع الكفاءات الكفيلة بترقية الفرع على الصعيد المنهجي والتقني والإنتاج العلمي التربوي والتعليمي.
يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تنظيم المجمع المنهجي الاتحادي وعمله.
المادة 23
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب والمجلس الاتحاديين غير المسؤولين عن المديريات المنهجية والإدارية الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وملائمة للدورة الأولمبية.
المادة 24
فتح المادةيشارك المسؤولون عن المديريات المنهجية والإدارية الدائمة الذين تضعهم الوزارة المكلفة بالرياضة تحت تصرف الاتحادية، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بصفتهم أعضاء قانونيين في أشغال أجهزة الاتحادية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — الانتخاب وقابلية الانتخاب
المادة 25
فتح المادةيجب على المترشح، لاكتساب قابلية الانتخاب في هياكل الاتحادية وأجهزتها أن يثبت على الخصوص الصفات والمؤهلات المتصلة بالمسؤوليات المنوطة بها.
وبهذه الصفة يجب عليه أن يثبت ما يأتي :
ممارسة رياضة أو عدة رياضات باعتباره رياضيا أو مؤطرا لمدة أربع (4) سنوات على الأقل، ممارسة وظيفة تسيير و / أو إدارة في الهياكل أو الأجهزة الرياضية خلال ست (6) سنوات على الأقل.
ويجب على المترشح لرئاسة الاتحادية، زيادة على ذلك، أن يقدم برنامجه لتطوير الفرع الرياضي والكيفيات التطبيقية ووسائل تنفيذه.
يحدد النظام الداخلي للاتحادية، كلما اقتضت الحاجة، شروط قابلية الانتخاب ومقاييسها.
المادة 26
فتح المادةتحدد شروط تحضير الانتخابات في الاتحادية وكيفيات تنظيمها وإجرائها عن طريق نظامها الداخلي.
المادة 27
فتح المادةيمنع جمع الوظائف الانتخابية بالوظائف التقنية في الاتحادية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتخضع موارد الاتحادية وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وأحكام هذا المرسوم وكذلك قوانينها الأساسية.
المادة 29
فتح المادةتتكوّن موارد الاتحادية، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين، حقوق الانضمام والالتزام في الهياكل الرياضية المنضمة / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية وأداءات خدماتها، لا سيما المتعلّقة منها بالرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو فترات التداريب الأرباح الناتجة عن عقود تجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية
- إعانات الدولة والجماعات المحلية
- المساهمات المحتملة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية طبقا للتنظيم المعمول به
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات القسط المحتمل الذي تدفعه المنظمات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 30
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للاتحادية المعنية، بناء على اقتراح المكتب وبعد استشارة المجلس الاتحادي، مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانضمام والالتزام وكيفيّات دفعها والأقساط الخاصة بالهياكل المنضمة، عند الاقتضاء.
المادة 31
فتح المادةتنفّذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها وتحقيق أهدافها .
المادة 32
فتح المادةتمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةيتعين على الاتحادية أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك. 17 ذي الحجة عام 1416ه الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 34
فتح المادةعملا بأحكام المادة 35 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، تحدد الاتحادية الرياضية، حسب كيفيات تعاقدية مع المصالح المعنية للإدارة المكلفة بالرياضة، البرامج السنوية والأهداف المخططة ومبلغ المساعدات والإعانات والمساهمات الواردة من الدولة وكذلك طبيعتها وكيفيات مراقبتها.
المادة 35
فتح المادةتلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بامتثال أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 36
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-376
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المستوردة كهبات تطبيقا لأحكام المادة 142 من قانون المالية لسنة 1996، وقائمة الاتحاديات الوطنية الرياضية التي يمكنها أن تستفيد من هذه الاعفاءات. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.