قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، مما يأتي :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : * الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي والمنتخبون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، * رئيس كلّ رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، * رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، * رئيس كل جمعية رياضية مصنفة من واحد (1) إلى عشرين (20) حسب الترتيب السنوي الذي تعده الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثلان (2) ممارسان لقضاة التحكيم يفوضهما قانونا زملاؤهما وتصنفهما الاتحادية الدولية لألعاب القوى للهواة. " ITO "، أول ذو الحجة عام 1418 ه ستة (6) ممثلين منتخبين مفوضين قانونا من كل جمعية وطنية لقضاة التحكيم تعترف بها الاتحادية وهذا بنسبة واحد (1) لكل تخصص ( سباقات، وثب، رمي سباقات مركبة، مشي، عدو ريفي وسباقات على الطريق)، * مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، * المديرون المنهجيون الاتحاديون الممارسون والمعينون بانتظام * ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل تخصص ( سباقات، وثب، رمي )، * أربعة (4) ممثلين الرياضيي الفريق الوطني يختارهم زملاؤهم بنسبة سيدتين (2) وسيدين (2) * رئيس لكلّ جمعية رياضيين جزائريين مقيمين بالخارج تعترف بها الاتحادية أو ممثل منتخب مفوض قانونا، * الممثلون الجزائريون لدى الأجهزة التنفيذية للاتحادية الدولية لألعاب القوى للهواة والكنفدرالية الافريقية لألعاب القوى للهواة * الرؤساء القدامى للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى * مندوب الرياضات العسكرية * عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
2 - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين : * مندوب مفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات * مندوب مفوّض قانونا للّجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل الدائمة للاتحادية من كلّ عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا الميدان.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من ستة عشر (16) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من ضمنها، ومن بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * خمسة (5) أعضاء للهياكل الدائمة في الاتحادية هم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالتنمية الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والترقية،
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةيوضع الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى على الخصوص : * الرئيس، * ثلاثة (3) نواب للرئيس، * أمين الخزينة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأحد عشر (11) عضوا المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيضمن، بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار، تمثيل سلك التحكيم ضمن الجمعية العامة من قبل ستة (6) قضاة تحكيم يعينهم نظراؤهم في التخصصات المذكورة على التوالي :
- في السباقات،
- في الوثب
- في الرمي،
- في السباقات المركبة،
- في المشي،
- في العدو الريفي والسباقات على الطريق.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997.
محمد عزيز درواز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.