ج.ر عدد 15 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا

سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 15 10 شوال عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 96-89 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 ، يحدد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم

مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك . . . . . . . وزارة التعليم العالي والبحث قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والتطوير الجامعي الجهوي وتشكيله وسيره . . . . قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره . . . . . . . وزارة الصحة والسكان

العلمي 1995، يحدد صلاحيات مجلس التنسيق

1995، يحدد صلاحيات المجلس العلمي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات. . . . وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يتمم

القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني، وإجازاتهم، ومؤهلاتهم، وخصائصها. 23 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد شروط التأهيل للطيران ليلا. 23 ……

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-89 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يحدّد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادتان 29 و 33 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 33 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم. المادة 2 : يتقاضى أعضاء مجلس المنافسة الذين يمارسون عملهم فيه حسب الدوام الكامل، والتابعون المؤسسات و/ أو إدارات عمومية، المرتب والتعويضات التي كانوا يتقاضونها في إداراتهم الأصلية. المادة 3 : يمنح أعضاء مجلس المنافسة تعويضا خاصاً شهرياً، يحدد كما يأتي :

  • خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج ) للرئيس،
  • اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج ) لنائبي الرئيس،
  • عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) للأعضاء الآخرين. تخضع هذه التعويضات للاشتراك في الضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 تنظيمية المادة 4 : يوضع الأعضاء الدائمون في مجلس المنافسة قانونا في وضعية انتداب طوال فترة عضويتهم. يستفيد الأعضاء الآخرون الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويعتبرون في حالة غياب مرخص به طيلة فترة مساهماتهم في أشغال المجلس. تحدد كيفيات التكفل بالغيابات بين مجلس المنافسة والهيئة المشغلة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 23 شوال عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر الهدف المادة الأولى : عملا بالقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم : الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتدعى في صلب النص “ الديوان “. يخضع الديوان للقواعد الإدارية المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدّولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 3 : يمارس الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : الديوان هيئة عمومية، يكلّف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 52 و 56 و 61 و 62 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتولّى الديوان، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها ، تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية. وبهذه الصفة يكلّف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن الديوان، في إطار نشاطاته الخاصة، أن يقتني أي مستثمرة أو أرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها أو تثمينها أو استصلاحها عن طريق التعاقد. المادة 7 : يجب على الديوان أن يتنازل في إطار ممارسة مهامه عن الأراضي الفلاحية التي استعادها وهيأها وثمنها لحساب الدولة. المادة 8 : تزود الدولة الديوان عن طريق التخصيص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لنشاطاته وذلك لبلوغ أهدافه والقيام بمهامه. المادة 9 : يؤهل الديوان من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته للقيام بما يأتي :

  • يبرم كل صفقة أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • يشتري أسهما في مؤسسات أخرى، يقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية التي من شأنها أن تسهل توسعه
  • ينظم ويشارك في كل الملتقيات أو التظاهرات التي لها علاقة بميدان نشاطه، في الجزائر أو في الخارج. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 10 : يدير الديوان مجلس إداري، ويسيره مدير عام. المادة 11 : يقترح المدير العام النظام الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير الوصي. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 12 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية. ويتداول بهذه الصفة في المسائل الآتية : تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، برنامج عمل الديوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته،
  • برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة ، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الديوان مدى ملاءمة حيازة الديوان أراض فلاحية وشروط ذلك، جداول تقدير إيرادات الديوان ونفقاته نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الأساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، قبول الهبات والوصايا التي تقدم للديوان وتخصيصها. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية لتوافق عليها في غضون الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها. المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة
  • ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويمكنه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 14:يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. المادة 15 : يعيّن الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها . ويحلّ العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية الجارية. المادة 16 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عاديّة مرّتين (2) في السنة على الأقل. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للديوان أو بطلب من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان. توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها . تسجل هذه المحاضر في سجل خاص. خاص الفرع الثاني المدير العام المادة 18 : يتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة : يعتبر مسؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الإدارة،

  • يمثل الديوان في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان
  • يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها،
  • يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
  • ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي صادقت عليها السلطة الوصية،
  • يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الإدارة. المادة 19 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 20 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري ووفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : يسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال إلى محافظ الحسابات ويخضعان لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات : إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
  • عائدات ممتلكات الديوان وأمواله الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا المقبولة. 2 في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه. المادة 23 : يعد المدير العام جداول الديوان التقديرية السنوية ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 24 : تعرض الحصيلة السنوية وملاحقها مرفقة بتقرير المدير العام للديوان على هيئات الموافقة والرقابة وفقا للتنظيم العمول به. المادة 25 : يزود الديوان برأسمال أولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية..

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية المادة الأولى : الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية. يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للأملاك العقارية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليها. المادة 2 : يكلّف الديوان في إطار مهامه، على الخصوص بما يأتي :

  • يضع الأراضي المصرّح بأنها غير مستغلة، قيد الاستغلال أو الإيجار أو البيع بموجب المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
  • يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
  • يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
  • يطوّر بموجب المادة 58 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها، يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار،
  • ينشيء بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره. المادة 3 : يجب على الديوان أن يعد برنامج عمل ويعرضه على وزير الفلاحة ليوافق عليه في بداية كل سنة فلاحية. المادة 4 : يجب على الديوان أن يقوم بالعمليات اللازمة لتحقيق الأهداف المسندة إليه على أساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار . المادة 5 : يجب على الديوان أن يزود وزير الفلاحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. المادة 6 : يرسل الديوان إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل في كل سنة مالية تقريرا عن المبالغ المالية التي يجب أن تدفع له لتغطية أعباء تبعات المرفق العام بموجب دفتر الشروط هذا . يقرر الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات بموافقة الوزير الوصي. ويمكن أن تراجع هذه المخصصات خلال السنة إذا ما عدلت أحكام تنظيمية هذه التبعات. المادة - 7 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتطوير الديوان على أساس برنامج يندرج في إطار مخططات التنمية الوطنية. المادة 8 : تدفع مخصصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، إلى الديوان سنويا طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يعد الديوان كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

  • الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبية . التقديرية مع التزامات الديوان إزاء الدولة،
  • برنامج مادي ومالي للاستثمار،
  • مخطط التمويل. مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-12 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-21 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (2.569.555.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال سابقا كما هو منصوص عليه في الجدول “ ب “ الملحق بقانون المالية لسنة 1996. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار ومائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار ( 1.163.610.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا كما هو منصوص عليه في الجدول “ ب “ الملحق بقانون المالية لسنة .1996 المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار (3.733.165.000 دج ) ويقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996. أحمد أويحيى

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 15 9 الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 85.800.000 ……. 32.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 9.156.000 مجموع القسم الأول 126.956.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…… 75.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 75.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائليّة. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.200.000 100.000 28.800.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.600.000 مجموع القسم الثالث 36.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات ……. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 12.830.000 6.800.000 7.600.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة ( دج ) 10.525.000 290.000 2.285.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………… 20.000 مجموع القسم الرابع 40.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر .. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدّرامية. 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة. للتكوين الموسيقي.. 32.186.000 63.000.000 18.355.000 58.000.000 28.000.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية 71.000.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 13-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.. 03-37 الإدارة المركزية - احتفالات الخامس يوليو. 51.000.000 28.200.000 94.824.000 129.000.000 22.500.000 50.000.000 7.670.000 8.728.000 القسم السادس 662.463.000 6.100.000 7.100.000 30.500.000

10 شوّال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 15 11 ) الاعتمادات المخصصة ) دج ) 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية و السينماتوغرافيّة والإعلامية. 43.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبيّة. 5.200.000 مجموع القسم السابع 91.900.000 مجموع العنوان الثالث 963.444.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة ونفقات التكوين. 1.800.000 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 15.000.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 17.800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للتلفزة الوطنية. 765.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية الوطنية للبث التلفزي….. 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإذاعة الوطنية. 475.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للوكالة الوطنية للأحداث المصوّرة. 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية البصري…. 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 21.000.000 للإنتاج السمعي 45.000.000 76.500.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية ….. 225.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني والإعلام للوثائق والنشر ….. 7.000.000 09-44 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي. 263.000.000 10-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلات الثقافية ، مجلات الثقافة، أمال وألوان … 3.800.000 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000 12-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 15.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 13-44 الإدارة المركزية - المساهمة في البالي الوطني. 12.000.000 مجموع القسم الرابع . 2.563.300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.100.000 مجموع القسم السادس 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 2.582.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.545.644.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • الأجور الرّئيسيّة. 70.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 37.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الأجور ولواحقها. القسم 9.000.000 مجموع القسم الأول 116.000.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • المنح العائلية. 4.000.000
  • المنح الاختيارية. 240.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 25.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 29.240.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …… 6.485.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………… 5.520.000

10 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • اللوازم. 3.456.000
  • التكاليف الملحقة. 8.480.000
  • الألبسة. 350.000
  • حظيرة السيارات…. 2.880.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 240.000 القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات مجموع القسم الرابع 27.411.000 الخامس الصيانة
  • صيانة المباني. 2.880.000 مجموع القسم الخامس 2.880.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 6.230.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية …….. 4.800.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 11.030.000 مجموع العنوان الثالث 186.561.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 960.000 مجموع القسم السادس 960.000 مجموع العنوان الرابع 960.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 187.521.000 مجموع الفرع الأول 3.733.165.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.733.165.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية ec قرارات مؤرخة في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 يعتمد السيد فليح بوعلام، الساكن 140 مكرر حي علي خوجة الأبيار الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على ، المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 يعتمد السيد بلفرحي محمد لخضر، الساكن بحي 1025 مسكن، مدخل 106 محل رقم 164 السهل الغربي - عنابة، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 يعتمد السيد منصور محمد الساكن بزاوية القطعة 283/06 - تبسة وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 يعتمد السيد أوشريف ميلود، الساكن 58 شارع الأمير عبد القادر - مغنية وكيلا لدى الجمارك . يتعين على ، المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 يعتمد السيد العيدي أحمد، الساكن بشارع دشون محمد، بلدية البويرة وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 تعتمد الآنسة هاشمي نادية، الساكنة بساحة بورسعيد رقم 3 - الجزائر العاصمة، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1416 الموافق 5 ديسمبر سنة 1995 تعتمد شركة ترانزيم الواقعة في حي 48 - مسكن شارع المالي أحمد - تيزي وزو، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج).

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات مجلس التنسيق والتطوير الجامعي الجهوي وتشكيله وسيره. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها، لاسيما المادة 5 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار صلاحيات مجلس التنسيق والتطوير الجامعي الجهوي للأكاديمية الجامعية وتشكيله وسيره. ويدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يداول المجلس، لاسيما في :
  • شروط تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا وطرق الطّعن المرتبطة بها، تنظيم المسابقات الجهوية و / أو الوطنية وسيرها،
  • التنسيق ومتابعة مسابقات الالتحاق بالمؤسسات التابعة للأكاديمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 تدابير تنظيم تدفق الطلبة ولا سيما فيما بعد الجذع المشترك وكذلك التحويلات المحتملة، التقديرات في مجال قدرات الاستقبال البيداغوجية وفي قدرات التأطير اقتراحات التبادل وتحرك الأساتذة وكذلك توطيد التعاون ما بين الجامعات الوطنية أو الدولية تطوير الطاقة العلمية والتقنية والاستعمال الأفضل لها،
  • كل اقتراح لتحسين نظام التقييم والتقدم في الدراسات
  • كل اقتراح فتح أو غلق أو جمع شعب التعليم
  • كل اقتراح يخص التنمية الجهوية في مجال التعليم العالي والبحث التدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات مع المحيط الاجتماعي الاقتصادي والقطاعات المستعملة، مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع البيداغوجي والإداري مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، التدابير المتخذة في مجال تنظيم الأرشيف وتسييره، مشاريع مخططات التنمية التي تقترحها المؤسسات التابعة للأكاديمية تقديرات ميزانية التسيير والتجهيز التي تعدها المؤسسات التابعة للأكاديمية. زيادة على ذلك، يفحص المجلس تقرير النشاط الذي يقدمه رئيس الأكاديمية قبل تبليغه للسلطة الوصية ويصادق عليه. المادة 3 : تتم المداولات حول مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا مشاريع مخططات التنمية وتقديرات الميزانية، بحضور مسؤولي الهياكل المعنية للإدارة المركزية. المادة 4 : تسجل مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص. خاص

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه تبلغ محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. وتصبح مداولات المجلس قابلة للتنفيذ مالم تكن هناك أحكام مخالفة صريحة منصوص عليها في التشريع أو التنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يرأس المجلس رئيس الأكاديمية الجامعية، ويتشكّل من رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المتمركزين في مجال اختصاص كل أكاديمية. المادة 6 : يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من أغلبية أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية. المادة 7 : يعد الرئيس جدول الأعمال باقتراح من أعضاء المجلس ويرسل لهم خمسة عشر يوما (15) قبل عقد الدورة، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط أن لا يقل عن خمسة أيام (5). المادة 8 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح 3 اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 9 : يمكن المجلس أن يدعو لأشغاله أي مؤسسة أو شخص تكون مساهمته مفيدة في مداولاته لا سيما ممثلو القطاعات المستخدمة وممثلو السلطات المحلية. المادة 10 : يمكن المجلس، عند الحاجة إنشاء لجان تقنية مكلفة بتنويره في أعماله. المادة 11 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويرسله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للمصادقة عليه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995. بوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يحدد صلاحيات المجلس العلمي والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتعلّق بإنشاء أكاديميات جامعية وتنظيمها وعملها، لاسيما المادة 5 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار صلاحيات المجلس العلمي والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره. ويدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يبدي المجلس رأيه ويقدم اقتراحات عن كل مسألة لها علاقة بالنشاطات العلمية والبيداغوجية التي تطوّرها الأكاديمية ولا سيما :
  • طرق التدريس المستعملة في مؤسسات التعليم العالي التابعة للأكاديمية وكذلك محتوى برامج التعليم،
  • فتح وتجديد و / أو غلق شعب تعليم التدرج وما بعد التدرج، محاور التعاون ما بين الجامعات على المستوى الجهوي للتعليم في التدرج وما بعد التدرج،

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية محاور في ميدان البحث العلمي ذات الأولوية وكذلك برامج البحث وطرق إنجازها، مواضيع التظاهرات العلمية التي تبادر بها الأكاديمية أو تدعمها ،

  • التقرير عن النشاط العلمي والبيداغوجي الذي يعرضه رئيس الأكاديمية : يعد المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا عن نشاطاته ويرسله إلى رئيس الأكاديمية. المادة 3: يمكن رئيس الأكاديمية عند الحاجة أن يخطر المجلس بكل مسألة أخرى لها صلة باختصاص المجلس. المادة 4 : يتشكّل المجلس من خمسة عشر (15) إلى واحد وعشرين (21) عضوا يختارون من بين الأساتذة ذوي صف الأساتذة والباحثين ذوي أعلى رتبة الذين يمارسون في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرتبطة بالأكاديمية الجامعية. يمثل كل عضو من المجلس فرعا من فروع التعليم العالي أو مجالا من مجالات البحث العلمي. المادة 5 : يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات ويقترح رئيس الأكاديمية الأعضاء بناء على رأي مجلس التنسيق والتطوير الجامعي الجهوي. عند انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه، يتم تجديد ثلث ( 1 ) أعضاء المجلس كل سنة.

المادة 6 : ينتخب أعضاء المجلس رئيس المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. المادة 7 : يضع رئيس الأكاديمية تحت تصرف المجلس كل الوثائق والوسائل اللازمة لأداء مهامهم. المادة 8 : يمكن المجلس أن يحدث عند الحاجة، لجانا تقنية تتولى مساعدته في أشغاله. المادة 9 : تشكّل اللجان المنصوص عليها في المادة 8 السابقة، من أساتذة يختارون بسبب كفاءتهم المثبتة وتقترحهم المجالس العلمية في المؤسسات التي ينتمون إليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 المادة : 10 : يمكن المجلس أن يستشير أو يشرك في أعماله، كل شخص من شأنه أن يفيده بسبب كفاءته، ولا سيما الممثل المؤهل عن الأكاديمية. المادة 11 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه.

المادة 12 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادة 13 : لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه.

وإذا لم يكتمل النّصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع جديد تصح مداولاتهم حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 14 : تتخذ آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : يعد محضر بعد كل اجتماع، ويوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة ويبلغ إلى رئيس الأكاديمية. المادة 16 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995. بوبكر بن بوزيد

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات.

- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير الفلاحة بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لاسيما الفصلان الثاني والثالث من الباب الرابع منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 137 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-380 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين المختصين وبمقتضى المرسوم رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع ، الخاص، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان “ الزنوز”، يقررون ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : داء الكلب على اختلاف أنواعه مرض معد يستوجب التصريح به وتطبيق التدابير الصحية الخاصة المحددة أدناه..

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : إذا أثبت تشخيص مخبر معتمد أو طبيب بيطري إصابة حيوان بداء الكلب في إقليم محدد حسب المستلزمات أمكن الوالي أن يعلن فورا ذلك الإقليم منطقة مصابة بالداء المذكور . ويعلق قرار الوالي، المتضمن إعلان المنطقة مصابة بداء الكلب، في كل المجالس الشعبية البلدية وفي الأماكن العمومية بالمنطقة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، يحدّد وزير الفلاحة أي تدبير يراه ضروريا أو يطلب من الولاة القيام بذلك، عندما يكون انتشار الداء طاغيا. المادة 3: يجب على كل شخص يملك حيوانا، أو يحرسه، أو يتكفل بعلاجه، يلاحظ عليه أعراض داء الكلب في حالة هيجان، أن يقتله أو يكلف من يقتله في الحين ويخطر الطبيب البيطري في المنطقة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. كما يجب أن تدفن في الحين جميع الحيوانات المقتولة بسبب داء الكلب في عين المكان. ويتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي، بمجرد علمه بحالة من حالات داء الكلب أن يتأكد أن عمليات القتل والدفن قد تمت فعلا. عندما يكتشف أن هناك حيوانات وحشية، أو حيوانات مهملة وتائهة مصابة بداء الكلب، يسارع إلى قتلها فورا أعوان القوة العمومية، أو أعوان الشرطة المكلفون بالصيد، أو الأشخاص الحائزون رخصة الصيد الذين يستدعيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 4 : يعتبر حيوانا مصابا : 1 ) كل حيوان كان له احتكاك بحيوان أثبت التشخيص إصابته بداء الكلب، 2 ) كل حيوان له قابلية الإصابة بهذا المرض عضه أو خلبه حيوان آخر أثبت التشخيص إصابته بداء الكلب. وأي حيوان يحتمل أن يصاب بهذا المرض بسبب احتكاكه بحيوان مشبوه أو مجهول المصدر عن طريق العض أو الخلب أو بأية طريقة أخرى، ويجب على كل شخص يملك حيوانات أليفة أو يحرسها أو يتكفل بعلاجها وتكون مصابة، أن يعلم بذلك فورا الطبيب البيطري في المنطقة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 كما يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يكلف فورا بقتلها إلا إذا تعلق الأمر بكلاب وباكلات العشب من الحيوانات الأخرى التي يعترف بإمكانية الاحتفاظ بها حسب الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القرار . وبالإضافة إلى ذلك يؤجل قتل الحيوانات المصابة التي تعض أو تخلب شخصا ما. وتوضع هذه الحيوانات تحت رقابة بيطرية كما توضع الحيوانات المشبوهة حسب الشروط المحددة في الباب الخامس من هذا القرار. المادة 5 : يعتبر حيوانا مشبوها : 1 ) كل حيوان له قابلية الإصابة بداء الكلب، عض أو خلب شخصا أو حيوانا أليفا، 2 ) كل حيوان له قابلية الإصابة بداء الكلب تظهر عليه أعراض لا يمكن ربطها ربطا أكيدا بمرض آخر. ويجب على كل شخص يملك حيوانا مشبوها أو يحرسه أو يتكفل بعلاجه، أن يعلم بذلك الطبيب البيطري في المنطقة أو رئيس المجلس الشعبي . البلدي وعملا بأحكام المادة 73 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 و المذكور أعلاه، توضع الحيوانات المشبوهة والحيوانات التي تكون قد نقلت إليها عدوى المرض، تحت رقابة الطبيب البيطري ويمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يأمروا بقتلها إذا كانت تمثل خطرا على الأشخاص، أو إذا تعذر تطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة تطبيقا فعليا وفوريا بسبب الظروف المحلية ويرفع الوضع تحت الرقابة إذا لم يؤكد الإصابة بداء الكلب الطبيب البيطري. وفي حالة العكس، يتخذ قرار التصريح بالإصابة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 6 : في حالة إيجاد الحيوان المشبوه أو المصاب بداء الكلب ميتا أو مقتولا، خلال فترة الوضع تحت الرقابة، ترسل الجنّة أو الرأس إلى مخبر معتمد لإجراء التشخيص. ويكون الطبيب البيطري هو المؤهل الوحيد لأخذ عينات من أجل تشخيص داء الكلب، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه المادة 7 : لا يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة المشبوهة أو المصابة بالداء التي رخص لمالكها الاحتفاظ بها موضوع أية معاملة بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، ولا يمكن نقلها خارج المباني والساحات والزراب والمراعي دون رخصة من المفتش البيطري في الولاية إلا لقتلها إذا كان ذلك مطلوبا. المادة 8 : يمكن أن تقتل الحيوانات آكلة الأعشاب المصابة بالداء من أجل الاستهلاك بشرط أن يتم ذلك في أجل يتراوح ما بين 48 ساعة و 8 أيام بعد إصابتها بالداء، وبشرط عدم انتمائها إلى قطيع تأكدت إصابته بداء الكلب منذ أقل من ستة (6) أشهر . المادة 9 : يجب أن تربط الكلاب وتكمم وتحبس القطط في الأقاليم التي يشملها قرار الوالي والمتضمن إعلان المنطقة مصابة بداء الكلب. ويلقى القبض على الكلاب والقطط التائهة وتنقل إلى المحشر بطلب من رئيس المجلس الشعبي . البلدي وتقتل القطط والكلاب فورا بعد مرور 48 ساعة. وخلال هذا الأجل يمكن أن تعاد إلى أصحابها بناء على الاستظهار بشهادة تلقيح صالحة ضد داء الكلب تبين أوصاف الحيوان بدقة. ويتم في عين المكان القضاء على الكلاب والقطط التائهة التي يستحيل أو يكون القبض عليها خطيرا. المادة 10 : بصرف النظر عن التدابير المتخذة في المادة 5 أعلاه، يحدّد أجل الرقابة، التي تخضع لها الحيوانات المشبوهة التي عضت أو خلبت شخصا ما أو حيوانا أليفا، بخمسة عشر يوما. ويمكن وزير الفلاحة أن يعدل هذا الأجل بقرار . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في الباب الخامس من هذا القرار . الباب الثاني الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب المادة 11 : يجب على مالك الحيوان أن يقدم طلبا كتابيًا إلى المفتش البيطري في الولاية التي أصيب فيها بالداء من أجل الحصول على رخصة استثنائية للاحتفاظ بالكلب المصاب بداء الكلب، ويصرح المالك، في طلبه بموافقته على تحمل كامل مسؤولية النتائج المحتمل حدوثها من جراء الاحتفاظ بالحيوان المصاب. المادة 12 : يجب على المالك أن يدعم طلبه بشهادة تلقيح تطابق النموذج الذي حدده وزير الفلاحة والمتضمن تعريف الحيوان. وليكون هذا صحيحا يجب أن يتم التلقيح، يوم الإصابة في الحالتين الآتيتين : أن يكون التلقيح الأولي منذ أكثر من شهر وأقل من سنة أن يعاد التلقيح قبل مرور سنة. المادة 13 : إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القرار، يجب أن يعاد تلقيح الكلب المصاب بداء الكلب من أجل الاحتفاظ به قبل مرور خمسة أيام على الأكثر من تاريخ وقوع الإصابة. وتصحب شهادة إعادة التلقيح من داء الكلب التي يسلمها البيطري الملقح طلب الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بالكلب. المادة 14 : يوضع الكلب المصاب بداء الكلب الذي يستفيد صاحبه رخصة استثنائية للاحتفاظ به تحت رقابة طبيب بيطري مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر، ويتفقده البيطري في نهاية كل شهر من أشهر الرقابة على نفقة المالك. المادة 15 : ترفع الرقابة في نهاية الشهر الثالث إذا لم يظهر أي عارض من أعراض داء الكلب. غير أنه يتعين على المالك الالتزام كتابيا بعدم الاستغناء عن الحيوان قبل انقضاء أجل جديد مدته تسعة أشهر أخرى. المادة 16 : يجب أن يقدم الحيوان أو جثته فورا، إلى البيطري المكلّف برقابته إذا ظهر عليه أي

10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية عارض من أعراض المرض أو الموت كيفما كان السبب في ذلك خلال الأشهر الثلاثة التي يخضع فيها للرقابة كما يجب أن يعلم البيطري بفقدانه. المادة 17 : يجب على مالك الحيوانات آكلة الأعشاب تقديم طلب إلى المفتش البيطري في الولاية للحصول على الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بحيوان أكل الأعشاب عضه أو خلبه حيوان آخر مصاب بداء الكلب. ويصرح المالك، في هذا الطلب بتحمل كامل المسؤولية التي تترتب على النتائج المحتمل حدوثها من جراء الاحتفاظ بهذا الحيوان. المادة 18 : يمكن أن تمنح الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بالحيوانات آكلة الأعشاب الأليفة المصابة بداء الكلب : 1 ) الحيوانات الملقحة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من هذا القرار، 2 ) الحيوانات غير الملقحة، إذا كان قتلها يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. المادة 19 : تخضع الحيوانات آكلة الأعشاب المصابة بالداء التي استفاد أصحابها الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بها لرقابة الطبيب البيطري مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر. ويتفقدها هذا الطبيب المعني في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة على نفقة مالكها. وإذا لم يظهر أي عرض من أعراض داء الكلب عليها خلال هذه المدة ترفع الرقابة. غير أنه يجب على المالك أن يلتزم بعدم الاستغناء عن الحيوان قبل انقضاء أجل جديد مدته تسعة ( 9 ) أشهر . الباب الثالث مكافحة الحيوانات التائهة المادة 20 : يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يتخذوا كل الترتيبات التي من شأنها أن تمنع شرود الكلاب والقطط. كما يمكنهم أن يأمروا بربط الكلاب والقطط وتكميم الكلاب. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 كما يجب أن يأمروا بنقل الكلاب والقطط التائهة في الطرق العامة وفي الحقول أو الغابات إلى المحشر وتقتل إذا لم يعرف صاحبها أو لم يطلبها، ويتم قتلها عقب مرور أربعة أيام بعد القبض عليها. وفي حالة تحديد هوية الحيوان عن طريق مطوق يحمل اسم مالكه وعنوانه يؤجل القتل حتى مرور ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 21: يجب أن يحمل كل كلب مطلق أو مقيد يسير في الطرق العامة طوقا عليه اسم مالكه وعنوانه. الباب الرابع تلقيح الحيوانات الأليفة من داء الكلب المادة 22 : تلقيح الحيوانات الكلبية والسنورية ( القطية ) من داء الكلب إجباري. ويمكن أن يفرض وزير الفلاحة بقرار هذا التلقيح على الفصائل الحيوانية الأخرى. المادة 23 : لا يمكن أن يقوم بالتلقيح من داء الكلب إلا الطبيب البيطري ويترتب على ذلك إعداد شهادة التلقيح من داء الكلب، يحدد وزير الفلاحة نموذجها . المادة 24 : لا يمكن أن تستعمل في التلقيح إلا اللقاحات التي يعتمدها وزير الفلاحة. المادة 25 : يلتزم مالك الكلاب أو القطط، بعد كل تلقيح من داء الكلب، بتسجيل الشهادة التي يسلّمها له الطبيب البيطري الملقح في مكتب الصحة البلدي وإلا في المصالح المختصة بالمجلس الشعبي البلدي التابع له مقر سكناه . المادة 6 2-1 ) يتوقف على دخول الحيوانات الأليفة آكلة اللحوم إلى الجزائر القادمة من بلدان ينتشر فيها الداء تقديم شهادة سلامة صحتها وشهادة تلقيحها يقدمها مالكها على أن يكون التلقيح قد وقع منذ أكثر من شهر وأقل من سنة، وأن تكون إعادة التلقيح قد جرت منذ أقل من سنة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ويمكن أن يعدل وزير الفلاحة هذه الإجراءات بقرار. 2 ) إذا كانت الحيوانات آكلة اللحوم قادمة من بلدان سليمة من داء الكلب منذ سنتين على الأقل، يؤخذ بعين الاعتبار تقديم شهادة تثبت أن هذه الحيوانات لا يظهر عليها أي عارض من أعراض داء الكلب وأنها من بلد لم تقع فيه أية حالة من حالات داء الكلب منذ سنتين على الأقل. الباب الخامس فحص الحيوانات العاضة المادة 27 : عندما يعض أو يخلب حيوان ملقح أو غير ملقح من داء الكلب، شخصا ما ، يوضع الحيوان بطلب من مالكه وعلى نفقته تحت رقابة طبيب بيطري مدة خمسة عشر 15 يوما ابتداء من اليوم الذي وقع فيه العض أو الخلب. إذا كان المالك مجهولا أو لم يستجب للإعذار الموجه إليه، فإنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي يأمر تلقائيا بإجراء هذه الرقابة من خلال نقل الحيوان إلى المحشر . ولا يمكن مالكه أو حارسه أن يستغني عنه خلال مدة الرقابة أو يقتله دون رخصة من المصالح البيطرية. المادة 28 : يقدم مالك الحيوان الموضوع تحت الرقابة أو حائزه ثلاث مرات إلى الطبيب البيطري نفسه أو خلفه. يجرى الفحص الأول في الساعات التي تلي العض والثاني بعد مرور سبعة ( 7 ) أيام بعد ذلك العض أو الخلب أما الثالث، فيكون بعد مرور خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد العض والخلب. وفي غياب أعراض تدل على وجود داء الكلب، يسلّم الطبيب البيطري الملتمس رأيه عقب كل فحص من الفحصين الأولين شهادة مؤقتة تثبت أن الحيوان لم يظهر عليه خلال الفحص أي عارض يشتبه فيه من أعراض داء الكلب. وإثر الفحص الثالث، وبعد مرور خمسة عشر (15) يوما على العض أو الخلب، يحرر الطبيب البيطري شهادة تثبت أن الحيوان الموضوع تحت الرقابة لم يظهر عليه، في أي وقت عارض من عوارض داء الكلب. المادة 29 : يجب أن يسارع إلى إعلام السلطة المكلفة بالشرطة والمراقب البيطري في الولاية والطبيب البيطري الذي يراقب الحيوان بعدم تقديم الحيوان في الآجال المحددة في المادة 27 أعلاه، وبفقدانه. وإذا وقع اشتباه في داء الكلب يبقى الحيوان تحت الملاحظة معزولا ومقيدا وإن استحال ذلك يقتل فورا. المادة 30 : إذا كان الحيوان الذي عض أو خلب شخصا ما، مصابا بداء الكلب، وجب وضعه تحت الملاحظة وعزله وتقييده وإن استحال ذلك يقتل فورا. المادة 31 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية أحمد بن بيتور والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح

10 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتمم القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدّد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني، وإجازاتهم، ومؤهلاتهم، وخصائصها. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بأشخاص الملاحة الجوية المدنية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدّد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني وإجازاتهم ومؤهلاتهم وخصائصها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1964 الذي يحدد شروط تسليم شهادات الملاحين الخواص في الطيران المدني (مستخدمي قيادة الطائرات، والطائرات الشراعية والطائرات المروحية والمظليين) وإجازاتهم ومؤهلاتهم وتحديدها، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1409 المؤرخ في 20 مارس سنة 1989 والمتضمن الأحكام المتعلّقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( V FR V FR ) أثناء الليل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة التأهيل المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 والمذكور أعلاه بما يأتي :
  • التأهيل للطيران ليلا. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 محمد أرزقي إيسلي قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط التأهيل للطيران ليلا. إن وزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتعلّق بأشخاص الملاحة الجوية المدنية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 الذي يحدد قائمة شهادات الملاحين في الطيران المدني وإجازاتهم ومؤهلاتهم وخصائصها، المعدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1964 الذي يحدد شروط تسليم شهادات الملاحين الخواص في الطيران المدني (مستخدمي قيادة الطائرات، والطائرات الشراعية والطائرات المروحية والمظليين) وإجازاتهم ومؤهلاتهم وتحديدها، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 والمتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( V FR V FR ) أثناء الليل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط التأهيل للطيران ليلا.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 10 شوال عام 1416 ه المادة 2 : تسلّم شهادة التأهيل للطيران ليلا إلى المترشح الذي يستوفي الشروط الآتية :

  • حيازة شهادة طيار خاص، خاص النجاح في الاختبارات الكتابية والشفوية التي يحدد كيفياتها وزير النقل بمقرر ،
  • ممارسة القيادة المزدوجة مدتها : خمس (5) ساعات في الطيران ليلا على متن الطائرة،
  • عشر ( 10) ساعات إقلاع وعشر (10) ساعات نزول تامين ليلا على متن الطائرة، منها خمسة (5 ) إقلاعات وخمس ( 5 ) عمليات نزول بمفرده.
  • خمس (5) ساعات طيران بدون رؤية على متن الطائرة،
  • ثلاث (3) رحلات ليلية على ثلاث (3) مسافات مختلفة وفي تواريخ مختلفة. المادة 3 : يعفى طيار الطائرة المحترف الحاصل على التأهيل في الطيران، بواسطة أجهزة الطائرة المروحية، من التدريب والاختبار النظري المطلوبين في تسليم رخصة التأهيل للطيران ليلا. المادة 4 : يمكن أن يسجل التأهيل للطيران ليلا على متن الطائرة الحاصل عليها الطيار الخاص في رخصة الطيار المحترف. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 5 : يمكن المترشح حائز التأهيل للطيران بواسطة أجهزة الطائرة أن يحصل على التأهيل للطيران ليلا على متن الطائرة. المادة 6 : يخضع الطيارون غير الحائزين الرخصة والتأهيل المعترف بهما لإجراء اختبارات نظرية وتطبيقية ضرورية للحصول على التأهيل للطيران ليلا. المادة 7 : يؤهّل حائز التأهيل للطيران ليلا القيام بالطيران ليلا في ظروف الطيران نهارا شريطة أن تتوفر كل الشروط المتعلّقة بالرخصة والتأهيل. المادة 8 : يجدّد التأهيل للطيران ليلا إذا أثبت الطيار أنه قد مارس على الأقل ثلاث (3) ساعات من الطيران حسب نظام ( V FR V FR ) ليلا مع نزول ثلاث (3) مرات ليلا خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة التي تسبق تقديم طلب تجديد الرخصة. يمكن أن تحسب هذه الساعات ضمن ساعات الطيران المطلوبة لتجديد الرخصة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 محمد أرزقي إيسلي عبد القادر بن مبارك الجزائر