قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة 3 . 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تأسيس بطاقية المستثمرات الفلاحية وتحديد مضمونها وكذا كيفيات مسكها وتحيينها.
المادة 2
فتح المادةتتشكل بطاقية المستثمرات الفلاحية بناء على المعلومات المسجلة والمتعلقة بكل مستثمرة.
المادة 3
فتح المادةتوضع المعلومات المشكلة لكل مستثمرة في بطاقة تسجيل.
يلحق نموذج من بطاقة التسجيل وبطاقية المستثمرات الفلاحية بهذا القرار.
المادّ ة 4 : تمسك بطاقية المستثمرات الفلاحية وتحين على مستوى كل مديرية ولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةيمنح للمستثمرة الفلاحية، بمجرد تسجيلها، ترقيم يتكون من سبعة عشر ( 17 ) رقما وحرفا واحدا ( 1 ) يفصّل على النحو التالي :
- الولاية مقر المستثمرة ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى
48 ) : و. 01 -
- بلدية انتماء المستثمرة ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 67 ) : ب. 01 -
- الطبيعة القانونية للمستثمرة : ملكا للدولة أو خاصة أو وقف ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 03 ) : ط. 01 -
- رقم المستثمرة في الولاية ( 5 أرقام، من 00001 إلى 99999 ) : م. 00001 -
- نوع المستثمرة ( فردية، جماعية، أخرى ) (رقمين ( 2 )، من 01 إلى 03 ) : ص. 01 -
- م نطق ة ذات الإمكانيات الفلاحية ( حرف واحد، أ . ب . ت . ج ) م . أ
- النشاط الغالب ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 09 ) :
ن . غ. 01 -
- س نة الترقيم ( رقمين ( 2 )، من 11 إلى 99 ) :
س . 11 - و 01 - ب . 01 - ط 01 - م . 00001 - ص . 01 - م . أ . أ - ن . غ . 01 - س . 01
- و : الولاية.
- ب : البلدية.
- ط : الطبيعة القانونية للأرض.
- م : رقم تسلسل المستثمرة في الولاية.
- ص : النوع.
- م : منطقة الإمكانيات الفلاحية.
- ن . غ : النشاط الغالب.
- س : سنة التسجيل.
المادة 6
فتح المادةيسلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ترقيم المستثمرة الفلاحية، شهادة الترقيم باسم المستثمرة الفلاحية.
يلحق نموذج من شهادة الترقيم بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية الترقيم عشر ( 10 ) سنوات. ويتم تجديدها عند تاريخ انقضائها المبين في الشهادة بمبادرة من المستثمر.
المادة 8
فتح المادةفي حالة تغيير الطبيعة القانونية للمستثمرة أو تشكيلتها البشرية أو قوامها بعد الترقيم أو تبعا للخروج من الشيوع أو التنازل عن حق الامتياز أو أي ظرف قانوني آخر، يجب على المستثمر أو المستثمرين المعنيين، خلال الثلاثين يوما ( 30 ) التي تلي التغيير، توجيه تصريح إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مقر الترقيم، لإعلامه بالتغييرات الحاصلة.
الملحق 16 مايو سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةيعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية المستثمرين الفلاحيين بكل الوسائل بضرورة تسجيل مستثمراتهم الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة .2011 رشيد بن عيسى الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الفلاحة والتّنمية الريّفيّة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بطاقية تسجيل المستثمرة الفلاحية ولاية .............................
بلدية ............................
العنوان ........................
رقم ترقيم المستثمرة : ➯ ➯ ➯ ➯ الولاية - البلدية - الطابع - رقم المستثمرة - القانوني للأراضي
1 - تاريخ التسجيل في بطاقية المستثمرات الفلاحية :
2 - عقد الامتياز عقد الملكية الدفتر العقاري
- رقم .................................. محرر في
- مشهر في المحافظة العقارية في
3 - المساحة الإجمالية للمستثمرة هكتار ➯ ➯ ➯ ➯ الصنف - منطقة - النشاط - سنة ذات الإمكانيات الغالب التسجيل الفلاحية عقد إيجار وثيقة أخرى للتوضيح.................................
تحت رقم .........................
آر سنتيار المسقية منها : هكتار آر سنتيار
4 - استغلال الأرض :
أرض جرداء ( هكتار ) زراعة الأشجار المثمرة ( هكتار ) زراعة الكروم ( هكتار ) زراعة النخيل ( هكتار ) الزراعة في البيوت البلاستيكية المثمرة ( هكتار ) المباني (م 2)
5 - قوام الأملاك السطحية ( عند الترقيم ) :
التعيين المساحة المستغلة القدرة الاستيعابية ( يجب تحديد الوحدة ) ( يجب تحديد الوحدة ) المزروعات 1 - 2 - ر - مباني الاستغلال 1 - 2 - ر - مباني تربية الحيوانات 1 - 2 - ر - الزراعة في البيوت البلاستيكية 1 - 2 - ر - المساكن 1 - 2 - ر - تجهيزات الري 1 - 2 - ر -
6 - الغالب للمستثمرة : حسب قيمة الإنتاج
- الحبوب 01
- الأشجار المثمرة 02
- الكروم 03
- النخيل 04
- الخضروات 05
- تربية الحيوانات 06
- غيرها 07
7 - منطقة ذات الإمكانيات الفلاحية : أ ب ج د الإحداثيات : خطوط العرض ....................... خطوط الطول ..................................
8 - القائمة الاسمية للمستثمرين :
اللقب الاسم تاريخ ومكان الإزدياد
9 - الطابع القانوني للأرض : ملك وطني ملك خاص ملك وقفي
10 - صنف المستثمرة : فردية جماعية غيرها الملحق الثاني نموذج بطاقية المستثمرات الفلاحية المساحة الولاية البلدية لقب واسم مراجعة الرقم المستثمر أو وثيقة شغل هكتار آر سنتيار رمز رمز الطابع التسلسلي المستثمرين الأرض الولاية البلدية القانوني للمستثمرة 6 4 1 2 م ج ا م ي م و ا د ى س ن ا ن ل ة ث ا ن 2 ي 1 ة الترقيم 0 2 ع م ا م م صنف منطقة رمز سنة 3 3 4 1 المستثمرة الإمكانيات النشاط الترقيم ه الفلاحية الغالب لجا ر ي د ة ا ل ر سّ م ي ةّ ل جل م ه و ر ي ةّ لجا ز ا ئ ر ي ةّ / ا ل ع د د 0 3 الملحق الثالث الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الفلاحة والتّنمية الريّفيّة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة الترقيم للمستثمرة الفلاحية يشهد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية .................................................................................
بأن المستثمرة الفلاحية الكائنة ببلدية ..................................................... ولاية ...................................
ذات مساحة مقدرة ب ........................... هكتار .......................... آر ........................ سنتيار، المستغلة من طرف السيد / السيدة ............................................................................. ( القائمة أدناه) مرقمة ببطاقية المستثمرات الفلاحية طبقا للقرار الوزاري رقم ...................................... المؤرّخ في ............................................................
حسب الترقيم الآتي : .............................................................................................................................
تكون هذه الشهادة صالحة من ............................................... إلى .............................................................
قائمة المستثمرين :
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................ 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.