قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تمنح الأراضي الفلاح ية والأملاك السطح ية المتوفرة بعد إعلان ترشح أشخاص طبيعيين ذوي جنسية جزائري ة حسب الأولوية التي منحتها أحكام المادّة 17 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمض ان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإعلان الترشح عن طريق إعلانات تدرج مرة (1) على الأقل في يوميتين وطنيتين (باللغة الوطنية واللغة الفرنسية) وعن طريق إعلان يلصق على مستوى مقر ولاية ودوائر وبلديات مكان تواجد الأراضي المعنية، وفي كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي الكائنة بالولاية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبرز إعلان الترشح ما يأتي :
- التحديد الدقيق والمفصّل لأماكن التواجد وقوام الحقوق الواجب منحها،
- ملف الترشح،
- مكان إيداع الملف،
- بيان تاريخ نهاية أجل إيداع الملفات. 15 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتدرس طلبات المرشحين للامتياز من طرف لجنة خاصة يرأسها مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وتتكون من :
- الأمين العامّ للغرفة الفلاحية الولائية،
- رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار على مستوى مديرية المصالح الفلاحية،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا.
يت ولى الدي وان الوطني للأراضي الفلاحية أمانة اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةعندما يكون المرشحون أشخاصا لديهم المؤهلات العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادّة 17 (الفقرة 4) من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلبهم بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة، تقيّم اللّجنة المنصوص عليها في المادّة 5 أعلاه مش روع تعزي ز وعصرن ة المستثمرة المش ار إل يه أعلاه في حالة تعدد المرشحين، على أساس معايير تتعلق ببرنامج الاستثمارات والمؤهلات العلمية و/ أو التقنية والقدرات المالية وإحداث مناصب الشغل وآجال الإنج از وإنتاج البذور والشتلات المكثرة، وكل معي ار آخ ر يتلاءم مع حقائق المنطقة المعن ية أو برنامج التنمية الفلاحية الذي سيحدد صراحة بموجب إعلان الترشح المنصوص عليه في المادّة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتدرس اللّجنة الخاصة ملفات المرشحين وتحرر محضرا بأشغالها، وترسل نسخة منه إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتعرض على الوالي المختص إقليميا قائمة باسم المرشح أو المرشحين المقبولين، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 8 : يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بناء على المحضر المذكور في المادّة 7 أعلاه، بتوقيع دفتر الشروط مع المرشح المقبول ويرسله مرفقا بالملف المذكور في المادّة 4 أعلاه، إلى مدير الأملاك الوطنية للولاية قصد إعداد عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة .2012 رشيد بن عيسى 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 21 جم ادى الأولى ع ام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين.
إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدّد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-113 المؤرّخ في 14 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصّصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين.
المادّة 2 : يشتمل النظام الداخلي للمؤسسات المتخصّصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- مصلحة الاستقبال والإيواء،
- مصلح ة النش اط ات الاجتماع ية والنفسية والتنشيط،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادّة 3 : تكلّف مصلحة الاستقبال والإيواء، على الخصوص بما يأتي :
- توفير الشروط المناسبة لاستقبال الأشخاص المسنين وإيوائهم،
- السهر على أمن الأشخاص المسنين والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية،
- ضمان النظاف ة الغذائ ية والجسدي ة والهندامية والمحيطية،
- ضمان الإطعام بوجبات غذائية سليمة ومتوازنة،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.
المادّة 4 : تكلّف مصلحة النشاطات الاجتماعية والنفسية والتنشيط على الخصوص بما يأتي :
- تحضير ووضع برامج صحية واجتماعية ونفسية للتكفل بالأشخاص المسنين،
- ضمان المتابعة النفس ية والصحية للأشخاص المسنين،
- السهر على راحة ورفاهية الأشخاص المسنين،
- تنظيم النشاطات الدينية والثقافية والترفيهية والمسلّية،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأشخاص المسنين المستقبل ين ومرافقتهم في جم يع المس اعي الهادف ة إلى التكفل بمشاكلهم،
- تنظيم الاستقبال النهاري للأشخاص المسنين الذين يعيشون في وسطهم العائلي وضمان التكفل بهم،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في الوسط العائلي،
- العمل على وضع الأشخاص المسنين لدى عائلات الاستقبال وضمان المتابعة والمرافقة.
المادّة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل، على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لكافة مستخدمي المؤسسة،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ت زويد المؤسسة بالوسائل الضروري ة لحسن سيرها،
- إعداد ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذها،
- تسيير خدمة البياضة،
- تسيير المخزونات وإعداد الجرد،
- السه ر على تطبيق قواعد النظافة والأمن ضمن المؤسسة،
- ضمان حماية وصيان ة أملاك المؤسسة والحفاظ عليها.
المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام سعاد بن جاب الله ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.