مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ودفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق به.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يتولى الديوان ...............................
السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.
وبهذه الصفة ............................. والمذكور أعلاه.
يكلف الديوان، زيادة على ذلك بما يأتي :
- دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض،
- ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الامتياز،
- السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتوفر الديوان، لتحقيق أهدافه، على مصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني.
يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير الوصي".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 5
فتح المادةيعدل ويتمم دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفقا لملحق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يكلف الديوان ......................... :
- يضع الأراضي .......... ( بدون تغيير) ............،
- يمارس حق الشفعة ........ ( بدون تغيير) .......،
- يحوز بموجب ............ ( بدون تغيير) ..........،
- يطوّر بموجب .............. ( بدون تغيير) ........، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد بطاقة .............. ( بدون تغيير) ..............،
- ينشئ بنك ............... ( بدون تغيير) ............،
- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،
- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 2
فتح المادةتدرج مادة 3 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يتلقى الديوان من الدولة مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 4
فتح المادةتدرج مادة 7 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة".
المادة 5
فتح المادةتدرج مادة 8 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يجب أن ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................
- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............
- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".
المادة 7
فتح المادةتدرج مادة 10 في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما". ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.