مرسوم تنفيذي رقم 12-83 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-484 الم ؤرّخ في 15 شعب ان عام 1418 الموافق 15 ديسمب ر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأراضي الفلاحية غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.
تبقى الأراضي الفلاحية غي ر المس تغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خاضعة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
- مدير المصالح الفلاحية للولاية، رئيسا،
- المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- عضو من الغرفة الفلاحية الولائية يعينه رئيسه،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكنها الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة من أعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- بناء على إخطار من أي شخص. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-484 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : طبقا لأحكام المادتين 51 و 52 من القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يرسل الإعذار الأول في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام، ويبلغ الإعذار الثاني عن طريق محضر قضائي".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.