قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإطلاق الإعلانات عن الترشح عبر الأرضية الرقمية للديوان المخصصة لهذا الغرض وتتضمن كل المعلومات المتعلقة بالأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، المعنية".
"المادة 4 : يجب أن يبرز إعلان الترشح المطلق عبر الأرضية الرقمية، العناصر الآتية :
– الولاية المعنية،
– البلدية المعنية،
– المستثمرة الفلاحية المعنية،
– عدد ومساحة القطع المتوفرة،
– مكونات ملف الترشح،
– شروط العرض،
– مصاريف إيداع العرض،
– آجال إيداع ملفات الترشح.
يرسل المترشح ملف ترشحه إلكترونيا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مقابل وصل إيداع إلكتروني".
"المادة 6 : عندما يكون المرشحون أشخاصا لديهم المؤهلات العلمية و/أو التقنية المنصوص عليها في المادة 17 (المطة 3) من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلبهم بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة الفلاحية.
في حال توفر عدة قطع متجاورة، يمكن للمترشح أن يرسل ملفا واحدا لاكتساب عدة حقوق امتياز طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لتكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة.
تقيّم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة......(الباقي بدون تغيير).........".
"المادة 7 : تدرس اللجنة الخاصة ملفات المترشحين، وتحرّر محضراً بأشغالها، وتقوم بتبليغ قرارها إلكترونيا للمترشح عبر الأرضية الرقمية.
في حال الرفض، يجب أن يكون القرار الصادر عن اللجنة الخاصة معللا. وفي هذه الحالة، يمكن للمترشح إيداع طعن إلكتروني عبر الأرضية الرقمية لدى اللجنة الخاصة ضمن الخمسة (5) أيام عمل التي تلي تبليغ الرفض، مع تقديم وثائق تبريرية جديدة تدعم طلبه.
في حال القبول، ترسل اللجنة الخاصة القائمة النهائية للملفات المقبولة إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتعرض هذه القائمة على الوالي المختص إقليميا للموافقة طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه".
"المادة 8 : يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بناء على القائمة والمحضر المذكور في المادة 7 أعلاه. ..............................(الباقي بدون تغيير).........................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 .
يوسف شرفة نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-02 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يحدد شروط الترخيص بتأسيس مُزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم. ––––––––––– إنَّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 14 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس واعتماد مُزودي خدمات الدفع وكيفيات ممارسة نشاطاتهم.
المادة 2
فتح المادةيُقصد بمُزود خدمات الدفع، في مفهوم هذا النظام، كل شركة تم تأسيسُها وفقًا للأشكال المنصوص عليها في أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون رقم 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، وتم اعتمادها من طرف محافظ بنك الجزائر لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للمستخدمين كما هو منصوص عليه في المادة 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيُمنع على كل كيان غير مُرخص له طبقا لأحكام هذا النظام، أن يستعمل تسمية "مُزود خدمات الدفع" أو أي عبارة أخرى مُماثلة في أية لغة كانت سواء في تسميته أو غرضه الاجتماعي أو في الإشهار، من شأنها أن توحي أنه مُعتمد كمُزود لخدمات الدفع.
المادة 4
فتح المادةيجب على مُزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونُسخها داخل التراب الوطني.
أولا : مجال النشاط
المادة 5
فتح المادةيُخوّل لمُزود خدمات الدفع تقديم، برسم مهنته الاعتيادية، خدمة واحدة أو عدة خدمات دفع منصوص عليها في المادة 7 أدناه، في ظل احترام الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي.
المادة 6
فتح المادةيُقصد، في مفهوم هذا النظام، ب :
– تحصيل عملية الدفع : خدمة دفع إلكتروني يقدمها مزود خدمات الدفع الذي يقبل ويعالج العمليات بغرض تحويل الأموال لصالح المستفيد وذلك بموجب عقد يُبرمه معه.
– وكيل خدمات الدفع : شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر، ويعمل باسم ولحساب مزود خدمات دفع واحد أو أكثر لتقديم خدمات الدفع التي أُوكلت إليه.
– المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي كما هو مُعرّف في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمُتمم.
– حساب الفصل : هو حساب خاص يفتحه مُزود خدمات الدفع لدى أحد البنوك ليؤوي حصريا كل أموال مستخدمي خدمات الدفع.
– حساب الدفع : حساب مفتوح من طرف شخص طبيعي أو معنوي لدى مُزود خدمات الدفع المُعتمد قانونا، يسمح لصاحبه بتنفيذ جميع عمليات الدفع التي تم منح ترخيص لمزود خدمات الدفع من أجلها، و يجب ألاّ يكون هذا الحساب، بأي حال من الأحوال، مديناً أو يترتب عنه راتب.
– قابلية التشغيل البيني : تتمثل في ربط منصة الدفع لمُزود خدمات الدفع مع منصات الترخيص لمُصدِري أدوات الدفع.
– عملية الدفع : عملية إيداع أو تحويل أو سحب أموال تباشر من قبل الدافع، أو من قبل طرف ثالث نيابة عنه، أو من قبل المُستفيد.
– تحويل الأموال : خدمة دفع تعتمد على النقود التي يقدمها الدافع إلى مزود خدمات الدفع الذي يقوم بتحويل المبلغ المقابل إلى المستفيد أو إلى مزود خدمات دفع آخر لصالح المُستفيد، وذلك دون الحاجة لإنشاء حساب دفع باسم الدافع أو المستفيد.
– مستخدم خدمات الدفع : شخص طبيعي أو معنوي يستخدم خدمة الدفع، بصفته دافعا أو مستفيدا.
المادة 7
فتح المادةباستثناء جميع العمليات الأخرى، لا يمكن لمُزود خدمات الدفع تقديم برسم مهنته الاعتيادية، سوى خدمات الدفع الآتية :
أ ) إيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع،
ب ) تنفيذ عمليات تحويل واقتطاعات فردية أو دائمة،
ج ) تنفيذ عمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقة دفع أو جهاز مماثل،
د ) إصدار بطاقات الدفع أو أية وسيلة دفع مماثلة،
ه ) تحصيل عمليات الدفع،
و ) عمليات تحويل الأموال.
المادَة 8 : يمكن لمُزود خدمات الدفع، بطلب من مستخدم هذه الخدمات، فتح حساب دفع خاضع لقواعد التسقيف.
تخضع عملية فتح حساب الدفع لإبرام اتفاقية ما بين مُزود خدمات الدفع والمستخدم.
يمكن تعبئة حساب الدفع إمّا عن طريق حساب بنكي أو حساب بريدي أو حساب دفع أو بإيداع نقدي.
ثانيا : شروط الترخيص بالتأسيس
المادة 9
فتح المادةيُوجه طلب التّرخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع لرئيس المجلس النقدي والمصرفي من طرف مقدم الطلب حتى يتسنّى للمجلس دراسته. ويُدعم هذا الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
– مشروع القانون الأساسي،
– دراسة فنية واقتصادية للمشروع، تبرز برنامج النشاط على مدى ثلاث (3) سنوات، مع الإشارة بالأخص للخدمة أو خدمات الدفع المُزمع تقديمُها،
– مصدر الأموال وصفة ونزاهة المؤسسين ومقدمي الأموال والمستفيدين الحقيقيين لهم، عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التزامهم الرسمي بتقديم الدعم، وطبيعة المساهمة،
– قائمة المسيّرين الرئيسيين ونزاهتهم وأهليتهم وكذا خبرتهم في المجال التكنولوجي والمالي،
– الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي يعتزمون تسخيرها، وكذا التنظيم الداخلي،
– وصف تفصيلي لمشروع اللّجوء إلى وكلاء خدمات الدفع،
– وصف تفصيلي للخصائص المتعلقة بمشروع منصة الدفع،
– وصف تفصيلي لمشروع جهاز معالجة شكاوى مستخدمي خدمات الدفع.
كما يتعيّن على مقدم الطلب تقديم مجموعة من الوثائق التي تُبيّن توقعاته للامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية الآتية :
– جهاز الحوكمة والرقابة الداخلية وكذا تسيير المخاطر، لا سيما التشغيلية منها، المُرتبطة بالنشاط المرتقب،
– جهاز تسيير وأمن منصة الدفع،
– نظام المعلومات وإرسال التقارير،
– النظام المحاسبي،
– جهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– سياسة السرّية وحماية البيانات والأموال، وكذا محاربة الغش.
المادة 10
فتح المادةيبُتُّ المجلس النقدي والمصرفي في الترخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع، بموجب مُقرر.
يمكن أن يقترن الترخيص الممنوح لمقدم الطلب، بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات.
يسري مفعول هذا المقرر، الذي يُبلّغ إلى مقدم طلب الترخيص من قبل الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي، اعتبارا من تاريخ التبليغ.
ثالثا : شروط الاعتماد
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على مُقدم الطلب الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 9 و 10 أعلاه، أن يُقدم طلبا إلى محافظ بنك الجزائر للاعتماد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
يوجه طلب الاعتماد المدعم بالمعلومات والوثائق المكوّنة للملف، إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالتأسيس.
المادة 12
فتح المادةزيادة على عناصر المعلومات والوثائق المطلوبة المُكونة للملف، يجب على صاحب الطلب تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مُزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط.
يجب إعداد هذا التقرير من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب اعتماد مُزود خدمات الدفع، كذلك ملفا خاصاً باعتماد المسيّرين وبتأهيل الإطارات المسؤولة، المُعيّنين لغرض التحديد الفعلي لتوجيه النشاط ومراقبته وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 14
فتح المادةيجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من الرأسمال قدره مائة وستون مليون دينار جزائري ( 160.000.000 دج) وذلك لتمكنه من ممارسة نشاطه.
يجب تحرير الرأسمال كلياً ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد.
المادة 15
فتح المادةتقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة ميدانية بغرض التأكد من توفر الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمباشرة الكيان المعني لنشاطه. ويتم إرسال تقرير بذلك إلى محافظ بنك الجزائر.
المادة 16
فتح المادةيتم منح الاعتماد بموجب مُقرر من محافظ بنك الجزائر لممارسة نشاط مُزود خدمات الدفع، شريطة استيفاء جميع شروط التأسيس.
يتم تبليغ مقرر الاعتماد لمقدم الطلب من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.
يُنشر هذا المُقرر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
يجب على مُزود خدمات الدفع الذي تحصل على الاعتماد مباشرة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ تسليمه الاعتماد، تحت طائلة البُطلان.
يحدد الاعتماد وفقًا للترخيص الصادر عن المجلس النقدي والمصرفي، نطاق اختصاص مزود خدمات الدفع المعتمد، لا سيما الخدمات التي يُسمح له بتقديمها. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتخضع أي تعديلات في القانون الأساسي الخاص بمزوّد خدمات الدفع المتعلقة بالغرض أو الرأسمال أو المساهمين، سواء حدثت قبل الحصول على الاعتماد أو بعده، لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي.
رابعا : اللجوء إلى وكلاء خدمات الدفع
المادة 18
فتح المادةيجوز لمزود خدمات الدفع توكيل، بموجب عقد، وكلاء لتقديم بعض خدمات الدفع التي تم الترخيص له بها. ويظل في هذه الحالة مسؤولاً كلّياً أمام بنك الجزائر عن الأعمال التي يقوم بها وكلاؤه أثناء تقديم خدمات الدفع.
يجب على مزود خدمات الدفع إبلاغ بنك الجزائر بصفة منتظمة عن أي عقد توكيل أبرمه مع وكيل خدمات الدفع، كما يتعيّن عليه تحديث موقعه الإلكتروني بقائمة مفصلة للوكلاء الذين تم توكيلهم لتقديم خدمات باسمه ولحسابه.
خامسا : منصة الدفع والنظام المعلوماتي
المادة 19
فتح المادةيجب على مُزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع التي تم اعتماده من أجلها. كما يجب أن تستوفي هذه المنصة الشروط الآتية :
– أن تكون قابلة للتشغيل البيني مع أي منصة ترخيص لأدوات الدفع المقبُولة من طرف مُزود خدمات الدفع،
– أن تتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المختلفة المُقدمة بطريقة آمنة.
يضمن مزود خدمات الدفع جاهزية عالية لمنصة الدفع الخاصة به، ويقوم بتحديث خطة استمرارية العمل بصفة منتظمة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تخضع كل عملية إعادة تصميم أو تطوير جوهري لمنصة الدفع قبل الشروع في وضعها حيز الخدمة، إلى تقييم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويتم إخطار بنك الجزائر بذلك.
المادة 21
فتح المادةيضمن النظام المعلوماتي الخاص بمُزود خدمات الدفع، التسيير الآمن لجميع البيانات والمعلومات التي عالجها وأدارها في إطار ممارسة نشاطه، مع ضمان موثوقيتها وقابلية تتبُّعها وسلامتها وسرّيتها وجاهزيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
سادسا : حماية مُستخدمي خدمات الدفع
المادة 22
فتح المادةيضمن مزود خدمات الدفع إتمام العمليات التي يأمر بها مستخدمو خدمات الدفع.
يجب على مُزود خدمات الدفع إعداد قواعد واضحة لإعلام المستخدمين حول تنفيذ كل عملية دفع مُنجزة.
المادة 23
فتح المادةيتعيّن على مُزود خدمات الدفع ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمُقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم.
يجب أن تُحدد هذه الأموال بشكل مُنفصل في السجلات المُحاسبية لمزود خدمات الدفع، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، دمجها مع أموال أخرى. كما يجب إيداعها في حساب الفصل المفتوح لدى أحد البنوك.
المادة 24
فتح المادةيتعيّن على مُزود خدمات الدفع اكتتاب ضمان بنكي أو تأمين على المسؤولية المدنية المهنية، وذلك لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها مستخدمو خدمات الدفع في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يُطبقها مزود خدمات الدفع متاحة للمستخدمين وللجمهور بمختلف الوسائل المناسبة، بما في ذلك على موقعه الإلكتروني.
المادة 26
فتح المادةيجب على مُزود خدمات الدفع وضع جهاز فعال لليقظة واستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدمة من طرف مستخدمي خدمات الدفع.
يُعمم هذا الجهاز من خلال قنوات يسهل الوصول إليها من طرف المستخدمين.
سابعا : أحكام مُختلفة
المادة 27
فتح المادةيمسك مزود خدمات الدفع محاسبته وفقًا لمخطط الحسابات المصرفي الساري والقواعد الخاصة المنصوص عليها من قبل بنك الجزائر.
يجب أن تكون القوائم المالية السنوية مصادقاً عليها من قبل محافظ حسابات واحد، على الأقل، والذي يخضع تعيينه للرأي المسبق للجنة المصرفية.
يتعيّن على مزود خدمات الدفع احترام المتطلبات الاحترازية التي تنص عليها أنظمة بنك الجزائر.
المادة 28
فتح المادةيجب على مزود خدمات الدفع وضع نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة ودرجة تعقيد وتنوع وحجم أنشطته والمخاطر التي يتعرض لها.
يسمح هذا الجهاز، على الخصوص، بضمان أمن نظام المعلومات وخدمات الدفع المقدمة، فضلاً عن حماية بيانات مستخدمي خدمات الدفع.
المادة 29
فتح المادةيخضع مزود خدمات الدفع، على غرار جميع الخاضعين الآخرين، لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وكذا للتعليمات والتدابير التنظيمية المقررة لتطبيقه.
ويجب عليه، بهذه الصفة، الامتثال لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الإطار، بما يتناسب مع طبيعة أنشطته وتعقيدها وتنوعها وحجمها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى مزود خدمات الدفع خطة خروج تتناول سيناريوهات التوقف الجزئي أو الكلي لنشاطاته، وكذا تقديم تقييمات مناسبة للمخاطر، إضافة إلى تقدير شامل للمدة المُرتقبة للتوقف الجزئي والكلي.
المادة 31
فتح المادةيترتب على عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون النقدي والمصرفي.
المادة 32
فتح المادةتُحدد أحكام تطبيق هذا النظام بموجب تعليمات يُصدرها بنك الجزائر.
المادة 33
فتح المادةيُنشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 .
صالح الدين طالب ––––––––––––H–––––––––––– نظام رقم 25-03 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتعلق بحماية زبائن البنوك، والمؤسسات المالية، والخاضعين الآخرين. –––––––––––– إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64 -ط،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 20-01 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية،
– وبناءً على مداولات المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 14 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية الزبائن، لا سيما من خلال :
– ضمان اعتماد الممارسات السليمة عبر وضع معايير لحماية الزبائن،
– ضمان الثقافة المالية وزيادة الشفافية، بما يمكّن الزبائن من اتخاذ قرارات منيرة في تعاملاتهم مع الخاضعين، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تعزيز الثقة في القطاع المصرفي من خلال التأكد من تلبية المنتجات والخدمات المقدمة لاحتياجات الزبائن وتحترم معايير الجودة،
– ضمان وضع آليات فعالة لمعالجة الشكاوى تسمح للزبائن بالمطالبة بحقوقهم.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– الخاضعون : البنوك والمؤسسات المالية والخاضعون الآخرون لأحكام القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه.
– الزبائن : جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يطلبون أو يستخدمون المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها الخاضعون، بغض النظر عن وجود التزام اتفاقي مكتوب من عدمه.
– المنتجات والخدمات : جميع العروض التجارية المقترحة للزبائن من قبل الخاضعين، سواءً كانت بمقابل أو مجانية.
الفصل الثاني — مبادئ حماية الزبائن
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين القيام، على الخصوص، بما يأتي :
– تخصيص معاملة عادلة لزبائنهم في جميع مراحل علاقتهم،
– التصرف بصدق ونزاهة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية، بشكل يضمن تعزيز ثقة الزبائن في القطاع المصرفي،
– توفير العناية المناسبة للزبائن ناقصي أو عديمي الأهلية بمفهوم التشريع الساري المفعول، أو للذين يعانون من إعاقة جسدية.
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بالممارسات المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع على الخاضعين :
– اعتماد ممارسات غير مشروعة أو مضللة أو اعتدائية، بما في ذلك : تهديد أو ترهيب أو تعنيف أو خيانة أو إهانة الزبون،
– تقديم أو قبول أو طلب مزايا غير مشروعة أو هدايا، باستثناء الهدايا الترويجية،
– التمييز ضد الزبون على أساس الخصائص الشخصية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية، أو أي معيار آخر محظور بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إبرام معاملة مالية مع الزبون دون التأكد من فهمه التام لطبيعة المعاملة المقترحة،
– إدراج بنود تعسفية في اتفاقية مبرمة مع الزبون،
– التمويه أو التقليل من الأهمية أو إخفاء أو حجب أي حقائق جوهرية،
– القيام بأي عملية تسويق مصرفي مزعجة للزبائن، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية،
– فرض عروض مجمعة للمنتجات و/أو للخدمات المصرفية على الزبائن، إلا في الحالات التي لا يمكن فيها الاشتراك في المنتجات و/أو الخدمات المقترحة بشكل منفصل وبطريقة واضحة وشفافة، أو عندما تكون غير قابلة للفصل،
– جمع أو تسجيل أو معالجة أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية الخاصة بالزبائن بطريقة مخالفة للأحكام القانونية المعمول بها،
– استغلال مراسلات الزبائن، بما في ذلك الإلكترونية، لأغراض دعائية دون الحصول على موافقتهم المسبقة والصريحة.
المادة 5
فتح المادةيجب على الخاضعين تزويد الزبائن مجّاناً، بمعلومات واضحة ودقيقة ومفهومة وسهلة القراءة، يتم نشرها على نطاق واسع، وبكافة الوسائل المتاحة، وذلك لتمكينهم من اختيار المنتجات والخدمات المصرفية بوعي ومعرفة تامة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
الفصل الثالث — أحكام اتفاقية
المادة 6
فتح المادةفي حالة وجود علاقة اتفاقية، فإن الاشتراك في منتج أو خدمة مصرفية يكون مرهوناً بإبرام اتفاقية مكتوبة بين الخاضع والزبون. يجب أن تتضمن هذه الاتفاقية، لا سيما ما يأتي :
– تحديد هوية الأطراف المتعاقدة،
– خصائص المنتج أو الخدمة،
– الشروط العامة والخاصة المطبقة، بطريقة شفافة وشاملة،
– المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.
يجب أن تتضمن الاتفاقية حق تراجع الزبون، وكذا المدة التي يمكنه من خلالها ممارسة هذا الحق، وذلك وفقًا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمنع إجراء أي تعديل على شروط اتفاقية قيد التنفيذ يقوم به الخاضع بإرادته المنفردة. ويعتبر أي تعديل من هذا النوع باطلاً ودون أثر.
كل تعديل للاتفاقية يجب أن يتم بموجب ملحق، ويبرم بنفس الأشكال والشروط الواردة في الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةتُعتبر باطلة ودون أثر، كل اتفاقية مبرمة بين الخاضع وزبونه إذا تضمنت بندًا أو عدة بنود تعسفية.
الفصل الرابع — مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن
المادة 8
فتح المادةيجب على الخاضعين التصرف بعناية ومهنية في جميع علاقاتهم مع الزبائن.
ويتعيّن عليهم معالجة طلبات الزبائن وإتمام معاملاتهم معهم بفعالية وفي أحسن الآجال.
كما يجب عليهم وضع إجراءات داخلية للسهر على مدى الامتثال للالتزامات التشريعية والتنظيمية، ويجب عليهم أيضا اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة حالات عدم الامتثال وتفادي تكرارها.
المادة 9
فتح المادةيجب على الخاضعين الحرص على تلقي مستخدميهم تكوينًا مناسبًا ومستمرًا، لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير الأخلاقية والمهنية، وكذا الالتزام الدائم بهذه المعايير في إطار ممارسة واجب العناية.
المادة 10
فتح المادةيجب على الخاضعين ضمان حماية المعلومات من خلال وضع تدابير أمنية وآليات حفظ الوثائق مناسبة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يجب على الخاضعين إبلاغ زبائنهم واللجنة المصرفية، فورا، عن كل حالة انتهاك للبيانات من شأنها أن تهدد أمن المعلومات الشخصية.
المادة 11
فتح المادةيجب على الخاضعين ضمان حماية للزبائن، مستعملي المنتجات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مماثلة لتلك الممنوحة لمستخدمي المنتجات والخدمات المصرفية الكلاسيكية. كما يجب وضع تدابير خاصة تتلاءم مع خصوصية هذا النوع من المنتجات والخدمات.
المادة 12
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع آليات مناسبة لضمان أمن أموال الزبائن، إذ يتعيّن عليهم في هذا الإطار:
– وضع تدابير حماية ضد الغش وضد الولوج غير المرخص بهما،
– ضمان سرّية وسلامة البيانات المالية للزبائن،
– تكييف أنظمتهم الأمنية مع التطورات التكنولوجية وأشكال المخاطر الرقمية الجديدة.
المادة 13
فتح المادةيجب على الخاضعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية النشاط وجاهزية الخدمة، من أجل تأمين وصول الزبائن للمنتجات والخدمات المصرفية بصفة دائمة.
كما يجب عليهم ضمان السير الحسن للعمليات.
وفي حالة حدوث خلل أو انقطاع كبير يؤثر على الأداء العادي للأنظمة المعلوماتية، يجب على الخاضعين إبلاغ اللجنة المصرفية. ويجب عليهم تحديد طبيعة الحادث وأسبابه المحتملة، والمدة الزمنية المقدرة لاستئناف العمليات.
المادة 14
فتح المادةيضمن الخاضعون إتمام إنجاز العمليات التي يأمر بها الزبائن.
يجب على الخاضعين إعداد قواعد واضحة لإعلام الزبائن بتنفيذ كل عملية مُنجزة.
المادة 15
فتح المادةيجب على الخاضعين الحرص على تفادي أي تضارب للمصالح من شأنه أن يؤثر على سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن، ويضر بالشفافية والموضوعية في العلاقة التجارية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يفضل فيها الخاضع منتجات أو خدمات مصرفية لا تتناسب بصفة موضوعية مع احتياجات الزبائن.
الفصل الخامس — التزامات الزبائن
المادة 16
فتح المادةفي إطار كل علاقة بين الخاضع وزبونه، يتعيّن على هذا الأخير الالتزام، لا سيما بما يأتي :
– تقديم معلومات دقيقة، كاملة ومحيّنة إلى الخاضع،
– الاطلاع على الوثائق الاتفاقية، بما في ذلك الشروط العامة وجميع الالتزامات أو المسؤوليات المترتبة عنها، قبل الاشتراك في أي منتج أو خدمة مصرفية، والاحتفاظ بنسخة منها،
– الحرص على اختيار المنتجات والخدمات الأكثر ملاءمة مع وضعيته المالية واحتياجاته،
– إبلاغ الخاضع دون تأخير عن أي معاملة غير عادية أو غير مرخص لها تمس حساباته، فور اكتشافه لهذا الخلل،
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية سرّية معلوماته الشخصية والمالية،
– إبلاغ مؤسسته الخاضعة في حالة إلغاء وكالة ممنوحة لطرف ثالث لإدارة حساباته وأمواله،
– الامتناع عن التوقيع على أي وثائق اتفاقية غير مكتملة أو غير معبأة.
الفصل السادس — إدارة الشكاوى
المادة 17
فتح المادةيجب على الخاضعين وضع تنظيم يتلائم مع حجمهم، يتولى استقبال ومعالجة الشكاوى المقدمة من قبل زبائنهم. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، يجب عليهم :
– الإشعار الفوري بالاستلام لأي شكوى، بغض النظر عن وسائل الإرسال المستخدمة،
– معالجة شكاوى الزبائن بطريقة عادلة وفعالة ومجانيًة، بما يسمح بالتكفل بها بشكل أمثل.
المادة 18
فتح المادةتقدم هيئة الخاضع التنفيذية إلى الهيئة المداولة تقريرًا سنويًا حول معالجة شكاوى الزبائن.
يتعيّن على الخاضعين إدراج فصل خاص بوصف نظام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية ذات الصلة، ضمن تقرير الرقابة الداخلية الذي يتعيّن عليهم توجيهه إلى اللجنة المصرفية.
المادة 19
فتح المادةيجب على الخاضعين معالجة الشكاوى في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام مفتوحة، تسري من تاريخ استلامها.
وفي حال استلزم الأمر مدة إضافية لمعالجتها، يُعلم بنك الجزائر بذلك، كما يُبلّغ كذلك الزبون كتابيًا أو عن طريق أي وسيلة اتصال مناسبة، مع توضيح أسباب التأخير وتحديد أجل إضافي معقول لحل النزاع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة بنك الجزائر.
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين تقديم رد كتابي واضح ومفصل للزبون، يشرحون فيه القرار المتخذ، وعند الاقتضاء، الإجراءات التصحيحية التي ستتخذ أو إجراءات الطعن.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 21
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين تقديم تصريح إلى اللجنة المصرفية حول شكاوى الزبائن، وفقًا للنموذج المحدد بموجب تعليمة بنك الجزائر.
المادة 22
فتح المادةبعد استنفاد جميع الإجراءات لدى الخاضع، يمكن للزبون الذي تم رفض شكواه كلّيًا أو جزئيا، أو لم يتلق ردًا في الآجال المحددة، أوفي حالة رد غير مرضٍ، الاتصال ببنك الجزائر.
يمكن لهذا الأخير، عرض الشكوى على اللجنة المصرفية، عند الاقتضاء.
لا تدخل الشكاوى المتعلقة بالقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية والهيئات التحكيمية ضمن اختصاص بنك الجزائر واللجنة المصرفية.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيُعرّض عدم الامتثال لأحكام هذا النظام صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 25
فتح المادةيُنشر هذا النظام في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.