قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها.
القسم الأول — تشكيلة وسير لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية واتحاداتها
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الاعتماد الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من :
نائب المدير المكلف بالتعاونيات الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة
- ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية
- ممثل المديرية العامة للضرائب
– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المنظمة النقابية الفلاحية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل المجلس الوطني المهني المشترك للفرع الفلاحي المعني، حسب جدول الأعمال.
تستعين لجنة الاعتماد الوطنية بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة الاعتماد الولائية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من :
- رئيس المصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية للولاية، ممثل مديرية أملاك الدولة للولاية، ممثل مديرية الضرائب للولاية،
- ممثل الغرفة الفلاحية الولائية
- ممثل المنظمة النقابية الفلاحية الأكثر تمثيلا على المستوى الولائي
- ممثل المجلس الولائي المهني المشترك للفرع الفلاحي المعني، حسب جدول الأعمال.
تستعين لجنة الاعتماد الولائية بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
المادة 4
فتح المادةتزوّد لجان الاعتماد بنظام داخلي وأمانة تقنية تتولاها، في حدود ترتيب اختصاصها، المديرية المركزية المكلفة بالتعاونيات الفلاحية على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة والمصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية.
ولهذا الغرض، تكلف الأمانة التقنية التي ينسق أعمالها مسؤول يعينه قانونا رؤساء اللجان المذكورة أعلاه، بما يأتي :
– استلام طلبات الاعتماد المرفقة بالملفات الخاصة بها،
- التحقق من مكونات الملفات الموجهة للعرض على لجان الاعتماد
- تسجيل طلبات الاعتماد
- تحضير اجتماعات اللجان بالتعاون مع رئيس اللجنة.
يتمتع مسؤول الأمانة التقنية داخل اللجنة بصوت استشاري.
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجان الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك، باستدعاء من رؤسائها.
القسم الثاني — شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها
المادة 6
فتح المادةيرسل الأعضاء المؤسسون طلبا خطيا للتعبير عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية، مرفقا بملف إلى رئيس لجنة الاعتماد الوطنية أو رئيس لجنة الاعتماد الولائية، حسب . الحالة يصاغ هذا الطلب وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يشتمل على الوثائق الآتية :
- نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح لكل المنخرطين،
- نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونا،
- نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار،
- كشف يثبت الاكتتاب الكلي للحصص الاجتماعية الأولية للمتعاونين وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيودع الملف أو يرسل إلكترونيا، مقابل وصل إيداع، إلى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد المؤهلة التي تقوم بالتأكد منه وتسجيله بسجل خاص وفق النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا القرار.
يسلّم وصل الإيداع من طرف رئيس لجنة الاعتماد، حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيبرمج رئيس لجنة الاعتماد الاجتماعات ويستدعي أعضاء اللجنة في أجل يسمح للجنة بدراسة الملفات ضمن الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 33 28 مارس سنة 2021 م من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يحرر محضر الاجتماع الذي يبرز آراء اللجنة ويدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من طرف رئيس اللجنة، ويرسل خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي الاجتماع إلى السلطة المانحة للاعتماد.
المادة 10
فتح المادةيُبلغ الاعتماد الذي يمنحه، حسب الحالة، الوزير المكلف بالفلاحة أو مدير المصالح الفلاحية للولاية، وفق النموذج المحدد في الملحق السادس بهذا القرار، بكل الوسائل، إلى رئيس التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية المعني.
في حالة رفض طلب الاعتماد، يجب أن يبرر هذا الرفض ويبلغ ، بكل الوسائل، إلى رئيس التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية المعني.
يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا وفق التنظيم المعمول به، بعد تجاوز الآجال المقررة لدراسة طلب الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةفي حالة رفض لجنة الاعتماد الولائية اعتماد تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية، يمنح رئيسها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغه بالرفض، لتقديم طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يفصل في الملف ضمن أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداع الطعن.
المادة 12
فتح المادةتسجل مقررات الاعتماد في سجل ترقيم مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة المعد، وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيتكوّن ترقيم التعاونيات الفلاحية واتحاداتها من ستة (6) أرقام، تقرأ من اليسار إلى اليمين على النحو الآتي :
الرقمان الأولان يشيران إلى الرقم الترتيبي للاعتماد في سجل الترقيم الرقمان الثالث والرابع يشيران إلى شكل التعاونية الفلاحية، حسب هذا الترتيب : 01 : التعاونيات الفلاحية حسب الفرع 02 : التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة، 03 : التعاونيات الفلاحية متعددة الخدمات.
- الرقمان الخامس والسادس يشيران إلى رمز الولاية التي تقع فيها التعاونية الفلاحية. 14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 . م
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالفلاحة بطاقية وطنية للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، تزوّد وتحين دوريا بمستخرجات سجل ترقيم التعاونيات الفلاحية واتحاداتها.
القسم الثالث — أحكام نهائية
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس 2021 عبد الحميد حمداني الملحق الأول نموذج طلب الاعتماد في يوم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمم ، أنا الممضي أسفله والمتصرف بمقتضى السلطات المخولة إلي بواسطة مداولة الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) .
بتاريخ ...... / / يشرفني أن أعلمكم برغبتنا في إنشاء تعاونية فلاحية (أو محلية ولائية جهوية وطنية بغية التماس موافقتكم على منح اعتماد ل *:
تعاونية فلاحية حسب الفرع تعاونية فلاحية للخدمات المتخصصة تعاونية فلاحية متعددة النشاطات * : استعمل الاختيار الملائم.
اتحاد تعاونيات فلاحية)*:
الإمضاء نموذج قائمة أعضاء مجلس التسيير 28 مارس سنة 2021 م الملحق الثاني ومدير التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* تسمية التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* ................
عدد المنخرطين :.
1. تشكيلة مجلس التسيير الاسم واللقب
2. المدير الاسم واللقب * : استعمل الاختيار الملائم.
نموذج قائمة الاكتتاب في الرأسمال الصفة المهنة مقر السكن رئيس (ة) المهنة مقر السكن الملاحظات ب في.
الرئيس الإمضاء والختم) الملحق الثالث الاجتماعي الأولي وكشف عن الدفوع التي قدمها المكتتبون تسمية التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* :
المقر :
رقم الحساب الجاري :
الرقم المكتتب الترتيبي القيمة الاسمية عدد تاريخ الملاحظات للحصة الحصص | الدفوعات الاسم واللقب الصفة | مقر السكن الاجتماعية المكتتبة المقدمة مجموع الرأسمال الاجتماعي المكتتب بالأرقام بالحروف * : استعمل الاختيار الملائم.
دج 1 في.
الرئيس الإمضاء والختم) 28 مارس سنة 2021 . 21 20 م الملحق الرابع نموذج سجل إيداع ملف الاعتماد رقم وصل تسمية التعاونية الفلاحية الشكل المقر الاجتماعي والولاية تاريخ الإيداع الإيداع (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* * : استعمل الاختيار الملائم.
الملحق الخامس نموذج وصل إيداع الملف التأسيسي يشهد رئيس لجنة الاعتماد الوطنية (أو لجنة الاعتماد الولائية) بأن الرئيس.
المتصرف باسم التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* .
الواقعة ب ..
قد أودع يوم ...../...../.............. تحت رقم التسجيل بمقر الوزارة المكلفة بالفلاحة (أو مديرية المصالح الفلاحية للولاية)*، ملفا من أجل الحصول على اعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم.
حرر ب في رئيس لجنة الاعتماد * : استعمل الاختيار الملائم.
الملحق السادس نموذج مقرر الاعتماد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مقرر رقم مؤرخ في يتضمن اعتماد التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية (أو مدير المصالح الفلاحية لولاية. متصرفا بتفويض من الوزير المكلف بالفلاحة * بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة التنمية الريفية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، وبناء على طلب الاعتماد المودع يوم ....... من طرف رئيس التعاونية الفلاحية وبناء على رأي اللجنة .
يقرر :
المادة الأولى
فتح المادةتعتمد التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) *. ابتداء من تاريخ . حسب المراجع الآتية :
ترقيم رقم : ........
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية * المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس التعاونيات الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* المذكورة أعلاه، في أجل شهر واحد (1) بالقيام بشكليات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُسلّم إلى رئيس لجنة الاعتماد الوطنية لجنة الاعتماد الولائية * نسخة من وصل الإيداع.
حرر ب ............. .في * : استعمل الاختيار الملائم. 14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية الملحق السابع نموذج سجل ترقيم التعاونيات الفلاحية واتحاداتها الرقم رمز الترقيم تسمية التعاونية الفلاحية رقم وتاريخ | رقم وتاريخ الشكل الترتيبي الولاية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) وصل الإيداع | مقرر الاعتماد * : استعمل الاختيار الملائم.
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.