ج.ر عدد 7 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية …… 642,00 د.ج 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج 3,080,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4 مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

مرسوم تنفيذي رقم 96-59 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها . .

مرسوم تنفيذي رقم 96-60 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان مستشار تقني لدى الجماعات المحلية.

عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب

مرسوم تنفيذي رقم 96-62 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82 - تعويض المنطقة. 183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب

مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته. مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة.

عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن

مرسوم تنفيذي رقم 96-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن نزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في ماونة بمقاطعة خريروفة في بلدية بن جراح بولاية قالمة . . 16 قرارات، مصالح قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير مقررات، آراء رئيس الحكومة سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . . . 17 سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 17 سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. . . 18

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 7 3 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة ماليين للالتزامات بالنفقات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات . . .

1995 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مراقبين

1995 ، يتضمن تعيين مراقب مالي ونواب

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب وتعيين رئيس محكمة عسكرية. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار .

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20

4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 تنظيمية للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 ؛ تتكون إدارة المحافظة السامية للأمازيغية، تحت سلطة المحافظ السامي، وبمساعدة أمين عام، مما يأتي :
  • الأمانة العامة مديرية التعليم والبحث
  • مديرية الاتصال مديرية الترقية الثقافية
  • مديرية الإدارة العامة. المادة 3 : تتولى الأمانة العامة التي يديرها الأمين العام تنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تنفيذ برنامج عمل المحافظة السامية. وتكلّف في هذا الإطار بدعم عمل المحافظة السامية بالاتصال مع المديريات المعنية خصوصا في الميادين الآتية :
  • ترقية الأنشطة ومتابعتها وتقييمها، التنسيق مع مختلف القطاعات والمتعاملين المعنيين والتعاون معهم، الإدارة والتسيير. المادة 4 : تتولى مديرية التعليم والبحث ما يأتي :
  • تجمع العناصر الضرورية لتحديد الأهداف العامة في تعليم اللغة الأمازيغية تقوم ببرمجة هذا التعليم ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتطوّره بالاشتراك مع الهيئات المعنية

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • تشارك في إعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية الخاصة بهذا التعليم وفي اختبارها وتقييمها،
  • تساهم في البحث والتفكير الخاصين بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين. المادة 5 : تتكوّن مديرية التعليم والبحث مما يأتي :
  • المديرية الفرعية للتعليم والتكوين
  • المديرية الفرعية للبحث والتقييم. المادة 6 : تتولى مديرية الاتصال ما يأتي :
  • ترقية تطوير الإنتاج وتوزيع المعلومات المكتوبة والسمعية البصرية باللغة الأمازيغية
  • تشجيع النشر باللغة الأمازيغية في الصحافة الوطنية، مساعدة إعداد الشروط اللازمة لإذاعة وتوزيع المعلومات المكتوبة والسمعية البصرية باللغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني وباتجاه الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
  • السعي مع الهيئات المعنية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في العلاقة بين الإدارة والمسيرين إداريا وفي المحيط بصفة عامة. المادة 7 : تتكون مديرية الاتصال مما يأتي :
  • المديرية الفرعية للإعلام والصحافة،
  • المديرية الفرعية لرد الاعتبار للمحيط الثقافي. المادة 8 : تتولّى مديرية الترقية الثقافية ما يأتي :
  • النهوض بترقية الثقافة الأمازيغية في مختلف جوانبها ودعمها،
  • المساهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية الأمازيغية ووقايتها بجمع كل الوثائق والأرشيف واستغلالها،
  • المشاركة في إقامة إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد على الازدهار والإبداع الثقافي الأمازيغي في كل أبعاده، للجمهورية الجزائرية / العدد 7 5
  • المساهمة في حماية التراث الثقافي الأمازيغي وترقيته
  • المساهمة في تطوير البحث المرتبط بهدفها قصد استعادة البعد التاريخي الأمازيغي. المادة 9 : تتكوّن مديرية الترقية الثقافية مما يأتي :
  • المديرية الفرعية لدعم العمل الثقافي،
  • المديرية الفرعية لتثمين التراث وترقيته. المادة 10 : تتولّى مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
  • تقوم بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به. تعد مشروع الميزانية وتسير الاعتمادات المخصصة
  • تعد مخططا إعلاميا وتقوم بإنجازه. المادة 11: تتكون مديرية الإدارة العامة مما يأتي : المديرية الفرعية للموارد البشرية والإعلام الآلي،
  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل. المادة 12 : يعيّن الأمين العام والمديرون ونواب المديرين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح المحافظ السامي. المادة 13 : يضبط التنظيم الداخلي للأمانة العامة والمديريات الفرعية بقرار مشترك بين المحافظ السامي والسلطة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : يساعد المحافظ السامي مكلفان بالدراسات والتلخيص، فضلا على الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يعين المكلفان بالدراسات والتلخيص بالتفويض حسب الإجراءات المقررة، بمقرر من المحافظ السامي الذي يحدد المهام التي يسندها إليهما.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 15 : تماثل وظائف الأمين العام والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير المنصوص عليها في هذا المرسوم، فيما يخص القانون الأساسي والمرتب، وظائف مدير الديوان والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 16 : تتنافى وظائف الأمين العام والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير مع صفة العضو في اللجنة البيداغوجية والعلمية والثقافية وفي لجنة التنسيق القطاعية المشتركة. المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد التعويضات التي تمنح الأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لا سيما المواد 17 و 18 و 19 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه 1995 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة البيداغوجية العلمية والثقافية التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. المادة 2 : يتقاضى أعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة تعويضا شهريًا جزافيًا مبلغه أربعة آلاف دينار (4.000) دج ) . يكافيء هذا التعويض الأعضاء على مشاركتهم في أشغال المجلس والمساهمة في إنجاز الأعمال المتصلة بمهامه. المادة 3: يتقاضى أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، زيادة على التعويض المحدد في المادة 2 أعلاه، تعويضا شهريا متغيرا يحدد بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) كحد أقصى. يتناسب التعويض المذكور وحضور أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي جميع الاجتماعات التي قد يستدعون إليها قانونا كما يتناسب وإنجاز أعمال تهدف إلى تنفيذ برامج المجلس. المادة 4 : يتقاضى رئيس المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي، زيادة على التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا . شهريًا عن التمثيل مبلغه أربعة آلاف دينار (4.000 دج).

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمكن أن تقتطع التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه حسب غيابات الأعضاء عن الاجتماعات و / أو عدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم. تضبط كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من المرسرم المتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 6 9 – 59 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 7 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للبيئة، لا سيما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة للبيئة، وينظم عملها، وتدعى في صلب النّص “ المفتشية العامة “. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة. وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • تضمن التنسيق بين المصالح الخارجية في إدارة البيئة وتقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين فعاليتها
  1. وتعزيز عملها،
  • تقوم دورياً تدابير المراقبة والتفتيش وأعمالهما التي تباشرها مصالح البيئة المؤهلة لهذا الغرض، تقترح أي تدبير قانوني أو مادي يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية البيئة تقوم بالزيارات التقويمية والتفتيشية والرقابية لكل وضعية أو منشأة يحتمل أن تشكل خطرا على البيئة أو على الصحة العمومية
  • تقوم في حالة حدوث تلوّث بالتحقيقات التي يكون غرضها تحديد الأسباب وتقويم الأضرار وتحديد المسؤوليات تسهر على المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوث التي يحتمل أن تصيب البيئة والصحة العمومية. المادة 3 : تكلف المفتشية العامة، فضلا على ذلك، بكل تحقيق خاص يرتبط بميدان نشاطها، يسنده إليها الوزير المكلف بحماية البيئة. وتخول لهذا الغرض المبادرة بأي تحقيق إداري وبأي عمل يكون قصده المحافظة على البيئة والصحة العمومية. المادة 4 : تقوم المفتشية العامة بمهامها انطلاقا من برنامج نشاط سنوي يوافق عليه الوزير المكلف بحماية الطبيعة. ويمكنها أن تتدخل زيادة على ذلك بصفة مباغتة للقيام بأية مهمة تجعلها ضرورية وضعية خاصة. المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة. ويساعده في ممارسة مهامه ثلاثة ( 3 ) مفتشين يعينون بمراسيم تنفيذيّة بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة. الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه المادة 6 : تصنّف وظيفة المفتش العام وظيفة عليا في الدولة، ويحدّد مرتبه استنادا إلى مرتب المفتش العام في الوزارة. المادة 7 : يمارس المفتشون وظيفة عليا في الدولة ويحدّد مرتبهم استنادا إلى مرتب المفتش في الوزارة. المادة 8 : يوزع المفتش العام الأعمال بين المفتشين. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 60 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لا سليما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة، ويحدد مهمتها، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 فبراير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، تحدث في مقر كلّ ولاية مفتشية للبيئة، تدعى في صلب “ النص “ المفتشية الولائية “. المفتشية الولائية مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 7 9 المادة 2 : المفتشية الولائية هي الجهاز الرئيسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو التي تتصل بها، وبهذه الصفة تكلف بما يأتي : تتصور وتنفّذ، بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولاية والبلدية، برنامجا لحماية البيئة في كامل تراب الولاية
  • تسلّم الرخص والأذن والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة تقترح كلّ التّدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة
  • تتخذ، بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة، التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحته، لا سيما التلوث والأضرار، والتصحر، وانجراف التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته وصيانة الثروات الصيدية، وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني، ترقي أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة
  • تتخذ أو تكلّف من يتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها. المادة 3 : تنظم المفتشيات في مصالح، ويمكن أن تتكون من مصلحتين ( 2 ) إلى سبع ( 7 ) مصالح. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بحماية البيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يسيّر المفتشية الولائية مفتش يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بحماية البيئة. المادة 5 : تصنّف وظيفة المفتش وظيفة عليا في الدولة ويحدد مرتبه استنادا إلى مرتب مدير في الولاية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : مناصب رؤساء المصالح، مناصب عليا في الهيئة المستخدمة، وتصنّف ويحدد مرتبها طبقا للتنظيم المعمول به ويعين الوزير المكلف بحماية البيئة بقرار رؤساء المصالح. المادة 7 : يسير المفتش، تحت سلطة الوزير المكلف بحماية البيئة وفي إطار الأحكام التنظيمية الوسائل المادية والبشرية والمالية الموضوعة تحت سلطته وبهذه الصفة يكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة له. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مناع مرسوم تنفيذي رقم 96-61 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك المشتركة للهيئات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون لقطاع البلديات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. المادة 2 : يوضع المستشار التقني المذكور في المادة الأولى السابقة، في حالة خدمة فعلية لدى الوالي أو لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية. المادة 3: يوظف المستشارون التقنيون لدى الوالي على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي. ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا إلى رتبة المتصرف الإداري الرئيسي. المادة 4: يوظف المستشارون التقنيون لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو رؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس أو مؤهل يعادلهما. ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا إلى رتبة المتصرف الإداري.

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يعيّن المستشارون التقنيون المذكورون في المادة 2 أعلاه بقرار من الوالي. ويتبعون السلطة السلمية التي يعملون لديها. المادة 6 : يكلّف المستشارون التقنيون المذكورون في المادة 2 أعلاه بمساعدة السلطات المحلية التي يعملون لديها، ويرشدونها. ولهذا الغرض، يكلّفون على الخصوص بما يأتي :

  • السهر على تطهير القوائم الانتخابية وضبطها،
  • القيام بالأعمال الإحصائية، لا سيما إنجاز أسبار الآراء المختلفة التي لها صلة بالعمليات الانتخابية
  • ضمان تصوّر الأعمال المتعلقة بالعمليات الانتخابية ومتابعتها، وعندما تقتضي ضرورة الخدمة، يدعون لممارسة كل الأعمال والصلاحيات التي تندرج ضمن المهام ذات الطابع التنظيمي المسندة إلى الجماعات المحلية. المادة 7 : يخضع مسار الحياة المهنية الإداري الخاص بالمستشارين التقنيين لدى الجماعات المحلية للأحكام القانونية الأساسية المضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : يخضع المستشارون التقنيون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بمجرد توظيفهم، إلى دورات تحسين المستوى التي تناسب نشاطهم المهني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 7 11 مرسوم تنفيذي رقم 96-62 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 3 9 – 130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل قائمة البلديات التابعة لولاية ورقلة المعنية بتعويض المنطقة المصنفة بالمجموعات والمجموعات الفرعية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المجموعة الولاية المجموعة البلديات الفرعية الحجيرة، الطيبات، ورقلة i أ - 1 المنقر بن ناصر، البرمة. ورقلة ب ب - 1 بدون تغيير. ورقلة. نقوسة، سيدي ورقلة ب ب - ب خويلد، حاسي بن عبد الله، عين البيضاء حاسي مسعود.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 1 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاط الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالتشريع المعمول به، يعرف هذا المرسوم النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته. المادة 2 : يعتبر ذا طابع فلاحي، في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يرتبط بسير دورة نمو منتوج نباتي أو حيواني وتكاثره. المادة 3 : يعتبر ذا طابع فلاحي، في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يستند إلى الاستغلال أو هو امتداد له لا سيما خزن المنتوجات النباتية أو الحيوانية وتحويلها وتسويقها وتوضيبها، عندما تتولّد هذه المنتوجات من الاستغلال.

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تحتفظ النشاطات المعرفة أعلاه بطبيعتها الفلاحية فيما يأتي :

  • سواء أكانت مرتبطة بالتربة أم غير مرتبطة
  • ومهما كانت أهميتها الاقتصادية أو طابع الطرق المستعملة المجهز أو التقليدي أو طبيعتها الاصطناعية أو الطبيعية. المادة 5: تعتبر كذلك ذات طابع فلاحي، النشاطات المنجزة داخل مؤسسات الصيد البحري كما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : النشاطات الفلاحية المعرفة أعلاه ذات طابع مدني. المادة 7 : يعتبر فلاحا في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي يمارس نشاطات فلاحية، بصفة مستمرة وعادية، كما هي معرفة أعلاه وتتوفر فيه الشروط الآتية :
  • أن يكون مالك أراض أو مربي الماشية يتولّى بنفسه وتحت مسؤوليته إدارة مهام التسيير ومراقبتها ومتابعتها. غير أنه يمكن المالك أن يفوض أمر التسيير للغير الذي يكون حينئذ وكيلا مسيرا موضوعا تحت سلطة المالك ومسؤوليته.
  • أن يكون حائزا عقد إيجار أو انتفاع مبرما مع المالك وأن يكون الإيجار أو الانتفاع مصرحا بكونه نقدا أو عينا. المادة 8 : لا يمكن إلا حامل إحدى الصفات المذكورة في المادة 7 السابقة أن يلتمس صفة الفلاح في المستثمرة الفلاحية العائلية. المادة 9 : يحدث في مستوى كل غرفة فلاحية دفتر فلاحي تسجل فيه أسماء الفلاحين، وذلك قصد الاعتراف بصفة الفلاح. تمسك الغرفة الوطنية للفلاحة الدفتر الوطني للفلاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 7 13 وعندما تقع المستثمرة الفلاحية في إقليم ولايتين تكون الغرفة الفلاحية لمركز النشاط الرئيسي هي المختصة بتسجيل الفلاح. المادة 10 : عندما يسجل الفلاح في دفتر الفلاحة تسلّم له بطاقة مهنية تكون مراجعها الرقمية تطابق مراجع تسجيله وتشتمل على البيانات المتعلقة بصنف النشاط وقطاعه اللذين ينتمي الفلاح إليهما. يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التسجيل ومسك الدفاتر وكذلك نموذج البطاقة المهنية. المادة 11 : ينبغي إعلام الغرفة الفلاحية المعنية بكل تغيير معتبر يطرأ على وضعية الفلاح القانونية وتكون له آثار على شروط تسجيله. المادة 12 : يشطب الفلاح من دفتر الفلاحة في الحالات الآتية :
  • بناء على طلب المعني نظرا لتوقفه عن النشاط، في حالة وفاة الفلاح، في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية،
  • في حالة التوقف الكلي عن الاستغلال. المادة 13 : ينبغي للغرفة الفلاحية المعنية أن تبرر رفض التسجيل وتبلغه للمعني بالأمر في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة اعتراض الفلاح، فيما يخص مبررات الرفض، يمكنه رفع طعن بدون مقابل لدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وهذا دون المساس بطرق الطعن الأخرى… المادة 14 : كل تزوير في استعمال بطاقة الفلاح المهنية يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات… المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدّد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة. المادة 2 : المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا المرسوم، هي تنظيم مهني يتكون من جميع الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم حول منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتوجات أو في فرع فلاحي. المادة 3 : يتمثل هدف التنظيم الفلاحي المشترك، كما هو معرف سابقا، في تنمية الإنتاج الفلاحي وترقية توازن أسواق الفروع الفلاحية واستقرارها. المادة 4 : يقصد بالفرع الفلاحي في مفهوم هذا المرسوم، كل النشاطات التي تشارك في إنتاج المنتوج الفلاحي الأساسي أو في إنتاج مجموعة منتوجات والنهوض بها، وترقيتها وتنميتها. المادة 5: يحدّد وزير الفلاحة بقرار قائمة الفروع الفلاحية التي يمكن أن تؤسس حولها التنظيمات المهنية المشتركة. المادة 6 : تتكوّن التنظيمات المهنية المشتركة عن كل فرع فلاحي في شكل مجالس ودواوين مهنية مشتركة. الفصل الثاني المجالس المهنية المشتركة المادة 7 : يمكن أن تحدث مجالس مهنية مشتركة على صعيد ولاية واحدة أو عدة ولايات حسب طبيعة المنتوج الفلاحي الأساسي وتوزيعه في المجال الفلاحي الوطني، تبعا لكثافة مختلف المهن التي يتكون منها الفرع الفلاحي. تتجمع المجالس المهنية الولائية المشتركة التابعة لفرع فلاحي واحد في مجلس مهني وطني مشترك. ولا يمكن أن يؤسس على الصعيد الوطني إلا مجلس مهني مشترك واحد عن كل فرع فلاحي واحد. المادة 8 : يمكن الفلاحين كما عرفهم التنظيم المعمول به والمتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في النشاطات الفلاحية، لا سيما في ميدان التزويد بعوامل

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية إنتاج المنتوجات الفلاحية وتحويلها، وخزنها، وتوزيعها أن يؤسسوا مجالس مهنيّة مشتركة حسب الشروط المجددة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : تعين الغرف الفلاحية، من بين أعضائها، ممثلي المهنة الفلاحية في المجالس المهنية المشتركة. وتتنافى صفة رئيس غرفة فلاحية ولائية مع صفة رئيس مجلس مهني مشترك ولائي. كما تتنافى صفة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة مع صفة رئيس مجلس وطني مهني مشترك. المادة 10 : تنتظم المجالس المهنية المشتركة في شكل جمعيات طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال. وإذا رأى الوزير المكلف بالفلاحة أن تمثيل المجالس الوطنية المهنية المشتركة بين مختلف المهن كاف، كما هو محدد أعلاه، أمكنه أن يصنّف هذه المجالس الوطنية المهنية المشتركة في صنف المجالس ذات المنفعة العمومية وذلك حسب كل فرع. المادة 11 : تقرب المجالس المهنية المشتركة بين مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي وتوفّق بينها وتضمن تكاملها. وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : تحسن التحكم في العرض والطلب بالنسبة إلى أي منتوج أو أي مجموعة يشتمل عليها الفرع الفلاحي، تكيف شروط العرض مع السوق باعتماد تخصص معين في الإنتاج وفي التسويق تشارك في تحسين نوعية المنتوج أو منتوجات الفرع الفلاحي،

  • تتعرف على أوجه الأسعار دون المساس بالقواعد المتعلقة بالمنافسة،
  • تشارك في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع وتتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
  • تنهض بتصدير منتوج الفرع الفلاحي. للجمهورية الجزائرية / العدد 7 15 المادة 15 12 : تتابع المجالس المهنية الوطنية المشتركة تطوّر وضعية الفرع الفلاحي على الصعيد الوطني وتنسق عمل المجالس الولائية. وتكون بالنسبة إلى السلطات العمومية أجهزة استشارية في كل الجوانب الاقتصادية والتقنية والقانونية التي تهم الفرع. وبهذه الصفة يمكنها أن تقوم بما يأتي : تقدم أي اقتراح يتعلق بتنظيم الأسواق، تقترح أي إجراء ذي طابع اقتصادي، تسهم في التعريف بقواعد منح المساعدات العمومية المخصصة لكل فرع . فلاحي تطلب تمديد التخصصات أو الاتفاقات التي تفرض نفسها عليها إلى مهن أخرى. المادة 13 : تطبق المهن التي تكون مجلسا مهنيا مشتركا، التزاماتها المتبادلة عن طريق اتفاقات مهنية أو مهنية مشتركة حسب الحالة. وتسوى النزاعات التي تطرأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقات بواسطة أجهزة خاصة تحدث داخلها أو بواسطة الجهات القضائية المختصة التي ترفع إليها هذه النزاعات. المادة 14 : يتحمل تكاليف عمل المجالس المهنية المشتركة أعضاؤها. المادة 15 : يمكن أن تتلقى المجالس المهنية المشتركة مساعدات من الدولة والجماعات المحلية. المادة 16 : يبرّر كلّ سنة لدى الوزير المكلف بالفلاحة استعمال الأموال الآتية من المساعدات الممنوحة خلال السنة المنصرمة. المادة 17 : تقدم المجالس المهنية الوطنية المشتركة، في نهاية كل سنة، تقريرا عن نشاطها إلى الوزير المكلف بالفلاحة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث الدواوين المهنية المشتركة المادة 18 : يمكن أن تنشأ، طبقا للتشريع المعمول به دواوين مهنية مشتركة حسب كل فرع فلاحي وفي شكل مؤسسات عمومية، تتكفل بما يأتي :

  • توفق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لكل فرع فلاحي ومصالح المستهلكين، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي، تقترح وتسيّر، عند الاقتضاء، المساعدات العمومية التي تقرر السلطات العمومية تقديمها للفرع الفلاحي قصد تطويره وترقية منتوجاته وتحديثه،
  • تقترح على كل المحترفين والسلطات العمومية، جميع الإجراءات التي من شأنها أن تقي من الخلل في التوازن بين العرض والطلب، وفي إطار الصالح العام، تقترح على السلطات العمومية كل أنواع التدابير التي من شأنها أن ترقي سير الفرع الفلاحي، تطبق السّياسة المقرّرة في مجال المخزون الاستراتيجي، تتولى المهام التي يمكن السلطات العمومية أن تسندها إليها في إطار ترقية الفرع الفلاحي والتحكم في سوقه. المادة 19 : تزوّد الدواوين المهنية المشتركة بجهاز استشاري يتكون من ممثلي مهن الفرع الفلاحي وممثلي السلطات العمومية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة .1996 أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمّن نزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في ماونة بمقاطعة خريروفة في بلدية بن جراح بولاية قالمة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة ماونة، بمقاطعة خريروفة في بلدية بن جراح بولاية قالمة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 41 آرا و 50 سنتيارا. المادة 2 : تدرج القطعة المذكورة في المادة الأولى السابقة في الأملاك الخاصة التابعة للدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 7 17 وستخصص لفائدة بلدية بن جراح، بولاية قالمة، قصد إنجاز مركز للبث الإذاعي والتلفزي، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الفتاح قاسم زدور محمد إبراهيم، مديرا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الفتاح قاسم زدور محمد إبراهيم، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زروق شعبان، رئيسا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زروق شعبان رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996. أحمد أويحيى. قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدد مهام إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها ، الداخلي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ياحي، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 7 8 رمضان عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم ياحي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية ومنها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذا أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف، ووثائق إثبات المصاريف وأوامر الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني لرسم الخرائط وتنظيمه، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري لاسيما المادتان 13 و 30 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 الذي يحدد الأسعار المطبقة على الخرائط الطوبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط كما يأتي :
  • خرائط ذات مقاييس صغيرة : سعر الوحدة . 124,00 دج ( ومن ضمنها كل الرسوم )، خرائط ذات مقاييس متوسطة : سعر الوحدة 80,00 دج ( ومن ضمنها كل الرسوم ). المادة 2 : تلغى كل الأحكام السابقة المتعلقة بنفس المنتوجات، لا سيما القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 عن وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. , بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1995، مهام الضباط الآتية أسماؤهم : النقيب : بوعمامة بوسماحة، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني، النقيب : أحمد بلغديد، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الأولى، للجمهورية الجزائرية / العدد 7 19
  • النقيب : مختار شر اوطي، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثالثة
  • النقيب : أحمد بن تيرش ، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية السادسة.
  • - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مراقب مالي ونواب مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 يعين الضباط الآتية أسماؤهم، ابتداء من أول يناير سنة 1996 : النقيب : مختار شراوطي، مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثالثة
  • النقيب : أحمد حمداني، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني،
  • النقيب : رشيد بن جدو ، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الأولى،
  • النقيب : ياسين غاشة، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية الثالثة
  • النقيب : الطاهر ،مجادي، نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بالناحية العسكرية السادسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996، يتضمن تجديد انتداب وتعيين رئيس محكمة عسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1416 الموافق 8 يناير سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . إن وزير العدل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة بشار فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية بني ونيف. ويكون مقر هذا الفرع في بلدية بني ونيف. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات. والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995. محمد آدمي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 7 8 رمضان عام 1416 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث دائرة رسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام ، الداخلي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث دائرة رسم شطايبي وتدمج في تجمع ومنطقة تسعيرة عنابة. المادة 2 : تتشكّل دائرة رسم شطايبي من الشبكة الهاتفية بشطايبي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك الجزائر