قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 3 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : ي جب أن ي رف ق كل ط لب تسج يل في سجل الفلاحة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقع عليه الطالب،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الإقامة،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للطالب، وكذا، حسب وضعية الطالبين، نسخة مصادق عليها طبق الأصل مما يأتي :
- سند الملكية،
- عقد الإيجار لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- شهادة الحيازة،
- العقد الإداري للامتياز أو قرار المنح أو رخص ة است غلال بالنسبة للمستثمرات الفلاح ية الجماع ية أو الفردية.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 7 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 7 : ي جب أن يودع الملف لدى مصالح الأمانة العامة للغرفة الفلاحية الولائية، المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل إيداع يحتوي على اسم المعني ولقبه وتاريخ التسجيل.
لا يمكن أن يكون أيّ طلب موضوع رفض من طرف المصالح التقنية للغرفة الفلاحية الولائية إلا في الحالة التي يكون فيها الملف غير مكتمل الوثائق بالنظر لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 12 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 12 : تمسك الغرفة الفلاحية الولائية على مستواها سجلا يتكون من صفحات مرقمة.
يكون هذا السجل ممضيا ومؤشرا عليه من طرف المحكمة المختصة إقليميا، ويجب أن لا يحتوي على أي شطب أو إضافات.
يدون هذا السج ل في نسخ ة إلكترونية معلوماتية غير قابلة للتعديل باستثناء ما كان يتعلق بأعمدة "ملاحظات" القابلة للإدماج التي تسجل فيها التعديلات المحتملة.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 13 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 13 : تحتوي البيانات التي يتناولها السجل الممضى والمؤشر عليه والمدون في نسخة إلكترونية معلوماتية، على العناصر الآتية :
- الأصول الكاملة للفلاح،
- تحديد موقع المستثمرة والبلدية ومكان معين،
- العنوان الشخصي للفلاح،
- النشاط الرئيسي أو المعتاد أو رمزه،
- الرقم الوطني الممنوح للفلاح والذي يجب أن يدرج في البطاقة المهنية،
- الفئة المهنية للفلاح (مالك مستغل أو مستغل غ ير م الك أو م ربّ أو مستأج ر أو منتف ع، منفرد أو في جماعة)،
- باب "الملاحظات" المخصص لاستلام بيانات خاصة والتعديلات الرئيسية المتعلقة بالفلاح.
تكتب البيانات التي يتضمنها السجل الممضى والمؤشر عليه والمكتوب على دعامة ورقية بحبر غير قابل للمحو".
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادّة 13 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 13 مكرّر : تلحق بالنسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الذي تمسكه الغرفة الفلاحية الولائية، قاعدة بيانات عن المستثمرات الفلاحية توضح ك ل النشاطات الفلاحية الممارسة داخل المستثمرة مع الإشارة إلى المساحات والقطعان.
ترسل قواعد البيانات للغرف الفلاحية الولائ ية في دعامة مغناطيسية إلى الغ رف ة الوطنية للفلاحة وتدرج في النسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الوطني". 30 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 16 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 16 : تمسك السجل الوطني للفلاحة المكتوب في دعامة ورقية والمدوّن في نسخة إلكترونية معلوماتية، الغرفة الوطنية للفلاحة تحت مسؤولية أمينها العامّ، حسب الأشكال والشروط المذكورة أعلاه بالنسبة للسجلات الولائية واعتمادا على البيانات التي يتضمنها مستخلص مداولات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 18 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 18 : بطاقة الفلاح المهنية بطاقة مغناطيسية يرفق نموذجها بأصل هذا القرار.
وتلحق خص ائص بطاق ة الف لاح المهن ية بهذا القرار".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 19 من القرار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 19 :بطاقة الفلاح شخصية.
ويمضيها رئيس الغرفة الفلاحية الولائية المختصة إقليميا، وتحتوي على رقم للتسجيل وطني تمنحه الغرفة الوطنية للفلاحة، ويجب أن يقيّد هذا الرقم بعدئذ في سجل الغرفة الفلاحية الولائية".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحك ام المادّة 22 من الق رار المؤرّخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :
"المادّة 22 : تسلّم نسخ ة ثان ية واح دة من البطاقة، في حالة ضياعها مقابل دفع مبلغ ألف دينار 1.000( دج).
يجب أن تعلم مصالح الأمن المختصة إقليميا والغرفة الفلاحية للولاية بضياع البطاقة".
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادّة 15 من القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة .2014 عبد الوهاب نوري 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق خصائص بطاقة الفلاح المهنية :
1 - تتضمن على وجهها البي انات الآت ية باللغة العربية :
أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
ج) الغرفة الوطنية للفلاحة،
د) الغرفة الفلاحية لولاية : ...............................،
ه) بطاقة الفلاح المهنية،
و) اللقب والاسم،
ز) تاريخ الازدياد،
ح) رقم التسجيل الوطني،
ط) اللقب والاسم بالحروف اللاتينية،
ي) مكان للتوقيع مستنسخ،
ك) شع ار الغ رفة الوطنية للفلاح ة بصورة متقزحة وبالألوان،
ل) مكان للصورة بالألوان.
2 - تتضمن على ظهرها البيانات الآتية :
أ) شريط مغناطيسي ذو 3 مسالك واجب ترميزه من طرف الغرفة الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة،
ب) مكان لختم الغرفة الوطنية للفلاحة التي تضعه عند المراقبة البعدية،
ج) رقم تسلسلي يضعه صانع البطاقة،
د) خمسة (5) أمكنة تخصص للمصادقة السنوية،
ه) عبارة بالع ربية "هذه البط اقة شخصية، غير صالحة إلا إذا كانت تحمل مصادقة السنة الجارية".
3 - المسلك رقم 1 للشريط المغناطيسي يرم ز من طرف الغرفة الفلاحية الولائية.
4 - المسلك رقم 2 للشريط المغن اطيسي يرم ز من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة.
5 - المسلك رقم 3 للش ريط المغناطيسي يحتفظ به احتياطيا. 18 ذو الحجّة عام 1435 ه 60 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2014 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.246.252.484.947,87
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 131.027.864.250,11
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 305.558.187,53
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 14.011.706.730.404,66
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 174.552.263.035,72
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 2.812.011.966,77
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 9.456.706.550,83
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 71.737.470.639,02 المجموع 15.648.994.202.468,57 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 3.467.865.286.532,45
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 97.495.554.207,96
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.051.550.178,67
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 145.374.977.637,60
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 5.127.977.838.881,73
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 909.357.194.564,73
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.947.726.500.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 430.582.474.095,11
- مؤونات...................................................................................................... 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.544.715.731.588,38 المجموع 15.648.994.202.468,57 * يحتوي تسهيلات الودائع أكتوبر سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.259.793.486.223,22
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 131.687.068.113,79
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 306.014.713,88
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 13.973.667.771.300,21
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 176.278.554.266,55
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 2.987.099.386,14
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- الأمانات : * العموميّة.............................................................................................. 0,00 * الخاصّة.................................................................................................. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 9.530.284.109,42
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 67.554.591.478,46 المجموع 15.622.947.982.077,73 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 3.503.286.968.498,30
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 98.047.229.730,66
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.204.238.296,44
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 146.823.080.772,81
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 5.235.646.157.358,91
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 875.559.697.586,90
- استعادة السيولة ...................................................................................* 1.894.464.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 512.321.877.314,11
- مؤونات...................................................................................................... 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 2.378.747.637.737,66 المجموع 15.622.947.982.077,73 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.