قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار المادة 20 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 20 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 20 : تحدد مصاريف التسجيل في سجل الفلاحة بألف دينار (1000 دج).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000.
السعيد بركات العدد 06 . .15 وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.