مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية "الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته"، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيعمل الديوان طبقا للقواعد المهنية المشتركة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
ويخضع للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-375 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في بوفاريك، ولاية البليدة".
المادة 4
فتح المادةيؤدي الديوان مهمة الخدمة العمومية، في إطار بنود دفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
تكون الحقوق والواجبات الناتجة عن مهام الخدمة العمومية موضوع اتفاقية بين الدولة الممثلة بالوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية، والديوان الممثل بمديره العام.
المادة 5
فتح المادةيتولّى الدّيوان، باعتباره أداة الدولة الأساسية ويعمل لحسابها ، مهام تنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتموينها وضبطها واستقرارها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التقنين المتعلق بتنظيم فرع الحليب وتسييره والسهر على تطبيقه اقتراح مجمل الأنشطة الرامية إلى التوجيه وتحسين الإنتاج وتطويره وتخزين الحليب ومشتقاته وتسويقه، واستعماله تقويم الكميات المتوفّرة والحاجات الوطنية من الحليب ومشتقاته وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفتر الشروط، 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحليب ومشتقاته والسهر على تطبيقها مع الهيئات المعنية خصوصا بتسيير الاحتياطات الاستراتيجية
- المشاركة بالوسائل النوعية في إعداد سياسة وطنية لتنمية إنتاج الحليب والإشراف على البرامج المسطرة من قبل السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحليب ومشتقاته.
الفصل الثاني — وسائل الديوان
المادة 6
فتح المادةيخوّل الديوان أداء أي نشاط يرمي إلى تشجيع تطويره ولا سيما :
- إنشاء فروع له عبر كامل التراب الوطني،
- إجراء كل العمليات المنقولة والعقارية والمالية والتجارية والصناعية المرتبطة بهدفه، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية إنشاء فروع له طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم بالمؤسسات الأخرى.
المادة 7
فتح المادةتوفّر الدولة للديوان كافة الوسائل القانونية والمالية والتقنية لأداء مهامه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-157 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره
المادة 8
فتح المادةيسيّر الديوان مدير عام، ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة.
الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 9
فتح المادةيكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره وتقديم كل الاقتراحات إلى سلطة الوصاية في هذا الشأن.
ولهذا الغرض، يجري مجلس الإدارة مداولاته ويصدر قراراته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما في المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وحصيلة أنشطته، برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته، النظام المحاسبي والمالي للديوان وقانونه الأساسي وشروط دفع مرتبات مستخدميه،
- قبول الهبات والتبرعات وتخصيصها، جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وسيره وبتوفير شروط تحقيق أهدافه.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يفيده بكفاءته في دراسة بعض المواضيع التي يتضمنها جدول أعماله.
المادة 11
فتح المادةتتولّى مصالح الديوان كتابة مجلس الإدارة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور مقعد من المقاعد، يعين عضو جديد حسب الإجراءات نفسها للفترة الباقية من العضوية.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
وبإمكانه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان .
توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى.
أعضاء المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
غير أن هذا الأجل يمكن أن يقلّص بخصوص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 وذا لم يكتمل النصاب يتم عقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية وعندئد تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتم الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
وعند حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتدوّن المداولات في محاضر جلسات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ثم تقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
توجه المحاضر المذكورة إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها . / العدد 4.6 4 ربيع الأول عام 1418 ه
الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 17
فتح المادةيتصرف المدير العام في إطار التنظيم المعمول به.
ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي :
مسؤولية السير العام للديوان مع احترام صلاحيات مجلس الإدارة، تمثيل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، ممارسة سلطته السلمية على مستخدمي الديوان
- إعداد التقارير وعرضها على مجلس الإدارة للمداولة وإرسال النتائج إلى السلطة الوصية للموافقة عليها ، تنظيم عمل جمع المعلومات المتعلقة بفرع الحليب ومعالجتها وتحليلها،
- إعداد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المدرجة في جدول أعمال اللجنة مع السهر على التوفيق بين مصلحة المهنة والمصلحة العامة
- إعداد الميزانية التقديرية للديوان وتنفيذها،
- - ! إبرام كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات عرض كل الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة الصادرة عن اللجنة المهنية المشتركة بما فيها اقتراحات الأقلية على الوزير المكلف بالفلاحة في إطار مهمة الديوان وإسنادها بملاحظاته الخاصة، تنفيذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة السهر على إعداد اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة،
- الأمر بالنفقات المتعلّقة بمهام الديوان وإعداد كل الحصائل والحسابات والتقديرات
- السهر على حماية ممتلكات الديوان.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
ويساعده مدير عام مساعد. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة ثم على الوزير الوصي للموافقة عليه.
الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحليب
المادة 20
فتح المادةتعدّ اللّجنة المهنية المشتركة للحليب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي مجموع الفئات المهنية لفرع الحليب وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.
تحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 21
فتح المادةتبدي اللجنة المهنية المشتركة للحليب آراءها وتصدر التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الحليب، تنظيم السوق والأسعار، وسائل تعزيز الديوان
- جميع طلبات الآراء التي يعرب عنها الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحليب مرة واحدة (1) في السنة على الأقل في دورة عادية، كما يمكنها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة، أو من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
المادة 23
فتح المادةتنتخب اللجنة المهنية المشتركة للحليب رئيسا لها ونائب رئيس من بين أعضائها المحترفين في فرع الحليب.
المادة 24
فتح المادةيستدعي اللجنة المهنية المشتركة للحليب رئيسها.
المادة 25
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحليب إلا بحضور ثلثي ( 5 2 ) أعضائها على الأقل عند الاستدعاء الأول، وإذا لم 3 يكتمل النصاب يوجه استدعاء ثان في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحليب أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 26
فتح المادةيصادق على نتائج مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحليب بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 27
فتح المادةيوقع المداولات رئيس اللجنة المهنية المشتركة للحليب والمدير العام للديوان بصفته كاتب الجلسة.
تدون المداولات في سجل خاص يحتفظ به المدير العام للديران تحت مسؤوليته.
كما يقيد رأي الأقلية في . السجل
المادة 28
فتح المادةتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب بثلاث (3) سنوات.
المادة 29
فتح المادةعضوية أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب مجانية، وتسدّد لهم نفقات التنقل والإقامة بناء على جدول يحدده النظام . الداخلي
المادة 30
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب بناء على اقتراح من المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها.
يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحليب الاستعانة بأي شخص قد يفيدها في أشغالها، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسه.
المادة 31
فتح المادةيضبط النظام الداخلي كيفيات سير اللجنة المهنية المشتركة للحليب في مجال التصويت والانضباط وتنظيم الأشغال.
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 32
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة تبعا للشكل التجاري وطبقا للتنظيم المعمول به. "
المادة 33
فتح المادةيعين محافظ للحسابات طبقا للتنظيم المعمول به ويكلّف بمراقبة حسابات الديوان.
يحضر جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحيط مجلس الإدارة علما بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويوجه تقريره عن الحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.
المادة 34
فتح المادةتتضمن ميزانية الديوان ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية للديوان حصيلة أموال الديوان المودعة فوائض القيمة المحققة، حصيلة الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والتبرعات
- كل المداخيل الأخرى المتصلة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهمته.
المادة 35
فتح المادةيعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة للمداولة.
ثم تعرض على السلطة الوصية وأي سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه الملحق دفتر الشروط المتعلّق بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الوطني المهني للحليب
المادة الأولى
فتح المادةالديوان الوطني المهني للحليب هيئة أساسية تابعة للدولة في مجال تنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتطويرها وضبطها وتحقيق استقرارها.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان الوطني المهني للحليب، في إطار سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية باتخاذ كل التدابير لدعم إنتاج الحليب ومشتقاته وتطويره وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان الوطني المهني للحليب في إطار إنجاز مهامه بما يأتي :
السهر على توفير الحليب ومشتقاته بكميات كافية عبر كامل التراب الوطني، تسيير جميع أعمال دعم إنتاج الحليب ومشتقاته وتنفيذها لحساب الدولة توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الممتلكات وحمايتها، تنظيم جمع محاصيل الإنتاج الوطني من الحليب ومشتقاته، تشجيع الإنتاج الوطني من الحليب ومشتقاته عن طريق وضع آليات مالية و / أو تدخلات تقنية مباشرة تطبيق السياسة الوطنية للتخزين الاستراتيجي، وبهذه الصفة، يتولى الديوان شراء الحليب ومشتقاته في السوق الداخلية والأسواق الخارجية لحساب الدولة قصد تكوين مخزونات استراتيجية شراء منتجات غير المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد بناء على طلب من الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-375 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في بوفاريك، ولاية البليدة".
المادة 4
فتح المادةيتلقى الديوان الوطني المهني للحليب، مقابل مهمة الخدمة العمومية التي يؤديها، المكافآت التعويضية من الدولة عن تبعات الخدمة العمومية باستثناء التبعات التي تغطيها الموارد الملائمة المتضمنة في آلية الأسعار المرتبطة بنشاطه. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتشارك الدولة في تمويل الكلفة المرتبطة بتنفيذ السياسة الوطنية للتخزين الاستراتيجي.
المادة 6
فتح المادةيوجه الديوان في كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، إلى الوزارة الوصية تقويما للمبالغ المستحقة له لتغطية سعر تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد قانون المالية.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الديوان الوطني المهني للحليب أن يقدّم إلى الوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المسطر والموافق عليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-157 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتدفع الإعانات المستحقة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى الديوان الوطني المهني للحليب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيعدّ الديوان الوطني المهني للحليب في كل سنة بالنسبة إلى السنة المالية الموالية ما يأتي :
الإعانات المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان اتجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- خطة تمويل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-362
مرسوم تنفيذي رقم 17-362 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحدي د أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-375
مرسوم تنفيذي رقم 12-375 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 247-97 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-157
مرسوم تنفيذي رقم 99-157 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.