مرسوم تنفيذي رقم 91-38 مؤرخ في أول شعبان سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب عام والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي الاساسي العام للغرف الفلاحية 286 1990 1991 1991-1992 291
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية
المادة 2
فتح المادةتعد الغرف الفلاحية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةتمثل الغرف الفلاحية وهي منبر لتجمعات ممثلي مصالح المهن الفلاحية متعاملا متميزا للسلطات الادارية والتقنية المحلية أو الوطنية في جميع الميادين التي تهم التنمية الفلاحية.
وبهذه الصفة فإن اختصاصاتها تتمثل فيما يأتي :
تنظيم أشكال التشاور والتنسيق والاعلام وتطويرها بين المشتركين فيها، وبينهم وبين المؤسسات العمومية التي جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | تعمل في محيط الانتاج والتمويل والتموين والتوزيع والتحويل والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- تمثل المشتركين فيها لدى السلطات العمومية في جميع الميادين التي لها علاقة بمهام الغرفة الفلاحية،
- تدافع عن مصالح أعضائها المهنية والاجتماعية
- تساهم في وضع السياسة الوطنية لتنمية النشاطات الفلاحية وتنويعها وفي إعدادها،
- تطور إنشاء أية هياكل من شأنها أن تحسن أداء المنتجين الفلاحيين في مجال الانتاج وتساعد في تقديم الخدمات التي هم في حاجة إليها،
- تنظم الأسواق والمعارض والمسابقات وتسهل نشر الاعلام العلمي والتقني والاقتصادي الموجه الى أعضائها.
المادة 4
فتح المادةتستشار الغرف الفلاحية إجباريا في كل مشروع له انعكاسات على مصالح أعضائها، ولاسيما في ميادين تهيئة المجال الريفي.
وتتصرف بصفتها هيئة استشارية لها قوة الاقتراح.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستجيب إنشاء أية غرفة فلاحية لمتطلبات ترتبط بتنمية القطاع الفلاحي، ويمكن أن يدعو إليها الوزير المكلف بالفلاحة، أو الجمعيات أو التجمعات المهنية الفلاحية الممثلة للجماهير الفلاحية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةتجمع الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات في غرفة وطنية فلاحية يتم إنشاؤها بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة.
المادة 8
فتح المادةيمكن الغرفة الفلاحية أن تنضم الى الجمعيات الدولية أو الجهوية للغرف الفلاحية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يكون عضوا في الغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات :
- المستثمرون الفلاحيون والمربون المنظمون ضمن جمعيات مهنية معترف بها،
- ممثلو الاشخاص المعنويون من القانون الخاص الذين يمارسون نشاطات الانتاج والتحويل أو الخدمة المرتبطة بالفلاحة
- يمكن المؤسسات العمومية أو الخاصة التي لها نشاط مرتبط بالقطاع الفلاحي، أن تشارك في دورات الغرف الفلاحية مشاركة استشارية ...
المادة 10
فتح المادةتزود الغرف الفلاحية بالهيئات التالية :
الجمعية العامة
- مجلس الغرفة بالنسبة الى الغرفة الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس الادارة الرئيس الامين العام.
المادة 11
فتح المادةتحدد شروط قابلية الانتخاب وطرق تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات الغرف الفلاحية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 12
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات من أعضاء مكاتب الولاية للجمعيات المهنية وممثلي الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة 9 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للغرف الفلاحية من : -1 الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله 2 الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله 3 وزير الداخلية أو ممثله 4 الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله 5 الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله 6 الوزير المكلف بالتجهيز أو ممثله. 7 الرؤساء والامناء العامين للغرف الفلاحية للولاية أو المشتركة بين الولايات
8 - الرئيس والامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 14
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيس الغرفة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة، أو من ثلثي 2/3 أعضائها ويتولى الرئيس إعداد جدول أعمالها.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتخذ قرارات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في دفتر خاص بالغرفة.
وترسل الى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها الا اذا أبلغ باعتراض صريح .
المادة 17
فتح المادةتتداول الجمعية العامة في المسائل الآتية على الخصوص :
التوجيهات العامة وبرامج أعمال الغرفة مشروع ميزانية الغرفة وحساباتها، المصادقة على حسابات السنة المالية مشروع النظام الداخلي للغرفة قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسيير مجلس الادارة والمدير العام.
وتقوم أيضا بتجنيد مجلسي الغرفة والادارة طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
المادة 18
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تسحب ثقتها من الهيئات المنتخبة بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الأقل.
المادة 19
فتح المادةتدوم عضوية المندوبين المنتخبين في الجمعية العامة للغرفة الفلاحية ست ( 6 ) سنوات.
المادة 20
فتح المادةتكون مهام أعضاء الجمعية العامة للغرفة مجانية، غير أنه يعوض لأعضاء الجمعية العامة ما ينفقونه بمناسبة أدائهم مهامهم.
الفصل الثاني — مجلس الغرفة الفلاحية الولائية : أو المشتركة بين الولايات
المادة 21
فتح المادةيكون للغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات مجلس غرفة يتكون من :
- ستة ( 6 ) أعضاء ينتخبهم مكتب الولاية للجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين. / العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه عضو واحد منتخب من كل ولاية ومن كل فرع نشاط يمثل المؤدين للخدمات المرتبطة بالفلاحة.
يجدد انتخاب ثلث أعضاء الغرفة كل سنتين ( 2 ) ، يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين في مجلس الغرفة،
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس الغرفة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيس الغرفة أو بطلب من ثلث 1/3 أعضائها على الاقل.
المادة 23
فتح المادةيوجه مجلس الغرفة ويتابع ويسهل تنفيذ برنامج عمل الغرفة الفلاحية الذي تعتمده الجمعية العامة.
وينتخب المجلس الاعضاء الممثلين للمهنة في مجلس ادارة الغرفة ويقترح كل تعديل للتنظيم والسير العام في الغرفة الفلاحية.
المادة 24
فتح المادةيمكن مجلس الغرفة أن يعين مراسلين له، على مستوى الحدود الاقليمية للغرفة دون أن يفوق عددهم عدد أعضاء المجلس.
ويعين الرئيس المراسلين ويستخلفهم بعد موافقة مجلس الغرفة .
يمكن المراسلين المشاركة في اجتماعات مجلس الغرفة مشاركة استشارية.
وتكون مهامهم مجانية غير أنه تقدم لهم تعويضات عما ينفقونه أثناء تأديتهم مهامهم.
المادة 25
فتح المادةيكلف المراسلون باعطاء توضيحات للغرفة عن وضعية الفلاحة التي تدخل في دائرة اختصاصهم أو بتكوين ممثلين لها قصد القيام بمهام ظرفية.
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 26
فتح المادةيشرف على الغرف الفلاحية مجلس الادارة.
المادة 27
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
تسعة ( 9 ) أعضاء ينتخبهم مجلس الغرفة من بين أعضائه بالنسبة الى مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية أو المشتركة بين الولايات، ولابد أن يكون ثلثا ( 2/3 أعضائه على الاقل من المنتجين. )
- ستة ( 6 ) . تنتخبهم الجمعية العامة من بين رؤساء الغرفة الولائية أو المشتركة بين الولايات بالنسبة الى مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.
- عضوين ( 2 ) يمثلان الوزارة المكلفة بالفلاحة عضوين ( 2 ) يمثلان الوزارة المكلفة بالاقتصاد.
يتولى رئاسة مجلس ادارة الغرفة عضو ينتخبه اقرانه، يشارك الامين العام للغرفة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءته في المسائل المراد مناقشتها .
المادة 28
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون لها.
يعاد انتخاب ثلث 1/3 أعضاء مجلس الادارة المنتخبين كل سنتين ( 2 ) يمكن إعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين مدة الفترة الانتدابية لعضو مجلس الادارة هي ست ( 6 ) سنوات.
وفي حالة انتهاء الفترة الانتخابية لاحدهم يعوض حسب الطريقة نفسها.
يحل محله العضو المعين حديثا الى غاية انتهاء الفترة الانتخابية.
المادة 29
فتح المادةرئيس مجلس الادارة هو رئيس الغرفة
المادة 30
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس ادارة الغرفة مجانية غير أنه تعوض مصاريف الاعضاء التي ينفقها الاعضاء أثناء تأديتهم مهامهم.
المادة 31
فتح المادةيتولى الامين العام للغرفة الاعمال الكتابية المجلس الادارة.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير كل شخص يراه مفيدا له بحكم كفاءته بشأن المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 32
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل شهر بالنسبة للغرف الولائية أو المشتركة بين الولايات وأربع ( 4 ) مرات في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية :
بناء على استدعاء من رئيسها.
بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الادارة.
يرسل رئيس الغرفة استدعاءات شخصية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من الامين العام للغرفة.
المادة 33
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ينعقد المجلس الاداري بصورة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .
تعتمد مداولات مجلس الادارة بأغلبية - أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 34
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر مرقومة ومفهرسة وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس والامين العام للغرفة.
ترسل المداولات الى الوزير المكلف بالفلاحة وتكون قابلة للتنفيذ :
- الا اذا اعترض عليها الوزير المكلف بالفلاحة اعتراضا صريحا خلال الشهر الذي يلي تاريخ إرسالها.
- مع مراعاة احترام الاجراءات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 35
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص :
برنامج نشاطات الغرفة وحصيلته، مشاريع ميزانية الغرفة وحسابات استثماراتها التقديرية. 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المخطط التنظيمي الخاص بالغرفة.
مشروع النظام الداخلي للغرفة، مشاريع العقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به الدراسات المنجزة أو المطلوب إنجازها في إطار المهنة العامة المسندة إلى الغرفة العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
- يعد حسابات نهاية السنة المالية وتقرير النشاط السنوي ويرسلها الى الوزير المكلف بالفلاحة والى مجلس المحاسبة بعد مصادقة مجلس الادارة عليها، يسهر على حماية ممتلكات الغرفة وصيانتها.
المادة 38
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي اقتراحات ونظام الغرفة الوطنية الى الهيئات الدولية المصالح الغرفة ونظامها الداخلي طبقا لاهمية نشاطها المماثلة لها .
الاقتراحات الخاصة بالعلاقات الخارجية للغرف الولائية أو المشتركة للولايات.
- قبول الوصايا والهبات طبقا للقوانين والتنظيمات والانظمة المعمول بها، مشاريع اكتساب الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها في إطار التشريع المعمول به الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام.
يدرس المجلس ويقترح كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين تسيير الغرفة والمساعدة في تحقيق أهدافها.
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 36
فتح المادةيقوم بتسيير الغرفة وتنظيمها مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393 (ج.ر عدد 52 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 37
فتح المادةيتولى المدير العام سلطاته تحت رقابة مجلس الادارة بصفته هيئة مداولة .
ويتولى الأمر بصرف ميزانية الغرفة.
وبهذه الصفة :
فهو يمثل الغرفة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة، ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة في مجال التخطيط والاستثمار والعلاقات التجارية ، ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الادارة ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 39
فتح المادةتفتح السنة المالية الخاصة بالغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 40
فتح المادةتمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 41
فتح المادةتشمل ميزانية الغرفة ما يأتي : 1 الايرادات :
الاعانات التي تقدمها الدولة و/ أو الجماعات المحلية
- حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنخرطون والتي يحدد مبلغها مجلس إدارة غرفة الفلاحة الايرادات المتأتية من الممتلكات التابعة للغرف الهبات والوصايا عوائد الخدمات المقدمة
2 - النفقات :
نفقات التسيير والادارة نفقات التجهيز الاشتراكات المحتملة في الهيئات الوطنية والدولية أي نفقات أخرى ضرورية لتسيير الغرفة أو الهيئات التي تنشئها.
المادة 42
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للغرفة بعد مداولة مجلس الادارة على السلطة الوصية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 43
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال إلى عون محاسب معين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم 65 – 259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه.
المادة 44
فتح المادةترسل حصيلة النشاط وحسابات نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى | السلطة الوصية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 45
فتح المادةيمكن أن تتلقى الغرفة الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تؤوي مصالحها الادارية على الخصوص.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393 (ج.ر عدد 52 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها الادارية على الخصوص.
وتزود بالمال الاصلي الذي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 46
فتح المادةلا يمكن حل الغرف وتصفيتها وأيلولة مجموع أموالها الا بمرسوم بعد اشعار الجمعية العامة بذلك.
تؤول الممتلكات الخاصة بالغرفة الى كل غرفة أخرى أو مؤسسة ذات طابع فلاحي.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393
« تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، المذكور أعلاه، كما يلي : ” المادة 36 : يقوم بتسيير الغرف الفلاحية وتنظيمها أمين عام. يعين الامين العام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393
« تتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 على النحو التالي : " المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-214
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-214
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-435
مرسوم تنفيذي رقم 05-435 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 في ولاية تندوف. 13 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء غرفة فلاحية 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. والصيد البحري 1996، يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-64
مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-63
مرسوم تنفيذي رقم 96-63 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية 1994
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 المالية لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-98
مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-379
مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. 1928
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-118
مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية. 672
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-393
مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. 2059
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-395
مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.