قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. والصيد البحري 1996، يحدّد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية
الفصل الأول — كيفيات تسجيل الفلاحين
المادة 2
فتح المادةيفتح التسجيل في سجل الفلاحة للأشخاص الذين تتوفّر فيهم الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب تسجيل في سجل الفلاحة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
طلب خطي يوقع عليه المعني، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الإقامة نسخة مصادق عليها طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
- صورتين شمسيتين للمترشح.
وكذا، حسب وضعيّة الطالبين، نسخة مصادق عليها طبق الأصل مما يأتي :
- سند الملكية عقد الإيجار
- شهادة الحيازة
- العقد الإداري بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيجب على المعني أن يقدم أية وثيقة تؤكد ممارسته النشاط الفلاحي، بصفة شخصية، مستمرة واعتيادية علاوة على العناصر التي يتكون منها الملف المذكور أعلاه.
كما يجب أن تعكس هذه الوثائق النشاط الفلاحي الأساسي الذي يمارسه الطالب.
المادة 5
فتح المادةيعتبر الشركاء المكونون شخصا معنويا يمارس نشاطاً فلاحيًا فلاحين، يمنحون حقا فرديا في الحصول على البطاقة، بشرط أن يمارسوا النشاط الفلاحي بصفة شخصية مستمرة واعتيادية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة الملكية الفلاحية الشائعة، وبحسب الحالة، يمكن أن يصدر طلب التسجيل :
- من مجموع الشركاء، إذا كانوا يمارسون كلّهم النشاط الفلاحي، طبقا للمادة 716 من القانون المدني،
- من الشريك أو الغير المفوّض من طرف الشركاء الحائزين أغلبية ، الحصص
- من الشريك المعين من طرف المحكمة، حسب ما جاء في المادة 716 من القانون المدني.
- من الذي يليه الدور ، في حالة القسمة المهيأة، طبقا للمادة 734 من القانون المدني،
- من ممثل ملكية الأسرة، طبقا للمادتين 739 و 742 من القانون المدني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يودع الملف لدى مصالح الأمانة العامة للغرفة الفلاحية المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل إيداع يحتوي على اسم المعني ولقبه وتاريخ التسجيل.
المادة 8
فتح المادةتتولى التحقيق في الطلبات لجنة خاصة تتكون من :
- رئيس الغرفة الفلاحية للولاية، رئيسا،
- الأمين العام للغرفة الفلاحية، مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله المعين قانونا،
- ثلاثة ( 3 ) فلاحين تعينهم الغرفة الفلاحية.
- كل عضو آخر يعينه رئيس الغرفة الفلاحية. / العدد 77 30 رجب عام 1417 ه
المادة 9
فتح المادةتعرض الملفات التي تقبلها اللجنة الخاصة على مجلس إدارة الغرفة الفلاحية للولاية قصد الموافقة عليها.
المادة 10
فتح المادةيسجل المترشحون الذين قبل ملفاتهم مجلس إدارة الغرفة الفلاحية، في سجل الفلاحين ويعترف لهم بصفة الفلاح.
المادة 11
فتح المادةيحق للطالب أن يقدم طعنا لدى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، في حالة رفض الملف، وذلك دون المساس بطرق الطعن الأخرى.
الفصل الثاني — مسك السجلات
المادة 12
فتح المادةيتكوّن السجل الذي تمسكه الغرفة الفلاحية للولاية من صفحات مرقمة.
يكون هذا السجل ممضى ومؤشرا عليه، ويجب أن لا يحتوي على أي شطب أو إضافات.
المادة 13
فتح المادةتحتوي البيانات التي يتناولها السجل على العناصر الآتية :
- البنوة الكاملة للفلاح، تحديد موقع المستثمرة والبلدية أو مكان معين،
- العنوان الشخصي للفلاح،
- النشاط الأصلي أو المعتاد أو رقمه،
- العدد الترتيبي الموافق لرقم البطاقة إمضاء المعني بالأمر والموقع على بطاقة الفلاح المهنية.
طبيعة الفلاّح ( مالك، أو مستأجر، أو منتفع، منفرد أو في جماعة)،
- باب " الملاحظات " المخصص لاستلام بيانات خاصة.
المادة 14
فتح المادةيوضع سجل الفلاحة تحت مسؤولية الأمين العام للغرفة الفلاحية للولاية.
لا يسمح بالاطلاع على هذا السجل إلا لرئيس الغرفة بالإضافة إلى كل ممثلي الهيئات العمومية المأذون لهم قانونا. 30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتكتب البيانات التي يتضمنها السجل بحبر غير قابل للمحو.
المادة 16
فتح المادةيمسك السجل الوطني للفلاحة ال الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة حسب الأشكال والشروط المذكورة أعلاه بالنسبة للسجلات الولائية واعتمادا على البيانات التي يتضمنها مستخلص مداولات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية للولاية.
المادة 17
فتح المادةيجب إعلام الغرفة الوطنية للفلاحة بكل تعديل يطرأ على السجلات المحلية.
الفصل الثالث — بطاقة الفلاح
المادة 18
فتح المادةيحدد نموذج بطاقة الفلاح بالملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 19
فتح المادةبطاقة الفلاح شخصية.
ويمضيها رئيس الغرفة الفلاحية للولاية وتحتوي على رقم التسجيل الموجود في سجل الغرفة الفلاحية للولاية.
المادة 20
فتح المادةتحدد مصاريف التسجيل في سجل الفلاحة بمائتي دينار ( 200 دج ) .
المادة 21
فتح المادةيلزم الفلاح بإعادة البطاقة فورا في حالة ما إذا وقع شطبه من سجل الفلاحة لإحدى الأسباب المذكورة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتسلم نسخة ثانية واحدة في حالة ضياع البطاقة، حسب نفس الشروط المقررة لتسليمها.
يجب أن تعلم الغرفة الفلاحية للولاية بهذا الضياع في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا ( 1 ).
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996.
نور الدين بحبوح وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.