مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف المسؤول عن الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة للهيئة المذكورة في مجال دعم تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة 3
فتح المادةفي انتظار التنصيب الفعلي للهيئة الوطنية المذكورة في المادة 2 السابقة، ووضع الأدوات والإجراءات الخاصة بتطبيق آليات دعم تشغيل الشباب الجديدة، يقوم مندوبو تشغيل الشباب وأمناء الخزائن الولائية، باعتبارهم تباعا أمرين ثانويين بالصرف ومحاسبين معتمدين لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302، بتنفيذ العمليات المرتبطة بدعم تشغيل الشباب.
تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشغل، كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 4
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة لصالح الصندوق بموجب قوانين المالية
- حاصل تسديدات القروض غير المكافأة الممنوحة الشباب ذوي المشاريع
- جزء من رصيد حساب التخصيص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الشباب" عند إقفاله.
- حاصل الاستثمارات المحتملة من أموال الصندوق.
جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
تخصيصات تمويل :
عمليات دعم تشغيل الشباب، ومنها على الخصوص : * أجور وأعباء أرباب العمل الممنوحة الشباب المبتدئين في طلب العمل الموظفين لدى المستخدمين العموميين أو الخواص في إطار عقود التشغيل الأولية، * منح قروض غير مكافأة للشباب ذوي المشاريع قصد إتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من القروض البنكية * تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة الشباب ذوي المشاريع * علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تقنولوجية قيمة، * التكفل بالدراسات والخبرات وعمليات التكوين التي تنجزها أو تطلبها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- الضمانات الممنوحة البنوك والمؤسسات المالية مصاريف التسيير المرتبطة بتطبيق البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-133 (ج.ر عدد 26 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة 5
فتح المادةيوضّح الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة 6
فتح المادةيلغى كل حكم يخالف هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 6 9-296 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني،
- و بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- و بمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ". / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 ، والمذكور أعلاه، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتدعى في صلب النص " الوكالة " ".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة 3
فتح المادةيتولّى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة.
المادة 4
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-133 (ج.ر عدد 26 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.
و يمكن أن تحدث الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء على قرار من مجلسها التوجيهي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
المادة 6
فتح المادةتضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
- تدعم وتقدّم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية تسير، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لا سيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها، تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية، بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات تشجع كل أشكال الأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الأولي، وبهذه الصفة تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع، كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم، تحدث بنكا للمشاريع المفيدة اقتصادياً واجتماعيا، تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشار اريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها، تبرم اتفاقيات مع كلّ هيئة، أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب لحساب الوكالة، إنجاز برامج التكوين والتشغيل و / أو برامج التشغيل الأولي للشباب لدى المستخدمين العموميين أو . الخواص يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
- تكلّف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية، تكلّف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة، تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير، على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع الهياكل التكوينية،
- تستعين بخبراء مكلّفين بدراسة المشاريع ومعالجتها، تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح بتعبئة الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 7
فتح المادةيسير الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس للمراقبة.
المادة 8
فتح المادةيقترح المدير العام تنظيم الوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالدّاخليّة والجماعات المحلية والبيئة ممثلا (2) الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل المجلس الأعلى للشباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أو ممثله،
- المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أو ممثله،
- رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة، أو ممثله، ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة، أمانة مجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة. ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس الأشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الأشكال في حالة انقضاء مدة عضويتهما.
المادة 11
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه ، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 13
فتح المادةيكلّف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم 3 / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بصفة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.
ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
المادة 16
فتح المادةيلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم،
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.
لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلّق هذه القرارات بما يأتي :
مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية ، الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرها.
المادة 17
فتح المادةتعتبر المداولات مصادقا عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل، بصرف النظر عن أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه، مالم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.
المادة 18
فتح المادةيداول مجلس التوجيه ويصادق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على ما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة نفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان
- المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة، القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة إنشاء فروع جهوية أو محلية للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،
- الحصائل وحسابات النتائج تعيين محافظ أو محافظي ) الحسابات الذي أو الذين يحدد مرتبه ( أو مرتباتهم)،
- كل تدبير، أو كل برنامج غرضه إشراك الوكالة في حفز أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال الاستثمارات التي يقوم بها الشباب توو المشاريع، أو إنشائها.
المادة 19
فتح المادةتحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية، بموجب اتفاقية جماعية.
المادة 20
فتح المادةيعيّن مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 أدناه ، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةيضطلع المدير العام بما يأتي :
- يمثل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة،
- يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يقاضي أمام العدالة ويقوم بكل إجراء تحفظي، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها،
- يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها، يبرم كلّ صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يأمر بصرف نفقات الوكالة يقدّم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويحرص على احترام تطبيقه.
القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 23
فتح المادةتتكوّن لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء ، يعينهم مجلس التوجيه.
وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.
المادة 24
فتح المادةتكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها ، لحساب مجلس التوجيه.
وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة
(3) أشهر، وعند الاقتضاء، بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها.
وتقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة.
وتدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها، وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.
تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.
المادة 25
فتح المادةيترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف.
المادة 26
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة، ويحدد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تسديدها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتتكون موارد الوكالة، في إطار أحكام المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، مما يأتي :
تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
- حاصل استثمارات الأموال المحتملة
- الهبات والوصايا المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاتها.
المادة 28
فتح المادةتتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها .
المادة 29
فتح المادةتعدّ البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بعمليات دعم تشغيل الشباب وتقدمها بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه
المادة 30
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةيعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ (أو محافظي) حسابات يعينه ( أو يعينهم مجلس التوجيه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-46
مرسوم تنفيذي رقم 22-46 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 22-42
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
مرسوم رئاسي رقم 20-441
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-385
مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-201
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-156
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-253
مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1424 الموافق 6 سبتمبر س نة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-125
مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-100
مرسوم رئاسي رقم 11-100 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-103
مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-157
مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-231
مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-290
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-74
مرسوم تنفيذي رقم 03-74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-288
مرسوم تنفيذي رقم 03-288 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-402
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-200
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-133
مرسوم تنفيذي رقم 98-133 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب". 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-297
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.