مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط تنفيذ البرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه والمسماة " عقود التشغيل الأولية ..
الفصل الأول — الشروط المؤهلة ومجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةتخص هذه الأحكام الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين.
المادة 3
فتح المادةيؤهل للاستفادة من ترتيبات عقود التشغيل الأولية الشباب المذكورون في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون الشروط الآتية : 17 شعبان عام 1419 ه
- أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 سنة،
- أن يكونوا معفيين من التزامات الخدمة الوطنية،
- أن يكونوا من طالبي التشغيل للمرة الأولى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يؤهل للاستفادة من ترتيبات عقود التشغيل الأولية (بدون تغيير) :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 سنة،
– أن يكونوا من طالبي التشغيل للمرة الأولى".
المادة 4
فتح المادةيدمج حاملو الشهادات المذكورون في المادة 2 أعلاه ، لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة بما فيها تلك التابعة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية ويتم تعيينهم في مناصب عمل فعلية ملائمة لمستوى تكوينهم.
الفصل الثاني — مدة الادماج ضمن ترتيبات عقود التشغيل الأولية وتحديد مستويات الأجور
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة واحدة (1) ويمكن تمديدها استثنائيا مرة واحدة لمدة ستة ( 6 ) أشهر .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة
(1) واحدة.
يمكن تمديد هذه المدة استثنائيا مرة واحدة لفترة ستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي.
وبالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، يمكن أن يكون تمديد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة (1) واحدة تتحملها الدولة بأكمله". 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةيتم تمديد المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه بطلب من المستخدم، يخفض خلالها مستوى الأجر الشهري الذي تتحمله الدولة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، على أن يعوض هذا التخفيض بمساهمة من المستخدم تجعل أجر الشاب حامل الشهادة يساوي %80% على الأقل من الأجر المخصص للعامل الذي يشغل منصبا مماثلا.
المادة 7
فتح المادةتحدد مستويات الأجر التي تتحملها الدولة والمخصصة لفائدة الشباب المذكورين في المادة 2 أعلاه والذين تم إدماجهم بعقد تشغيل أولي كالآتي :
الفترة الابتدائية المحددة بسنة واحدة ( 1 ) :
الجامعيون ( ماقبل التدرج ): 6.000 دج الإجمالي / للشهر ، التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي / للشهر ،
- فترة التمديد المحددة بستة ( 6 ) أشهر :
الجامعيون ( ماقبل التدرج ) : 4.000 دج الإجمالي / للشهر ، * التّقنيّون السّامون : 3.000 دج الإجمالي / للشهر .
جزائرية / العدد 91 2.9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تحدّد مستويات الأجر .............. (بدون تغيير) :
الفترة الابتدائية المحددة بسنة (1) واحدة :
الجامعيون (مقابل التدرج) ........ : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
فترة التمديد المحددة بسنة (1) واحدة بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية :
الجامعيون (مقابل التدرج ) ........... : 8.000 دج الإجمالي / للشهر .
التقنيون السامون : 6.000 دج الإجمالي / للشهر .
- فترة التمديد المحددة بستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي :
الجامعيون ( مقابل التدرج ) .............. : 6.000 دج الإجمالي/ للشهر .
التقنيون السامون : 4.500 دج الإجمالي/ للشهر .
المادة 8
فتح المادةيتحمل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب حصة رب العمل في الضمان الاجتماعي المحددة ب 7 % طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 1998 المذكور أعلاه، وذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تتحمّل ميزانية الدولة حصة رب العمل في الضمان الاجتماعي، المحددة ب 7% طبقا لأحكام القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998".
المادة 9
فتح المادةيستفيد الشاب حامل الشهادة خلال الفترة الابتدائية المحددة بسنة واحدة ( 1 ) من نظام التعويضات الذي يتحمله المستخدم والمطبق على المستخدمين الذين يشغلون نفس منصب العمل.
كما يمكن الهيئة المستخدمة أن توافق على أجر إضافي لفائدة الشاب حامل الشهادة، والتي تراه مطابقا مع مستوى الأجور المطبق في الشركة أو المؤسسة.
الفصل الثالث — توظيف الشاب حامل الشهادة بعد انقضاء فترة التشغيل الأولي
المادة 10
فتح المادةفي حالة تمديد فترة التشغيل الأولي وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يلتزم المستخدم، بعد انقضاء الثمانية عشر ( 18 ) شهرا من الإدماج، بإبرام عقد عمل مع الشاب حامل الشهادة لمدة لا تقل عن السنة الواحدة (1).
الفصل الرابع — تمويل الترتيبات الخاصة بالتشغيل الأولي وتسييرها
المادة 11
فتح المادةيتم تمويل برنامج التشغيل الأولي عن طريق الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
تخصص اعتمادات مالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار النشاطات المرتبطة بالبرنامج الوطني للتشغيل الأولي.
تبرم اتفاقيات سنوية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و وكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الأولي وذلك طبقا لأحكام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11: يتم تمويل برنامج عقود التشغيل الأولي عن طريق ميزانية الدولة، المسجلة لحساب الوزارة المكلفة بالتشغيل.
تبرم اتفاقيات سنوية بين الوزارة المكلفة بالتشغيل ووكالة التنمية الاجتماعية لتنفيذ البرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولي.
يكلّف مديرو التشغيل للولاية بتسيير عقود التشغيل الأولي على المستوى المحلّي".
المادة 6
فتح المادة( الفقرة (10) من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. 30 المجريدة للجمهو يكلف مندوبو تشغيل الشباب بتسيير عقود التشغيل الأولي على المستوى المحلي.
المادة 12
فتح المادةتسيّر العلاقات بين الهيئات المستخدمة ومندوبي تشغيل الشباب عن طريق اتفاقيات يحدد نموذجها بموجب تعليمة خاصة من الوزير المكلف بالتشغيل .
يبرم عقد التشغيل الأولي بين الشاب الذي تم اختياره والهيئة المستخدمة ومندوب تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تسير العلاقات بين الهيئات المستخدمة ومديري التشغيل للولاية عن طريق اتفاقيات. ويحدد نموذجها بتعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل.
يبرم عقد التشغيل الأولي بين الشاب حامل الشهادة الذي تم انتقاؤه والهيئة المستخدمة ومدير التشغيل للولاية".
المادة 13
فتح المادةتقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مندوبو تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مدير التشغيل للولاية".
الفصل الخامس — تسجيل المترشحين وعروض عقود التشغيل الأولي
المادة 14
فتح المادةيلتزم الشباب الحاملون للشهادات المترشحون للبرنامج الوطني لعقود التشغيل الأولي بتسجيل أنفسهم لدى الوكالات المحلية للتشغيل.
ائرية / العدد 1791 شعبان عام 1419 ه وفي حالة عدم وجود وكالات محلية للتشغيل في بعض المناطق، يمكن استثنائيا، أن تستقبل التسجيلات على مستوى هياكل أخرى يتم تحديدها بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالتشغيل.
تسلّم للشاب حامل الشهادة شهادة تسجيل
المادة 15
فتح المادةتسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مندوب تشغيل الشباب.
ويكلف مندوبو تشغيل الشباب بجرد مجموع الطلبات وعروض التشغيل الأولي على مستوى الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تسجل عروض التشغيل الأولي لدى مصالح مديرية التشغيل للولاية.
ويمكن أن تسجل هذه العروض، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل لدى الوكالات المحلية للتشغيل.
ويكلّف مديرو التشغيل للولاية بجمع كل الطلبات والعروض المتعلّقة بعقود التشغيل الأولي على مستوى الولاية".
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-126
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّ ة 40 : ينشر هذا المرسوم في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-102
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-409
مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.