مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم صندوقا للكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، يدعى في صلب النص "الصندوق " ، ويحدد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل، ويكون موطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
العدد 4.2. 19 صفر عام 1419 ه
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيضمن الصندوق القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض، عند الاقتضاء مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : (بدون تغيير).
يكمل ضمان. . (بدون تغيير حتى شخصية.
وزيادة على ذلك وبعد تعويض البنوك ، يتولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق".
المادة 4
فتح المادةلا يغطّي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود سبعين في المائة (%70 %70) من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد استنفاد التماس الضمانات العينية و/ أو الشخصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يغطي الصندوق ، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة (70%) من مبالغها".
المادة 5
فتح المادةيحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل مؤسسات القرض في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان وتحصيل باقي الديون المستحقة".
المادة 6
فتح المادةيتولّى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسيير الصندوق بمساعدة أمانة دائمة.
المادة 7
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تنخرط في الصندوق كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".
المادة 9
فتح المادةيؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف الشباب ذوي المشاريع ومؤسسات القرض، يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من الشباب ذوي المشاريع والبنوك والمؤسسات المالية ويحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها".
الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 10
فتح المادةتتشكّل موارد الصندوق من :
أ تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال
- مساهمة الخزينة العمومية
- مساهمة مؤسسات القرض المنخرطة برأسمال
- جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، في أثناء حلّه. ويتعلّق هذا الرصيد بمبلغ اشتراكات مؤسسات القرض.
ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
الشباب ذوي المشاريع
- مؤسسات القرض المنخرطة ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د - الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تتشكل موارد الصندوق من :
أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال مساهمة الخزينة العمومية، 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
- مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، أثناء حلّه. ويخص هذا الرصيد مبلغ اشتراكات مؤسسات القرض.
ب ج الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
الشباب ذوي المشاريع البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة.
ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
ه - تخصيصات تكميلية من أموال خاصة، عند الحاجة، تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة منخرطة".
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 12
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى فيما يأتي : " " المجلس" ويتكون من :
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- خمسة (5) ممثلين عن مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعينهم نظراؤهم، ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-106 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يسير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، الباقي بدون تغيير ) ..................... 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه.
ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها .
يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بالعدد من المرات الذي يراه الرئيس ضروريا كل سنة لمصلحة الصندوق، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء 3 المجلس.
المادة 15
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر. 10 الجريدة الرسمية للجمه الجزائرية
المادة 16
فتح المادةتصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
ويحرر عقب كل اجتماع محضرا للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-106 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
ويحرر عقب كل اجتماع، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل في الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها".
المادة 17
فتح المادةتتخذ جميع القرارات بالأغلبية.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 18
فتح المادةيتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريًا عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل قرار يتماشى ومصالح الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارات التي تتماشي ومصالح الصندوق".
المادة 19
فتح المادةتستمد نفقات تسيير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه وعملها من موارد الصندوق .
مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : ترخص لجنة للضّمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك والمؤسسات المالية لضمان الصندوق.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه تشكيل هذه اللجنة ودورها وعملها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-197
مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-330
مرسوم تنفيذي رقم 23-330 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-42
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-356
مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-330
مرسوم تنفيذي رقم 20-330 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-244
مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-156
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-253
مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1424 الموافق 6 سبتمبر س نة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-125
مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-103
مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-157
مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-106
مرسوم تنفيذي رقم 03-106 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-289
مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-290
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.