مرسوم تنفيذي رقم 03-288 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
تدعم وتقدّم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية،
- تسيّر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لاسيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها،
- تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات، تشجع كل شكل آخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية إحداث الأنشطة وتوسيعها.
وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع ، كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم، تحدث بنكا للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا، تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي ورصد القروض، 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها،
- تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب إنجاز برامج تكوين الشباب ذوي المشاريع لحساب الوكالة.
يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
- تكلّف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة والحساب الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية،
- تكلّف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة،
- تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع الهياكل التكوينية، تستعين بخبراء مكلّفين بدراسة المشاريع ومعالجتها،
- تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف أو ممثله،
– رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.