مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا المرسوم الشروط المطلوبة لإمكانية استفادة الشاب صاحب مشروع استثماري من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
كما يحدّد مستوى الإعانات التي يمنحها هذا الصندوق الشاب صاحب المشروع وكذا كيفيات منحها.
الفضل الأول شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 2
فتح المادةيستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب بين 19 و 35 سنة.
وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة ( 3 ) مناصب عمل دائمة على الأقل بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة، يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون ذا تأهيل مهني و / أو ذا ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون شاغلا وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على المبلغ المقرر استثماره. ويحدّد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن مليون (1) دينار جزائري أو يساويه، المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليون (1) دينار جزائري، ويقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما، المستوى الثالث : 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان الاستثمار يفوق مليوني (2) دينار جزائري، ويقل عن ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري أو يساويها،
- المستوى الرابع : 20 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري، ويقل عن أربعة (4) ملايين دينار جزائري أو يساويها.
المادة 4
فتح المادةتحدد الحدود الدنيا للمستويات 2 و 3 و 4 تباعا بنسب 8 % و 11 % و 14 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة.
المادة 5
فتح المادةتقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتدرس طلبات التمويل البنكية المحتمل إقامتها، زيادة على مساهمة الشاب صاحب المشروع في رأس المال وعلى الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لضمان إنجاز الاستثمارات، في كل الأحوال عن طريق النظام البنكي وفق القواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض.
المادة 7
فتح المادةيجب على الشاب صاحب المشروع أن ينخرط في صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة ويدفع اشتراكه فيها.
ويضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية، القروض التي تمنحها هذه المؤسسات الشاب صاحب المشروع.
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع
المادة 8
فتح المادةيستفيد صاحب المشروع الذي يستوفي شروط إمكانية الإستفادة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم قصد تحسين قدرة المترشح للاستفادة من دعم تشغيل الشباب على وفاء الدين.
المادة 9
فتح المادة، تخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع فرادي أو جماعات، وذلك في إطار أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
لا تمنح هذه الإعانة إلا مرة واحدة وعند انطلاق المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الشاب صاحب المشروع بلا مقابل، المساعدة التقنية للوكالة المذكورة في المادة 15 أدناه، واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها.
المادة 11
فتح المادةيتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار. ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي : / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه نسبة %25% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون (1) دينار جزائري أو يساويه
- نسبة 20% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار مليون (1) دينار جزائري ويقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- نسبة 15% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار مليوني (2) دينار جزائري ويقل عن أربعة (4) ملايين دينار جزائري أو يساويها.
المادة 12
فتح المادةيحدد معدل تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب صاحب المشروع المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
– 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري
- %50 %50 من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما ينجز الشباب مشاريع استثماراتهم في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى 90% و 75% من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية.
ولا يتحمل مستفيد القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.
المادة 13
فتح المادةتدفع نسبة التخفيض المخصومة من حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، بطلب من المؤسسة الائتمانية، وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات. 2.7 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيتغيّر مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره في الاقتصاد المحلي أو . الوطني ويمكن أن يستعين المدير العام لوكالة دعم تشغيل الشباب بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع.
ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10% من كلفة الاستثمار .
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الإعانة الذي يقدمه الشاب صاحب المشروع كل المستندات والوثائق التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه.
وتحتفظ الوكالة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-290
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-290
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-200
مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.