مرسوم رئاسي رقم 11-100 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 16
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، بفقرة 2 تحرر كما يأتي:
" المادة 5 : .................(بدون تغيير) ..................
يجمع حد الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد الشباب ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية ." / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.