مرسوم تنفيذي رقم 98-133 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب". 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 كما يأتي :
المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي :
في باب الايرادات :
(بدون تغيير) في باب النفقات :
- ............. ( بدون تغيير حتّى) ............ المالية التكميلي لسنة 1996.
- تمنح بصفة استثنائية بعض البرامج التي ستوضح عن طريق التنظيم، إعانة بنسبة 30% كحد أقصى من حجم تكلفة برامج الشباب المستثمر والمقترحة في إطار خطوط القروض الخارجية تشغيل الشباب" التي شرع في تطبيقها قبل إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير الترتيب الجديد الخاص بدعم تشغيل الشباب".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.