قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل فيما يخص حساب التخصيص الخاص رقم 087-302
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سعيد عنان مدير ترقية التشغيل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاص بحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000.
سلطاني بوقرة وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.