مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الإطار العام لدعم تشغيل الشباب وأشكاله.
المادة 2
فتح المادةيتمثل دعم تشغيل الشباب فيما يأتي :
تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات من قبل الشباب ذوي المشاريع تشجيع كل أشكال الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لا سيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-42 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها وتنويعها من قبل حاملي المشاريع.
كما يهدف إلى التكفل بتسيير الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات وتوسيعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 3
فتح المادةتستفيد الاستثمارات الخاصة بإحداث الأنشطة التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع، في إطار هذا المرسوم من الأحكام الواردة في المادة 6 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : . بدون تغيير).
كما يمكن الشباب ذوي المشاريع ، الاستفادة عند الضرورة وبصفة استثنائية من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة".
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 السابقة، الشروط المرتبطة بالسن والتأهيل ومستوى المجهود الشخصي على الخصوص.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: يجب أن يستوفي الشباب ذوو المشاريع المذكورون في المادة 3 أعلاه، عند إحداث أنشطتهم، الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والتأهيل ومستوى المساهمة الشخصية".
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم الأربعة (4) ملايين دينار جزائري. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-100 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-42 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : ...........................................(بدون تغيير حتى) (المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين، لا سيما التجمعات والتعاونيات) وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بهدف تعزيز روح التآزر بين المؤسسات المصغّرة ذات القيمة المضافة''.
المادة 6
فتح المادةينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية أو في شكل تجمع حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 7
فتح المادةعلاوة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به المتعلّق بترقية الاستثمار، والممنوحة في إطار الإجراءات القائمة، يستفيد ذوو المشاريع إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996. يمكن أن تكتسي هذه الإعانة الشكل أو الأشكال العديدة الآتية :
- إعانات في شكل قروض غير مكافأة تخصص لإتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من قروض بنكية تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها، تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات المنجزة أو التي تطلبها الهيئة الوطنية المذكورة في المادة 8 أدناه، في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع.
ويمكن أن يمنح الصندوق كذلك وبصفة استثنائية، علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يستفيد الشباب .............. .(بدون تغيير حتى) تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات وبرامج التكوين التي تنجزها أو تطلبها... ..(الباقي بدون تغيير).. ............... " .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الشباب ذوو المشاريع إستشارة الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ومساعدتها من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع من استشارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومساعدتها من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها".
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تمنح الدولة بشروط نفعية، امتيازات أراض تابعة لأملاك الدولة، للإستثمارات التي ينجزها الشباب ذوو المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : بدون تغيير..
يمكن الشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة ومجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات".
المادة 10
فتح المادةتكون الاستثمارات التي تستفيد المنافع المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محلّ متابعة خلال فترة الاستفادة، تتولاها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوو المشاريع بهذه الهيئة إلى السحب الجزئي أو الكلي للمنافع الممنوحة، بنفس الأشكال التي تم منحها بها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى السارية المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : ............... بدون تغيير ...
وباستثناء حالة القوة القاهرة ، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القرض و / أو دفتر الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع بالوكالة إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، ضمن نفس الأشكال التي تم منحها بموجبها، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها".
المادة 11
فتح المادةتبين نصوص خاصة بدقة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيضطلع الوزير المكلف بالتشغيل بالصلاحيات المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة الوطنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، ريثما يتم تنصيبها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-36
- decret_legislatif
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-01
- أمر رقم 96-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-197
مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-89
مرسوم تنفيذي رقم 23-89 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-330
مرسوم تنفيذي رقم 23-330 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-42
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-46
مرسوم تنفيذي رقم 22-46 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-355
مرسوم تنفيذي رقم 22-355 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-356
مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-385
مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
-
مرسوم رئاسي رقم 20-441
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-329
مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-244
مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-186
مرسوم تنفيذي رقم 20–186 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-201
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.