مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه ويحدد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلف ة الاستث مار للإحداث أو للتوسيع ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
- 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يحدد تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو بتوسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤس سات المالية للشاب أو الشب اب ذوي المش اريع المن صوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى %95 و %80 من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض ."
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام الم رسوم التن فيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه بالمواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تحدث على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم.
تتكون هذه اللجان مما يأتي :
- ممثل الوالي،
- ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
- ممثلين عن البنوك المعنية،
- ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
- المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المكلف بمرافقة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع. 23 يونيو سنة 2010 م
المادة 16 مكرر
فتح المادة1 : يرأس لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 16 مكرر
فتح المادة2 : تجتمع لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار كل خمسة عشر (15) يوما في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 16 مكرر
فتح المادة3 : تكلّف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار بما يأتي :
- دراسة المشاريع المقدمة من قبل الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، مرافقين بالمصالح المتخصصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- إبداء الرأي في جدوى المشاريع ونجاعتها وتمويلها،
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه والذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بالمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 16 مكرر
فتح المادة4 : تكون الملفات المقبولة من طرف لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 16 مكرر
فتح المادة5 : يتوفر البنك أو المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المادة 16 مكرر
فتح المادة6 : في حالة الرفض المسبب والمبلغ للشاب أو الشباب ذوي المشاريع وللوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تقوم ه ذه الأخيرة بدراسة جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.