قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق
8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” . . . . . . 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-296 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها . . . . . . مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية. …….
سبتمبر سنة 1996، يتضمن رفع مبلغ
مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة برئاسة الجمهورية. وتصنيفها . . . . 20 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أسواق النقد والأسواق المالية بوزارة الاقتصاد سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر المجاهدين في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر مديرين بوزارة الثقافة سابقا.
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب
27 ربيع الثاني عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول بوزارة البريد والمواصلات
سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول بوزارة الشباب والرياضة.
سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية بعنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير بقسم التكوين والتشغيل والمداخيل بالمجلس الوطني للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات ..
سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول لولاية الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول بالمديرية العامة للبيئة.
سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين الكاتب العام
سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير …. 26 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. . 26
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الشؤون النقدية والمالية بوزارة المالية. ……
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول الجمركية للمحروقات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول والأمن بالمديرية العامة للجمارك.
سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير المراقبة i
سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الوقاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول والحماية الاجتماعية في ولاية الجلفة.
سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التربية
سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو للمجاهد بقالمة ( ولاية قالمة ). سنة 1996 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسوق أهراس ) ولاية سوق أهراس ). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1417 الموافق 4
يوليو سنة 1996، يتضمن دفع صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، الحصة الباقية على عاتق المؤمن لهم اجتماعيا والناجمة عن مصاريف العلاج المقدم لدى الهياكل الصحية التابعة للدولة، لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق ……. 29 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. وزارة العمل والحماية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 للتأمين عن البطالة. قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الاجتماعي ومنحه وريوعه. وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417
الاجتماعية والتكوين المهني مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني
31 غشت سنة 1996، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان
والصناعة التقليدية الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 35
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقرّ بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب. تمهيد إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( المسماة فيما بعد بالحكومة ) من جهة، والاتحاد العربي للحديد والصلب ( المسمى فيما بعد بالاتحاد ) من جهة أخرى، بمقتضى القانون الأساسي المتضمن إنشاء الاتحاد، وبمقتضى العرض الذي تقدمت به الجزائر لاحتضان مقر الاتحاد في الجزائر، وذلك في الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية للاتحاد بالقاهرة من 23 إلى 25 أبريل سنة 1971 وبمقتضى موافقة مجلس إدارة الاتحاد على هذا العرض، وذلك أثناء الاجتماع الذي عقد بالقاهرة يومي 21 و 22 سبتمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 72-96 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتعلّق بالاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب، والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 33 بتاريخ 25 أبريل سنة 1972، فإن الحكومة والاتحاد، رغبة منهما في تسوية الوضع القانوني للاتحاد وأعضائه على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قد اتفقا على ما يأتي : التعاريف المادة الأولى : في مفهوم هذا الاتفاق :
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية أ - تدلّ عبارة “ رئيس “ على رئيس الاتحاد. ب تدلّ عبارة “ أمين عام “ على أمين عام الاتحاد. ج تدل عبارة “ السلطات الجزائرية المختصة “ على السلطات المركزية أو الولائية أو البلدية أو غيرها من سلطات الدولة الجزائرية التي تعتبر مختصة حسب السياق ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. د - تدلّ عبارة “ عضو “ على الشركات الوطنية المنتجة والمحولة للحديد والصلب، القائمة في إقليم كل من أعضاء جامعة الدول العربية الذين وافقوا على القانون الأساسي للاتحاد. ه - تدلّ عبارة “ موظف الأمانة العامة “ على : رئيس الاتحاد الأمين العام للاتحاد، رؤساء الدوائر، رؤساء الأقسام، رؤساء المصالح، الخبراء، الموظفين الإداريين والفنيين السامين الآخرين باستثناء المستخدمين المساعدين الذين تم توظيفهم محليا . و - تدل عبارة “ مقر “ على :
- كل قطعة أرض أو بناية تقع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وموضوعة تحت تصرف الاتحاد من أجل الاستعمال المهني أو كسكن للأمين العام عن طريق الشراء أو الكراء أو السلف أو الهبة أو أي طريق آخر،
- كل قطعة أرض أو بناية أخرى تقع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتستعمل مؤقتا من طرف الاتحاد لعقد اجتماعاته بموافقة الحكومة ولمدة هذا الاستعمال. الشخصية القانونية والاستقلال في العمل المادة 2 : تعترف الحكومة للاتحاد في الجزائر بالشخصية الدولية والأهلية القانونية. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 المادة 3 : أ - تعترف الحكومة للاتحاد بالاستقلال والحرية في العمل اللذين يعودان إليه باعتباره منظمة دولية. ب تعترف الحكومة لموظفي الاتحاد بحرية التنقل مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 26 من اتفاقية فيينا حول العلاقات الديبلوماسية بتاريخ 18 أبريل سنة 1961. المادة 4 : حرية الاجتماع معترف بها للاتحاد ولأعضائه في علاقاتهم معه. المادة 5 : للاتحاد الحق في وضع نظم تهدف إلى تحديد الشروط الضرورية لتسيير مقره. الحصانات والامتيازات المادة 6 : تعترف الحكومة للاتحاد بكافة الحصانات وكذلك التسهيلات والامتيازات المتعلقة بالجمارك، وفقا للأعراف الدولية في مجال العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية المماثلة. المادة 7 : أ - يمكن الاتحاد أن يمارس بحرية ما يأتي : 1 / يحصل أو يستلم بالطرق القانونية الأموال والعملة الصعبة والسندات ويحوزها ويتصرف فيها، 2 / يحول أمواله وسنداته وعملته الصعبة من الجزائر إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى الجزائر أو داخل الجزائر، ويبدل كل عملة في حوزته إلى أية عملة أخرى. ب تمنح الحكومة الاتحاد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أنسب أسعار الصرف الرسمية. الإعفاء من الضرائب والرسوم المادة 8 : يعفى الاتحاد من جميع الضرائب والرسوم الوطنية والولائية والبلدية الخاصة بمحلاته ومداخيله وأمواله وأرصدته وغيرها من الأملاك. المادة 9 : تمنح الحكومة الاتحاد تسهيلات لاستيراد كل الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي أو تصديرها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تشمل هذه التسهيلات الإعفاء من جميع الحقوق والقيود الجمركية. تمنح نفس التسهيلات لاستيراد نشرات الاتحاد أو تصديرها. غير أنه بالنسبة لاستيراد السيارات التي يستعملها الاتحاد والترقيمها وعددها، فإن التسهيلات تمنح وفقا للأعراف الديبلوماسية. تسهيلات الاتصالات المادة 10 : يتمتع الاتحاد في اتصالاته الرسمية بنفس المعاملة التي تمنحها الحكومة البعثات الديبلوماسية المقيمة في الجزائر. المادة 11 : للاتحاد الحق في إرسال أو تلقي مراسلاته الرسمية، دون قيد، سواء عن طريق البريد أو الأكياس المغلقة المتمتعة بنفس حصانات وامتيازات البريد والحقائب الديبلوماسية. المادة 12 : لا تخضع مراسلات الاتحاد واتصالاته الرسمية الأخرى للرقابة. حرمة المحلات المادة 13 : لا يجوز أن تتعرّض أملاك الاتحاد ومحلاته للتفتيش أو الحجز أو التحويل أو المصادرة أو الانتزاع أو لأي شكل من أشكال الضغط الأخرى أينما كان موقعها إلا بموافقة مسبقة من الأمين العام. المادة 14 : تعترف الحكومة للاتحاد وتضمن له حرمة محلاته وأملاكه. ولا يجوز لأي شخص حائز سلطة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل محلات المقر للقيام بوظائفه فيه دون رضا الأمين العام، وحسب الشروط التي يحددها. يكون رضا هذا الأخير مفترضا في حالة الحريق أو الحوادث الخطيرة الأخرى المماثلة التي تتطلب عملا مستعجلا غير أنه يجب على الشخص الذي دخل محلات المقر بالرضا المفترض من الأمين العام، أن يغادر المحلات على الفور إذا طلب منه ذلك الأمين العام. ولا يتم أي تنفيذ لدعوى قضائية في محلات المقر إلا بموافقة الأمين العام وحسب الشروط التي يحددها. العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه المادة 15 : يجب على الاتحاد، دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، أن يسهر على أن لا يصبح مقره ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملص من العدالة بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : لا ينبغي أن يستعمل مقر الاتحاد بصورة تتنافى مع وظائفه. حماية محلات المقر المادة 17 : تحرص السلطات الجزائرية المختصة على ضمان أمن المقر وعلى عدم الإخلال بالطمأنينة فيه. ويجب على السلطات الجزائرية المختصة، بطلب من الاتحاد، أن تمده بقوات الشرطة الكافية للمحافظة على النظام في المقر. الحصانات والامتيازات المعترف بها الممثلي الأعضاء والمشاركين الآخرين في اجتماعات الاتحاد المادة 18 : تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الدخول إلى الإقليم الجزائري والإقامة فيه والخروج منه بالنسبة إلى : أ - أعضاء الجمعية العامة ب - أعضاء مجلس الإدارة ج - ممثلي الأعضاء، د - ممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية ه - الخبراء، والاختصاصيين، والمترجمين وغيرهم، الذين يطلب منهم الاتحاد مؤقتا حضور اجتماعاته أو المبعوثين من طرف مؤسسات أخرى في إطار التعاون مع الاتحاد و - الأشخاص المدعوين من قبل الاتحاد. المادة 19 : يمنح هؤلاء كل التسهيلات حتى يتسنى لهم السفر بسرعة. المادة 20 : تمنح الحصانات والامتيازات بصفة رسمية لضمان السير الفعال للاتحاد.
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : دون الإخلال بالامتيازات والحصانات يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة الجزائرية ونظمها كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. رفع الحصانة المادة 22 : 1 / ترفع الحصانة كلما كان نشاط الشخص المتمتّع بها يقع خارج إطار الاستعمال الرسمي الذي منحت من أجله. 2 / لرئيس الاتحاد سلطة رفع الحصانة عن عضو من مجلس الإدارة أو عن أي شخص آخر بعد استشارة مجلس إدارة الاتحاد. الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي الأمانة العامة للاتحاد المادة 23 : تمنح الحكومة الصفة الديبلوماسية الكاملة موظفي الأمانة العامة للاتحاد الذين يدخلون في الأصناف الآتية : 1 / الرئيس، 2 / الأمين العام، 3 / رؤساء الدوائر، 4 / رؤساء الأقسام 5 / رؤساء المصالح، 6 / الخبراء، 7 / الموظفون الإداريون والفنيون السامون. المادة 24: يتمتع موظفو الأمانة العامة بالتسهيلات والامتيازات الآتية : 1 / الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية، معفاة من الرسوم خلال الستة ( 6 ) أشهر الأولى من تنصيبهم، وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى. 2 / الحق في استيراد سياراتهم، معفاة من الرسوم مثل أعضاء البعثات الديبلوماسية. 3 / الإعفاء من جميع الضرائب على الأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي يدفعها الاتحاد لجميع موظفيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 4 / الإعفاء من كل أنواع الضرائب المباشرة على المداخيل المتأتية من مصادر خارجية عن الجزائر. 5 / الحق في تصدير أموالهم الخاصة بعملات غير العملة الجزائرية، بالطرق القانونية عند انتهاء عملهم. 6 / تسهيل الترحيل بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم كما هو الشأن بالنسبة للمبعوثين الديبلوماسيين في حالة أزمة دولية، طبقا للمادة 44 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية بتاريخ 18 أبريل سنة 1961. المادة 9 25 : لا يحتج بأحكام المادة 24 على الدولة الجزائرية إذا كان الموظف مواطنا جزائريا. المادة 26 : للموظفين الذين يحملون الجنسية الجزائرية الحق في الحصول على جواز سفر لمهمة وأمر بمهمة صادرين من وزارة الشؤون الخارجية، عند قيامهم بمهمة في الخارج لحساب الاتحاد. المادة 27 : يتخذ الأمين العام الاحتياطات اللازمة كي لا يتعسف أي أحد في استعمال الامتياز أو الحصانة التي منحت إياه بموجب هذا الاتفاق. ولهذا الغرض يضع القواعد والنظم الضرورية والمناسبة التي تطبق على موظفي الأمانة العامة وعلى أي شخص آخر إذا اقتضى الأمر ذلك. تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه ومراجعته وتعديله المادة 28 : في إمكان الحكومة والاتحاد إبرام أي اتفاقات إضافية أو تكميلية أو تفاهم على طريقة التنفيذ التي يراها الطرفان ضرورية لبلوغ أهداف هذا الاتفاق. المادة 29 : يمكن أن يراجع هذا الاتفاق أو يعدل بطلب من أحد الطرفين. ويعرض كل طلب مراجعة أو تعديل على الطرف الآخر قصد التشاور حول الأحكام أو التغييرات أو التعديلات التي قد تدخل على الاتفاق . تسوية الخلافات المادة 30 : كل خلاف ينشأ بين الحكومة والاتحاد بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي أو تكميلي، يسوّى عن طريق التفاوض أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدخول حيز التنفيذ المادة 31 : تشعر الحكومة الاتحاد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على هذا الاتفاق والذي يدخل حيّز التنفيذ بتاريخ استلام الاتحاد إشعار الحكومة. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طالما بقي الاتحاد محتفظا بمقره في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 32 : حرّر هذا الاتفاق بالجزائر في 8 أبريل سنة 1996 من نسختين أصليتين / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة عن الاتحاد العربي الجمهورية الجزائرية للحديد والصلب الديمقراطية الشعبية محمد العيد الأشقر محمد عنتر داود الأمين العام للاتحاد المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 7 8 0-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 199.6 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الإدماج المهني للشباب والمحدد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب. يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف المسؤول عن الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة للهيئة المذكورة في مجال دعم تشغيل الشباب. المادة 3 : في انتظار التنصيب الفعلي للهيئة الوطنية المذكورة في المادة 2 السابقة، ووضع الأدوات والإجراءات الخاصة بتطبيق آليات دعم تشغيل الشباب الجديدة، يقوم مندوبو تشغيل الشباب وأمناء الخزائن الولائية، باعتبارهم تباعا أمرين ثانويين بالصرف ومحاسبين معتمدين لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302، بتنفيذ العمليات المرتبطة بدعم تشغيل الشباب. تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشغل، كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة لصالح الصندوق بموجب قوانين المالية
- حاصل تسديدات القروض غير المكافأة الممنوحة الشباب ذوي المشاريع
- جزء من رصيد حساب التخصيص رقم 049-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الشباب” عند إقفاله.
- حاصل الاستثمارات المحتملة من أموال الصندوق. جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 في باب النفقات : تخصيصات تمويل : عمليات دعم تشغيل الشباب، ومنها على الخصوص :
- أجور وأعباء أرباب العمل الممنوحة الشباب المبتدئين في طلب العمل الموظفين لدى المستخدمين العموميين أو الخواص في إطار عقود التشغيل الأولية،
- منح قروض غير مكافأة للشباب ذوي المشاريع قصد إتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من القروض البنكية
- تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة الشباب ذوي المشاريع
- علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تقنولوجية قيمة،
- التكفل بالدراسات والخبرات وعمليات التكوين التي تنجزها أو تطلبها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- الضمانات الممنوحة البنوك والمؤسسات المالية مصاريف التسيير المرتبطة بتطبيق البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المادة 5 : يوضّح الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : يلغى كل حكم يخالف هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 6 9-296 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني،
- و بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- و بمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 ، والمذكور أعلاه، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتدعى في صلب النص “ الوكالة “ “. المادة 2 : توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة. المادة 3 : يتولّى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة. المادة 4 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل. و يمكن أن تحدث الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء على قرار من مجلسها التوجيهي. المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
- تدعم وتقدّم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية تسير، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لا سيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها، تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية، بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها،
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات تشجع كل أشكال الأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الأولي، وبهذه الصفة تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي : تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع، كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم، تحدث بنكا للمشاريع المفيدة اقتصادياً واجتماعيا، تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشار اريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها، تبرم اتفاقيات مع كلّ هيئة، أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب لحساب الوكالة، إنجاز برامج التكوين والتشغيل و / أو برامج التشغيل الأولي للشباب لدى المستخدمين العموميين أو . الخواص يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
- تكلّف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية، تكلّف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة، تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير، على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع الهياكل التكوينية، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13
- تستعين بخبراء مكلّفين بدراسة المشاريع ومعالجتها، تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح بتعبئة الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني التنظيم - التسيير العمل المادة 7 : يسير الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس للمراقبة. المادة 8 : يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالدّاخليّة والجماعات المحلية والبيئة ممثلا (2) الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل المجلس الأعلى للشباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أو ممثله،
- المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أو ممثله،
- رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة، أو ممثله، ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة. يتولى المدير العام للوكالة، أمانة مجلس التوجيه. المادة 10 : يعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية. ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة. ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس الأشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الأشكال في حالة انقضاء مدة عضويتهما. المادة 11 : يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه ، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 13 : يكلّف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم
/ العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بصفة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : يترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس. ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها. المادة 16 : يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم،
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة. لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلّق هذه القرارات بما يأتي : مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية ، الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرها. المادة 17 : تعتبر المداولات مصادقا عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل، بصرف النظر عن أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه، مالم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل. المادة 18 : يداول مجلس التوجيه ويصادق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على ما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة نفقات تسيير الوكالة وتجهيزها،
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان
- المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة، القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة إنشاء فروع جهوية أو محلية للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،
- الحصائل وحسابات النتائج تعيين محافظ أو محافظي ) الحسابات الذي أو الذين يحدد مرتبه ( أو مرتباتهم)،
- كل تدبير، أو كل برنامج غرضه إشراك الوكالة في حفز أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال الاستثمارات التي يقوم بها الشباب توو المشاريع، أو إنشائها. المادة 19 : تحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية، بموجب اتفاقية جماعية. المادة 20 : يعيّن مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 أدناه ، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. القسم الثاني المدير العام المادة 21 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 22 : يضطلع المدير العام بما يأتي :
- يمثل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة،
- يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يقاضي أمام العدالة ويقوم بكل إجراء تحفظي، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها،
- يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها، يبرم كلّ صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يأمر بصرف نفقات الوكالة يقدّم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويحرص على احترام تطبيقه. القسم الثالث لجنة المراقبة المادة 23 : تتكوّن لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء ، يعينهم مجلس التوجيه. وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها. المادة 24 : تكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها ، لحساب مجلس التوجيه. وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر، وعند الاقتضاء، بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها. وتقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة. وتدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها، وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام. تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه. المادة 25 : يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف. المادة 26 : يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة، ويحدد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تسديدها. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 27 : تتكون موارد الوكالة، في إطار أحكام المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، مما يأتي : تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
- حاصل استثمارات الأموال المحتملة
- الهبات والوصايا المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاتها. المادة 28 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها . المادة 29 : تعدّ البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بعمليات دعم تشغيل الشباب وتقدمها بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه المادة 30 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 31 : يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ (أو محافظي) حسابات يعينه ( أو يعينهم مجلس التوجيه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والصرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-323 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى . : يوضح هذا المرسوم الشروط المطلوبة لإمكانية استفادة الشاب صاحب مشروع استثماري من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. كما يحدّد مستوى الإعانات التي يمنحها هذا الصندوق الشاب صاحب المشروع وكذا كيفيات منحها. الفضل الأول شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة المادة 2 : يستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب بين 19 و 35 سنة. وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة ( 3 ) مناصب عمل دائمة على الأقل بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة، يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون ذا تأهيل مهني و / أو ذا ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون شاغلا وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه. المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على المبلغ المقرر استثماره. ويحدّد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن مليون (1) دينار جزائري أو يساويه، المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليون (1) دينار جزائري، ويقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما، المستوى الثالث : 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان الاستثمار يفوق مليوني (2) دينار جزائري، ويقل عن ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري أو يساويها،
- المستوى الرابع : 20 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري، ويقل عن أربعة (4) ملايين دينار جزائري أو يساويها. المادة 4 : تحدد الحدود الدنيا للمستويات 2 و 3 و 4 تباعا بنسب 8 % و 11 % و 14 % عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة. المادة 5 : تقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تدرس طلبات التمويل البنكية المحتمل إقامتها، زيادة على مساهمة الشاب صاحب المشروع في رأس المال وعلى الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لضمان إنجاز الاستثمارات، في كل الأحوال عن طريق النظام البنكي وفق القواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض. المادة 7 : يجب على الشاب صاحب المشروع أن ينخرط في صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة ويدفع اشتراكه فيها. ويضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية، القروض التي تمنحها هذه المؤسسات الشاب صاحب المشروع. الفصل الثاني الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع المادة 8 : يستفيد صاحب المشروع الذي يستوفي شروط إمكانية الإستفادة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم قصد تحسين قدرة المترشح للاستفادة من دعم تشغيل الشباب على وفاء الدين. المادة 9 : ، تخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع فرادي أو جماعات، وذلك في إطار أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. لا تمنح هذه الإعانة إلا مرة واحدة وعند انطلاق المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع. المادة 10 : يستفيد الشاب صاحب المشروع بلا مقابل، المساعدة التقنية للوكالة المذكورة في المادة 15 أدناه، واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها. المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار. ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي : / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه نسبة %25% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون (1) دينار جزائري أو يساويه
- نسبة 20% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار مليون (1) دينار جزائري ويقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- نسبة 15% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار مليوني (2) دينار جزائري ويقل عن أربعة (4) ملايين دينار جزائري أو يساويها. المادة 12 : يحدد معدل تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب صاحب المشروع المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : – 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري
- %50 %50 من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما ينجز الشباب مشاريع استثماراتهم في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى 90% و 75% من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية. ولا يتحمل مستفيد القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. المادة 13 : تدفع نسبة التخفيض المخصومة من حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، بطلب من المؤسسة الائتمانية، وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات.
2.7 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يتغيّر مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره في الاقتصاد المحلي أو . الوطني ويمكن أن يستعين المدير العام لوكالة دعم تشغيل الشباب بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10% من كلفة الاستثمار . المادة 15 : يجب أن يتضمن طلب الإعانة الذي يقدمه الشاب صاحب المشروع كل المستندات والوثائق التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه. وتحتفظ الوكالة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات الشاب صاحب المشروع. المادة 16 : لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للشاب صاحب المشروع ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة البنك أو البنوك أو المؤسسة (أو المؤسسات المالية على منح القرض. تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذا تلك المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية، والوكالة وصندوق ضمان النّشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 17 : يوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلف بالتشغيل، بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 18 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائز في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لا سيما المادة 22 منه . وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يحدّد مبلغ المنح العائلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ المنح العائلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرفع هذا المرسوم مبلغ المنح العائلية. المادة 2 : يرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 بمقدار ثلاثمائة دينار (300 دج) عن الطفل الواحد في حدود خمسة (5) أطفال مستفيدين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 2 إلى 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يسري مفعول أحكام المادة 2 أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. المادة 4 : يرفع المبلغ السنوي لعلاوة الدراسة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 بمقدار أربعمائة دينار ( 400 دج) عن الطفل المتمدرس الواحد في حدود خمسة (5) أطفال مستفيدين. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 المادة 5 : لا يستفيد العامل الأجير أو أي منتفع آخر بالمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ولا يخول الحق في ذلك إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 15.000 دج. المادة 6 : يبقى مبلغ علاوة الدراسة السنوية محددا بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج) للأطفال الآتي ذكرهم :
- الأطفال المتمدرسون الذين هم ضمن الأسرة في الرتبة السادسة فما فوق،
- المتمدرسون من أطفال العمال الأجراء أو المنتفعين بالمنح الذين يتجاوز أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15.000 دج. المادة 7 : يؤخذ بعين الاعتبار، قصد تحديد مبلغ علاوة الدراسة، المبلغ أو الدخل الشهري الذي يدفعه المستخدم أو المتقاضي بعنوان الشهر الأول من السداسي الثاني من السنة المدنية. المادة 8 : يسري مفعول أحكام المواد من 4 إلى 7 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الإلتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-454 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات، كما يأتي : 1 ) نائب مدير المديرية الجهوية (2) رئيس مكتب المديرية الجهوية. المادة 3 : يحدث في كلّ منصب من المنصبين المذكورين في المادة 2 أعلاه، منصبان عاليان يشغلان في إطار التنظيم الملائم للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعيّن نواب المديرين للمديرية الجهوية من بين : 1 (1) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي مسؤول أو مهندس رئيسي أو لهم رتبة مماثلة ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه (2) الموظفين الحائزين على الأقل رتبة مفتش رئيسي أو مهندس تطبيق أو لهم رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 5: يعيّن رؤساء المكاتب للمديريات الجهوية من بين : (1) الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي أو مهندس تطبيق أو رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة تعيين المناصب نائب مدير المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4. نائب مدير المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4. رئيس مكتب المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5. رئيس مكتب المديرية الجهوية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5. (2) الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة تقني سام أو مفتش أو رتبة مماثلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 6 : يصنف المنصبان العاليان المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 أعلاه وفق الجدول أدناه : الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 المادة 7 : يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في الفصل التنظيم المعمول به. الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتخذ وزير البريد والمواصلات قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد محمّد بوشمة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد عبد الكريم بن ناصف، بصفته كاتباً عاما لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير أسواق النقد والأسواق المالية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد ياسين بن سلامة، بصفته مديرا لأسواق النقد والأسواق المالية في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد العزيز محساس، بصفته نائب مدير الدراسات الجباية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد بلعراقب، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تامنغست، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية علي خلاصي، نائب مدير للبحث الأثري والدراسات التاريخية عيسى بن يوسف، نائب مدير للدراسات وإنجاز المشاريع ومتابعتها، زوبيدة إيدير، زوجة حموم، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة والمراقبة عبد الله بسرياني، نائب مدير لدعم الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الاتصال سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمر تمكيت، نائب مدير للميزانية والمراقبة سالم قاصدي، نائب مدير للمشاريع والإنجاز والإعلام الآلي، عبد الرؤوف عباس، نائب مدير للدراسات المستقبلية للاتصال السمعي البصري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تبسة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 تنهى مهام السيد محمد العيد علوش، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مجيد حاج علي، بصفته نائب مدير للصفقات بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : يوسف بورنان، في ولاية البويرة عزوز بونمر، في ولاية تبسة،
- محمد فكيح، في ولاية تلمسان نور الدين قطني، في ولاية مستغانم محمد صگور، في ولاية معسكر،
- تاج الدين بن ثابت، في ولاية وهران نور الدين دريرة، في ولاية خنشلة، صايم حكة، في ولاية غرداية غالم بوحجار، في ولاية غليزان
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عمار هجرس، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّدة رانية رجواني، زوجة مدني بصفتها نائبة مدير لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مسعود بن شمام، بصفته مديرا عاما المؤسسة تسيير المصالح المطارية بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير بقسم التكوين والتشغيل والمداخيل بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد جحدو ، بصفته مديرا بقسم التكوين والتشغيل والمداخيل بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد علي قورو ، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية. لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر موسوني، في ولاية سكيكدة محمد بن موسى، في ولاية معسكر، ابراهيم سيدومو، في ولاية . بومرداس
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 6 16 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 يعين السيد نصر الدين عزيزي، نائب مدير للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد صادق رايس، كاتبا عاما لولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- علي ، شعاف، نائب مدير للاتصالات، جعفر سكات، نائب مدير لصيانة التحويل. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة : أحمد أكلي، نائب مدير للبيئة الصناعية، أكلي قلماوي، نائب مدير المراقبة البيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين : فاتح طوطاح، في ولاية بشار معمر بناي، في ولاية تيارت.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : بلقاسم مسعودي، في ولاية أدرار، ميلود علالي، في ولاية سيدي بلعباس،
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 حجري در فوف، في ولاية مستغانم عبد القادر بوشطارة، في ولاية معسكر، مصطفى سعدي، في ولاية الطارف عبد القادر بورزيق، في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الشؤون النقدية والمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد ياسين بن سلامة، مديرا للشؤون النقدية والمالية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم العايب، مديرا للتكوين بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المراقبة الجمركية للمحروقات بالمديرية العامة للجمارك.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد فاروق غنيم، مديرا للمراقبة الجمركية للمحروقات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد سليم طرش، مديرا للوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد حرمل، نائب مدير لأملاك الدولة والتلخيص في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد باديس شراب، مديرا للتربية في ولاية تبسة.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد فيروز بن شقرون ، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الجلفة. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد بلقمبور، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بقالمة ( ولاية قالمة ). إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بقالمة ( ولاية قالمة ). المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري للملحق التابع للمتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996. وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسوق أهراس ( ولاية سوق أهراس ). إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه،
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسوق أهراس ) ولاية سوق أهراس ). المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري للملحق التابع للمتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلّف المالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996. وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 يوليو سنة 1996، يتضمن دفع صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، الحصة الباقية على عاتق المؤمن لهم اجتماعيًا والناجمة عن مصاريف العلاج المقدّم لدى الهياكل الصحية التابعة للدولة، لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق. إن وزير المجاهدين ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-457 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 5 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تكفل صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، المبالغ التي تمثل 20% من أسعار المسؤولية التي تطبقها الصناديق، والناجمة عن مصاريف العلاج في الهياكل الصحية العمومية لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-457 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تسدّد صناديق الضمان الاجتماعي لمختلف المؤسسات، لحساب الدولة، قسط مصاريف العلاج التي تقع عادة على عاتق المؤمن لهم اجتماعيا وقسط مصاريف التكفل على حد السواء طبقا للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 3 : المؤسسات المعنية بأحكام هذا القرار هي تلك التابعة للدولة سواء تعلق الأمر بمؤسسات العلاج، أو مؤسسات المعالجة بالمياه المعدنية أو المتخصصة، أو بالمؤسسات التي تزود بالتجهيزات أو الأعضاء الاصطناعية. المادة 4 : يتم تمويل المصاريف الناجمة عن هذا التكفل بواسطة إعانات مالية تمنحها وزارة المجاهدين في إطار اتفاقية بين هذه الوزارة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. تدفع هذه الإعانات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال الشهر الأول من كل فصل ثلاثي. يساوي مبلغ حصة كل فصل ثلاثي مبلغ المصاريف المسجلة خلال الفصل الثلاثي السابق. المادة 5 : يجب أن يقدّم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، عند نهاية كل سنة ، لوزارة المجاهدين، كشف استعمال الإعانات المحصل عليها في هذا الإطار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 يوليو سنة 1996. وزير المجاهدين وزير العمل السعيد عبادو والحماية الاجتماعية والتكوين المهني حسان العسكري وزير المالية أحمد بن بيتور / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 : صادر عن وزير التربية الوطنية تنهى مهام السيد محمد صالح الدين القاسمي الحسني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعيّن السيد بلقاسم آيت حمو، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية
2.7 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة الآثار والأماكن البلدية مقر قيادة الأمير عبد القادر معسكر محكمة الأمير عبد القادر معسكر مغارات تيفريت عين السلطان موقع تهودة سيدي عقبة سد فم الغرزة سيدي عقبة مسجد وضريح سيدي عقبة سيدي عقبة شجرة الدردارة غريس قصر ورقلة ورقلة منارة رأس كاكسين الحمامات المادة 2 : تلحق مخطّطات الآثار والأماكن التاريخية المذكورة بأصل هذا القرار . المادة 3 : يعلّق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يدرج هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية في يومية وطنية. المادة 5 : تمنح الملاك العموميين أو الخواص مهلة شهرين ( 2 ) للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام وترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية. وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 5 مارس سنة 1996 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية الآتية: المعنية الولاية معسكر معسكر سعيدة بسكرة بسكرة بسكرة معسكر ورقلة الجزائر وإذا انقضى هذا الأجل، تطبق جميع تبعات التصنيف بحكم القانون على الآثار والأماكن التاريخية المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996. ميهوبي الميهوب
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 2 : يشمل الصندوق ، الذي يوضع تحت سلطة المدير العام، إدارة مركزية وهياكل جهوية. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 الفصل الأول الإدارة المركزية للصندوق المادة 3 : تضم الإدارة المركزية للصندوق الهياكل الآتية :
- مديرية الأداءات والتنظيم والمنازعات مديرية العمليات المالية مديرية الإدارة العامة مديرية الدراسات والبرامج مستشارون مكلفون بمهام عامة،
- خلية مراقبة وتدقيق الحسابات. المادة 4 : تتولّى مديرية الأداءات والتنظيم والمنازعات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع الأداءات التي تنجزها الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ومراقبتها. كما تسهر على تطبيق النصوص التي يخضع لها قطاع نشاطها، وتتولّى تسيير ملفات المنازعات. وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للأداءات
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات المادة 5 : يدير مديرية العمليات المالية العون المكلف بالعمليات المالية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ويتولى المهام المالية والمحاسبة في الصندوق، ومراقبة الهياكل المالية اللامركزية وتنسيقها.
27 ربيع الثاني عام 1417 الجريدة الرسمية وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للمالية، 2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 6 : تتولّى مديرية الإدارة العامة تسيير مستخدمي الصندوق وتزويد المصالح بوسائل العمل. وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين، 2 ) المديرية الفرعية للوسائل. المادة 7 : تتولّى مديرية الدراسات والبرامج الحفاظ على الشغل وتطويره وتقديم المساعدة للأشخاص والمؤسسات موضوع تقليص عدد العمال حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتعد تقديرات عن طريق دراسات استكشافية وتقترح الوسائل اللازمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل للتكفل بالمهام المنوطة بالصندوق في أحسن الظروف. وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي، 2 ) المديرية الفرعية للبرامج والتعاون، 3 ) المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق. المادة 8 : تكلّف خلية المراقبة وتدقيق الحسابات التي يسيرها مستشار، بمهام تدقيق الحسابات والمراقبة التي يقررها المدير العام. وتزود لهذا الغرض بالوسائل البشرية اللازمة لأداء مهامها. الفصل الثاني الهياكل الجهوية للصندوق المادة 9 : يضم الصندوق الوكالات الجهوية التي وردت قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 33 وتضم هذه الوكالات في دائرة اختصاصها عدة ولايات يدير كل واحدة منها مدير وكالة يساعده رئيسا (2) دائرة، يكلفان على التوالي بما يأتي : (1) قسم الأداءات، المختص في العمليات المتصلة بالأداءات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- قسم المالية المختص في العمليات المالية والمحاسبة. يساعد المدير، فضلا عن ذلك، عون يكلف تحت سلطته بتسيير المستخدمين والوسائل العامة. المادة 10 : يرخص المدير العام، بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الجهوية، بتعيين مراسلين محليين أو أعوان متنقلين تسند إليهم مهمة دائمة أو مؤقتة أو دورية لدى المراكز البعيدة عن مقر الوكالة إذا اقتضى ذلك عدد الملفات الواجب معالجتها، أو الأشخاص المطلوب التكفل بهم. المادة 11 : يحدد عدد الوكالات الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار . المادة 12 : توضح مهام هياكل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996. حسان العسكري
34 الجريدة الرسمية للجمهورية عدد مقر الوكالة الجهوية الجزائر الشلف البليدة تيزي وزو قسنطينة عنابة باتنة سطيف ، ورقلة وهران بشار سيدي بلعباس تيارت الجزائرية / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الملحق الأول الوكالات الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي ولايات الاختصاص الجزائر الشلف، عين الدفلى، الجلفة البليدة، تيبازة، المدية تيزي وزو، بومرداس، البويرة قسنطينة، ميلة، جيجل عنابة قالمة، سوق أهراس ، الطارف، سكيكدة، تبسة باتنة، بسكرة، خنشلة، أم البواقي سطيف، مسيلة بجاية برج بوعريريج ورقلة، الوادي، الأغواط، تامنغست، إيليزي، غرداية وهران، مستغانم، غليزان بشار ، أدرار، تندوف، البيض سيدي بلعباس ، تلمسان ، سعيدة ، عين تموشنت، النعامة تيارت تيسمسيلت، معسكر . قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-77 الموافق 31 غشت سنة 1996، يتضمن المؤرّخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 1994 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون ومنحه وربوعه. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية المهني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن رفع قيمة معاشات ومنح التقاعد في الضمان الاجتماعي، والتكوين
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 والمتضمن رفع بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يقرر ما يأتي : والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات التقاعد في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-273 الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 1992 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84 - 29 المؤرخ والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى النسب الآتية : للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها الاجتماعي، قبل أول يناير سنة 1984 : 10 %،
27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 8%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1995 : 4 %. المادة 2 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة للغير، الممنوحة مستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو أمراض مهنية، بنسبة 8%. المادة 5 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996. حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 52 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تخوّل المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتي ذكرها صلاحية تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية :
- المدرسة الوطنية العليا للسياحة - الجزائر،
- المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية تيزي وزو،
- مركز الفندقة والسياحة - بوسعادة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996. وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية رئيس الحكومة عبد العزيز بن مهيدي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات عبد القادر بن مبارك الجزائر