مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سب تمبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي:
"المادة 2 (.............: بدون تغيير ) .....................
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه. ويحدد حسب المستويين الآتيين:
- المستوى الأول : 1 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 2 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبرسنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
- 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
- 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثم ار عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها ." 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1 تحرران كما يأتي:
" المادة 11 مكرر: يمنح، عند الضرورة، قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي شهادات التكوين المهني، بمبلغ يقدر بخمسمائة ألف )500.000( دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات : الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
يمكن أن تتمم القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب صاحب المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط ."
"المادة 11 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة :
1 - قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض غير المكافأ مليون )1.000.000( دينار.
يمكن أن تتمم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القرض غير المكافأ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
2 - قرض إضافي غير مكافأ، للشباب أصحاب المشاريع بمبلغ يقدر بخمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في المطة 1 أعلاه وكذا الأنشطة غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في المطة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في المطتين 1 و 2 أعلاه وكذا القرض المنصوص عليه في المادة 11 مكرر أعلاه". / العدد 14 أول ربيع الثاني عام 1432 ه 6 مارس سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحها إياهم البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. يحدد هذا التخفيض على النحو الآتي:
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثم ارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع في ولايات الهضاب العليا والجنوب ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
"المادة 16 مكرر 5 : ........... (بدون تغيير) ...........
يمنح تأجيل لمدة ثلاث (3) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وتأجيل لمدة سنة (1) واحدة لدفع الفوائد".
المادّ ة 8 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 تحرران كما يأتي:
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م
"المادة 16 مكرر 7 : تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب أصحاب المشاريع، التي ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، على مستوى الولايات. تتشكل اللجنة مما يأتي :
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عضوا،
- ممثل المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا،
- ممثلي المديريات العامة للبنوك المعنية، أعضاء.
تتولى المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة الوطنية للطعن ."
"المادة 16 مكرر 8 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن مرة واحدة كل شهرين على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد تنظيم وسير اللجنة وكذا كيفيات دراسة ومحتوى الملفات المعروضة عليها بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".
المادة 9
فتح المادةيستفيد من أحكام المواد 3 و 11 و 11 مكرر و 11 مكرر 1 و 12 و 16 مكرر 5 أعلاه، الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين لم تتحصل مشاريع استثمارهم على القرض غير المكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 10
فتح المادةيطبق تخفيض نسب فوائد القروض البنكية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على باقي القروض البنكية الواجب دفعها طبقا للآجال المحددة مسبقا من طرف البنوك.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-290
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-290
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 03-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.