مرسوم رئاسيّ رقم 07-75 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "وشركة"فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط"
(الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد"، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.