مرسوم رئاسيّ رقم 06-463 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة"(الكتل : 345 و 346 و 322 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال ألجيريا زرافة ج م ب ح"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلاله ا في المساحة المسماة "زرافة" (الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المب رم بمدين ة الجزائر في 8 أكتوبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " شال ألجيريا زرافة جمبح "، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-92
مرسوم رئاسي رقم 08-92 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المس اح ة ال مس م اة "زراف ة" ( الك تل : 345 و 346 و 322 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "شال ألجيريا زرافة جمب ح" و"ليوا إينرجي ليميتد"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.