مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نمط حساب وتصفية حق تحويل الح ق وق والالتزام ات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيعرف حساب وتصفية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، وفقا للحالات الآتية :
- في حالة التنازل عن فائدة في العقد،
- في حالة تغيير الرقابة،
- في حالة إدماج شركات أو حيازتها،
- في حالة ضم شركة أو حيازتها وإذا لم يصرح بعد بقابلية استغلال أي اكتشاف استغلالا تجاريا،
- أو في حالة أي تحويل آخر.
المادة 3
فتح المادةفي حالة التنازل عن الفائدة في العقد، وبغرض حساب حق التحويل، تعرف قيمة الصفقة على أنها :
1 - مبلغ التسديدات التي يقوم بها الحائز أوالمنضمون إليه لفائدة المتنازل أو المنضمين إليه أولمالكيه مقابل الحصول على المساهمة في العقد، 24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م
2 - مبلغ التكاليف المقدرة لكل استثمار وأشغال وتمويل أو أي التزام آخر يتحمله الحائز أو المنضمون إليه باسم وعوضا عن المتنازل، باستثناء حصة تكاليف البترول المستقبلية الناجمة عن مساهمة الحائز حسب قيمة مساهمته في العقد،
3 - مبلغ قيمة كل فائدة أخرى مجمعة من طرف المتنازل أو المنضمين إليه أو مالكيه مقابل التنازل عن المشاركة في العقد، مع ادراج على الخصوص :
أ ) كل تحويل من الحائز أو المنضمين إليه، أوالمشاركة في ملكية أخرى، أو مشروع أو مؤسسة للحائز أو المنضمون إليه، سواء في الجزائر أو خارجها، لصالح المتنازل أو المنضمين إليه،
ب ) كل إلغاء لدين أو أي التزام آخر يكون الحائز أو المن ضمون إليه م دين ين به لف ائدة ال مت ن ازل أوالمنضمين إليه،
ج ) كل استرجاع لدين أو أي التزام آخر يكون الحائز أو المنضمون إليه مدينين به لفائدة طرف آخر باسم المتنازل أو المنضمين إليه.
المادة 4
فتح المادةيقص د في مفهوم ه ذا المرسوم "بتغيير الرقابة"، كل وضعية تك ون فيها أغلبية الحقوق المحازة في رأسمال شخص له مساهمة في عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال، أو في الشركة الأم أو أي شخص يحوز أكثر من خمسين بالمائة )%50( من ح ق وق التص ويت ض من ه ذا الش خص، وتباع أو تحول أغلبية هذه الحقوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات لشخص واحد أو لعدة أشخاص غير منضمين.
طبقا للمادة 30 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يشكل تغيير الرقابة تحويلا يكون موضوع موافقة ودفع حق التحويل، حتى إذا بقيت المصالح بعنوان العقد لفائدة نفس الاسم.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تغييرالرقابة، وبغرض حساب حق التحويل، تعرف "قيمة الصفقة" على أنها قيمة كل التسديدات التي يقوم بها حائز الحصص أو المنضمون إليه لصالح المتنازل أو المنضمين إليه، إلى جانب قيمة أية فائدة أخرى والتي لا تعد تسديدا ماليا، الذي جمعه المتنازل أو المنضمون إليه، مقابل حيازة حصص في شركة الشخص الذي له مصلحة في العقد، أو للشركة الأم التي تقوم بمراقبة أو أي هيئة وسيطة تنتمي إليها، أو أي شخص يحوز أكثر من خمسين بالمائة )%50( من حقوق التصويت ضمن الشخص الممثل للمتعاقد.
المادة 6
فتح المادةفي حالة إدماج شركات أو حيازتها تتعلق بشخص مرتبط بعقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات، تقدر قيمة الصفقة وفقا للإنتاج العائد للمتنازل في إطار العقد مضروبا في قيمة البرميل المعادل للنفط (ب.م.ن) المحصل عليه من الصلة بين القيمة الإجمالية للصفقة وأحجام مجمل الاحتياطات المحصل عليها من كل الفوائد والحقوق المكتسبة من طرف الحائز إجمالا تبعا لهذا الإدماج أوالحيازة.
المادة 7
فتح المادةوفقا للمادة 6 المذكورة أعلاه، في حالة إدماج شركات أو حيازتها وإذا لم يصرح بعد بقابلية استغلال أي اكتشاف استغلالا تجاريا، تكون قيمة الصفقة مساوية لما يعادل مبلغ مجمل الالتزامات المتعلقة بالعقد التي سيتحملها الحائز باسم وفي مكان المتنازل، مضافة إلى كل تسديد أو فائدة تقدم لصالح المتنازل وعند الاقتضاء كل دين مظهر باسم المتنازل.
المادة 8
فتح المادةفي جميع حالات التحويل يعبر عن قيمة الصفقة بالدولار الأمريكي.
وفي حالة ما إذا كان الدفع أو الالتزام أو قيمة أية فائدة أخرى قد عبر عنها تعاقديا بعملة أخرى، تحول هذه القيمة إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر الصرف المتوسط الشهري عند البيع أو الشراء للعملة المعنية، المنشور من قبل بنك الجزائر، للشهر الذي يسبق تاريخ الإعلان عن قيمة الصفقة.
المادة 9
فتح المادةيجب على الشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في تحويل مصالح في إطار عقد، أن يبلغوا كتابيا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بنيتهم في التخلي عن كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم الواردة في العقد.
يجب أن يحدد هذا التبليغ بصفة واضحة اسم وعنوان المستفيد أو المستفيدين، كما يجب تحديد النسبة المئوية لحصة الفائدة التي تم اقتراحها للتحويل، وتقديم ملخص تفصيلي حول مقتضيات وشروط التحويل المقترح إضافة إلى الإعلان عن قيمة الصفقة مصادق عليها من قبل المتنازل والمستفيد المقترح معا.
يجب إلحاق نسخة من كل الوثائق المتعلقة بالصفقة المقترحة، بالإضافة إلى مشروع ملحق العقد المتعلق بالتنازل، بهذا التبليغ.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما إذا كان هناك اقتراح تنازل أو أي نقل رقابة لصالح شخص واحد أو عدة أشخاص غير منضمين للشخص الممثل للمتعاقد، أو الشركة الأم أو الشخص الذي له حق في التصويت بنسبة تفوق خمسين بالمائة )%50( ضمن الشخص الممثل للمتعاقد 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لصالح شخص أو عدة أشخاص غير منضمين، فإنه يجب على الشخص الممثل للمتعاقد المعني باقتراح تغيير الرقابة أن يبلغ كتابيا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه شهر (1) بهذا الاقتراح قبل التاريخ الفعلي لتغيير الرقابة.
ويجب أن يحتوي هذا التبليغ على كل تفاصيل اقتراح تغيير الرقابة، لا سيما الأسماء والعناوين والمعلومات الخاصة بالحائز، وكذا التصريح بقيمة الصفقة المتعلقة بالمصالح للمتنازل في العقد.
المادة 11
فتح المادةعندما يتم التنازل أو أي تحويل لحصص المتنازل في الآجال المطلوبة على مراحل، يشرع في طلب الموافقة على الصفقة وتسديد الحق الناتج عن التحويل من خلال اقتراح التنازل أو التحويل عندما ينتج عن الجمع مع التنازلات أو التحويلات التي تمت سابقا، تخفيض خمسين بالمائة )%50( من حصة المتنازل في رقابة الشركة.
وعليه، لما يتم التنازل أو التحويل في الوقت المحدد أو عبر مراحل، يجب تقييم الرسم على التحويل لدى البدء فيه، بناء على القيمة الإجمالية للصفقة لكل التحويلات التي تمت إلى غاية التاريخ ال ذي كان التح ويل فيه قد مس أكثر من خمسين بالمائة )%50( من حصص المتعاقد أو المنضمين إليه.
وي خضع كلت حويل تم بعد ذلك إلى دفع رسم التحويل، غير أنه يقتضي مصادقات أخرى بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أو بموجب هذا المرسوم.
ولكن يجب على المتنازل أن يبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وفي كل مرة بكل تحويل قد يقع لاحقا بنفس الطرق السالفة الذكر.
المادة 12
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من المتنازل عن الفوائد أوعن حصص من الرقابة أن يقدم لها، على نفقته، تصديقا يثبت القيمة المصرحة لصفقة، يعده خبير محاسب مستقل مقبول من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون التصريح بقيمة الصفقة مقسما إلى صنفين :
أ) الالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة والتي يجب تسديدها عند القيام بتحويل المصالح أولدى التنازل عن الحصص أو ممتدة في الزمان،
ب) الالتزامات التي تكون مرتبطة صراحة بتلبية الشروط الخاصة المذكورة سابقا. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةتلبية لضرورات الحساب الأولي لتسديد حق التحويل، يجب دمج المبلغ الكلي لكل الالتزامات الثابتة غير القابلة للمراجعة والمتحملة من طرف الحائز للحصص الواجبة الدفع عند التحويل أوممتدة في الزمان والمذكورة في المادة 13 أعلاه، مع قيمة الصفقة التي يتم على أساسها دفع المبلغ الأولي لحق التحويل وفقا للمادة 17 أدناه.
المادة 15
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت بعض عناصر قيمة الصفقة تتوقف صراحة على استيفاء الشروط الخاصة السابقة المذكورة في المادة 13 أعلاه، يبقى كل من المتنازل وحائز الحصص مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتضامنة لإخطار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كلما تم استيفاء شرط من الشروط الخاصة، وبذلك تصبح قيمة الالتزام التبعي ثابتة وغير قابلة للتغيير.
المادة 16
فتح المادةيجب ممارسة حق الشفعة لفائدة شركة سوناطراك، شركة ذات أسهم، والمنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، إذا كانت هذه الأخيرة ترغب في ذلك، ويتم ذلك على أساس نفس المقتضيات والشروط، وبنفس قيمة الصفقة المصرح بها من طرف المستفيد المقترح في الوثيقة المتعلقة بالإبلاغ.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يسدد حق التحويل للخزينة العمومية عن طريق تحويل إلى حساب الخزينة العمومية على مستوى بنك الجزائر حسبما تحدده الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
ويجب على الشخص أن يبلغ الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) بتفاصيل هذا التسديد في أجل ثمانية (8) أيام بعد تسديد المبلغ الخاص بالالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة.
يجب أن يتم هذا التسديد في غضون سبعة (7) أيام بعد التاريخ الفعلي لملحق العقد.
يتم التسديد الخاص بالالتزامات التابعة في أجل السبعة (7) أيام التي تلي إبلاغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموجب المادة 13 أعلاه بأن الالتزام أصبح ثابتا وغير قابل للمراجعة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-445
مرسوم رئاسي رقم 11-445 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س" و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-81
مرسوم رئاسي رقم 11-81 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسع ود شم ال" المب رم بمدين ة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-146
مرسوم رئاسي رقم 10-146 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساح ة المس ماة "أهن ات "(الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) الم برم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.