مرسوم رئاسي رقم 07-164 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-1 و 105-1 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحات البحث عن المحروقات الآتية :
- "الواعر "II (الكتلة : 212 ب) التي تبلغ مساحتها ,10 1188 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "تيميمون جنوب" (الكتلة : 344 ب) التي تبلغ مساحتها ,10 1.515 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "العسل" (الكتلتان : 236 ب و 404 أ 1) التي تبلغ مساحتها ,98 3082 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "المزايد جنوب" (الكتلة : 438 ج) التي تبلغ مساحتها ,61 2207 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تبسة والوادي،
- "إن أم ين اس" (الكتل : 233 و 240 ب و 241 ب و 234 ب) التي تبلغ مساحتها 3846,82 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- " غورد اللوح - سيف فاطمة" (الكتلتان : 401 أ و 402 ) التي تبلغ مساحتها ,19 4169 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "العقرب - غرب" (الكتلة : 431 أ) التي تبلغ مساحتها ,3 1182 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أه نات" (ال كتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) التي تبلغ مساحتها ,90 17357 كم 2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست،
- " إزارين غرب" (الكتلتان : 225 ب و 227) التي تبلغ مساحتها ,13 9343 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- " ت يديكلت" (الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) التي تبلغ مساحتها ,10 22675 كم 2، وتقع في تراب ولاية تامنغست،
- "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب ) التي تبلغ مساحتها ,47 459 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "بئر - رومان" (الكتل : 414 جنوب و 443 ب و 444 شمال) التي تبلغ مساحتها ,11 4641 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي،
- " تينغيغت" (الكتل : 223 أ و 234 أ و 239 أ و 240 أ و 244 أ) التي تبلغ مساحتها ,93 5148 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "سيدي ناجي" (الكتل : 106 و 107 و 124 أ) التي تبلغ مساحتها 9865,57 كم 2، وتقع في تراب ولايات خنشلة وبسكرة والوادي والجلفة،
- " غرداية" (الكتل : 419 أ و 420 أ و 422 أ ) التي تبلغ مساحتها 8661,68 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- " بشار" (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب )1 التي تبلغ مساحتها ,46 13775 كم 2، وتقع في تراب ولاية بشار،
- " غارة البويب" (الكتلة : )426 التي تبلغ مساحتها ,87 3603 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "رماد" (الكتلة : 219 شمال) التي تبلغ مساحتها ,56 3147 كم 2، وتقع في تراب ولايات إيليزي وورقلة وتامنغست،
- "سيدي مزغيش" (الكتلة : 436 ) التي تبلغ مساحتها 200 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- "لج ميط جنوب- غرب" (الكتلتان : 405 ب 1 و 237 أ )1 التي تبلغ مساحتها 1412 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب) التي تبلغ مساحتها ,97 720 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- "ألرار جنوب" (الكتلتان : 239 ج و 240 ج) التي تبلغ مساحتها ,41 522 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "أودومي شرق" (الكتلة : 244 ب) التي تبلغ مساحتها ,76 1174 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "العريشة التحتانية" (الكتلة : )407 التي تبلغ مساحتها ,47 4392 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "ملغير" (الكتلتان : 412 و 413) التي تبلغ مساحتها 11620 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي،
- "توقرت شرق" (الكتلتان : 415 أ و 424 ب) التي تبلغ مساحتها ,22 5801 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "الحرشة" (الكتلة : )423 التي تبلغ مساحتها ,11 1750 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439 ) التي تبلغ مساحتها ,60 7462 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 ج) التي تبلغ مساحتها ,43 886 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أقبلي" (الكتلتان : 337 أ 1 و 339 أ 1) التي تبلغ مساحتها ,01 10186 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "شليف" (الكتلتان : 133 أ و 134 أ) التي تبلغ مساحتها ,20 7517 كم 2، وتقع في تراب ولايات الشلف ومستغانم ووهران وغليزان ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت وسيدي بلعباس،
- "وادي المرعى" (الكتلة : )445 التي تبلغ مساحتها ,24 1859 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) التي تبلغ مساحتها ,20 1091 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زملة النوس" (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها ,44 1474 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ) التي تبلغ مساحتها ,96 1181 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
- "جفرة" (الكتلتان : 314 و 315) التي تبلغ مساحتها ,70 15263 كم 2، وتقع في تراب ولايتي البيض وغرداية،
- "برج عمر إدريس "I (الكتلتان : 238 أ و 238 ب) التي تبلغ مساحتها ,83 3434 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "زمول الكبار "II (الكتلة : 403 د) التي تبلغ مساحتها ,17 2460 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "عرق تحتاني" (الكتلة : 425 ب 1) التي تبلغ مساحتها ,04 4088 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية،
- "العوابد" (الكتلتان : 103 و 313) التي تبلغ مساحتها ,17 15377 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية،
- "حمرة" (الكتلتان : 220 أ و 220 ب) التي تبلغ مساحتها ,28 2473 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-327
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات وإستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-09
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-03
« تلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-218
مرسوم رئاسي رقم 23-218 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''العسل'' (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ''غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س''
-
مرسوم رئاسي رقم 19-327
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 18-09
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-280
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-03
مرسوم رئاسي رقم 15-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة "تينغيغت شمال" ( الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد"و "إينيل ترايد ش.ذ.أ " 16
-
مرسوم رئاسي رقم 14-13
مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 14-179
مرسوم رئاسي رقم 14-179 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الكبار "II (الكتل ة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائ ر في 5 مارس سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 13-09
مرسوم رئاسي رقم 13-09 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد يع قوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكت وبر سنة 2012 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة "إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-449
مرسوم رئاسي رقم 11-449 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافق ة على المل حق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المس ماة "الع س ل"(الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 أكتوب ر سنة 2011 ب ين الوك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "غازبروم إ.ب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب (غازبروم إ.ب إنترناشيونال ب.ف)"
-
مرسوم رئاسي رقم 10-146
مرسوم رئاسي رقم 10-146 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساح ة المس ماة "أهن ات "(الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) الم برم بم دينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثم ين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-387
مرسوم رئاسي رقم 09-387 مؤرخ في 29 الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 09-146
مرسوم رئاسي رقم 09-146 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "الع س ل" (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1 ) المب رم بمدينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2009 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين م وارد المحروق ات (ألن فط) والش رك ة الوطنية"سون اطراك"وش رك ة "غاز بروم بسلوطن نذر لندس فينوتشيب ( غازبروم نذرلندس ب. ف)"
-
مرسوم رئاسي رقم 09-145
مرسوم رئاسي رقم 09-145 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الم واف قةع لى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المسماة "غ ورد يعق وب" (الك تلة : 406 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 17 ين اير سنة 2009 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المح روقات (ألن فط) والشرك ة الوطني ة "سوناط راك"وشركة "إ.أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح"
-
مرسوم رئاسي رقم 08-339
مرسوم رئاسي رقم 08-339 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في مس احة البحث المس م اة "حمرة" (الكتلت ان : 220 أ و 220 ب) المبرم بمدينة الجزائ ر في 27 أبري ل سن ة 2008 بين ال وكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وشركتي "سوناطراك، شركة ذات أسهم" و"نامهيد أ. ر. ل"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.