مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتصدير.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سعر الغاز الطبيعي المرجعي شهريا.
المادة 3
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ السعر المرجعي لكافة المتعاملين الخاضعين لدفع الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 61 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 وال مذكور أعلاه، ال سعر المرجعي الابتدائي الذي تم حسابه عند تاريخ نشرالقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو السعر المتوسط الموازن للسداسي السابق والذي تم الحصول عليه من مختلف عقود بيع الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للتصدير.
يح دّد السعر المرجعي بالدينار الجزائري عن المليون للوحدة الحرارية البريطانية BTU (دج/UTBMM)، مع دقة ستة (6) أرقام بعد الفاصلة.
المادة 5
فتح المادةالأسع ار المعتمدة لحساب السعر المرجعي لشهر ما (ن) هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار الآتية :
- السعر الناجم عن كل عقد،
- السعر المرجعي للشهر السابق. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م مع ال ع لم أن ال سعر المرج عي للشه ر الس ابق هو المتوسط الموازن للأسعار التي تم الحصول عليها في الشهر (ن - .)1
المادة 6
فتح المادةيتم حساب السعر المرجعي بناء على الأسعار التعاقدية الخالصة الكلفة (BOF)، على الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي الذي تم بيعه في حالته الطبيعية، وفي الميناء الجزائري الأقرب بالنسبة للغاز الطبيعي المميع.
المادة 7
فتح المادةيتم ت حديد، لكل ش هر، نسبة م ئوية ل لس عر الخالص الك لف ة )FOB( لبترول صحراء بلند للثلاثي السابق الذي تنشره مجلة متخصصة مؤكدة الشهرة، التي تختارها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
لايمكن أن يكون السعر المرجعي بالبرميل المعدل للبترول (ب .م.ن) للغاز الطبيعي أقل من حاصل هذه النسبة المئوية في سعر بترول صحراء بلند.
يتم إعداد وتعديل هذه النسبة المئوية لمعدل الأسعار الخالص الكلفة )FOB( لبترول صحراء بلند كل ثلاثة (3) أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، حسب معطيات سوق الغاز.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ نسب التحويل إلى البرميل المعادل للبترول (ب.م.ن) دوريا.
المادة 8
فتح المادةعندما ت كون الأس عار الق اع دية محددة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، نستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المعني، المنشور من قبل بنك الجزائر، وفقا للمادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
إذا كانت الأسعار القاعدية محددة بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل، نستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المعني، المنشور من قبل بنك الجزائر.
المادة 9
فتح المادةطبقا للمادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتم تحديد السعر القاعدي والذي يشكل القاعدة المعتمدة لحساب الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم من السعر المرجعي.
يعرف السعر القاعدي لعقد الغاز الموجه للتصدير كالآتي :
- السعر الوارد في العقد، إذا كان هذا السعر يفوق السعر المرجعي أو يعادله،
- وفي الحالة المعاكسة يكون السعر القاعدي مساويا للسعر المرجعي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.