مرسوم رئاسيّ رقم 07-76 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "فرك ان" (الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 فبراير سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "فركان"
(الكتلة : )126 المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بيتروليوم ألجيريا ليميتد"، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.