ج.ر عدد 37 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج | 4280,00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين … المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60.00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس أوامر العدد 37 29 محرم عام 1417 ه أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ………… 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. . . 7 مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.. يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير

يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة

مرسوم تنفيذي رقم 96-216 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها .

مرسوم تنفيذي رقم 96-217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني

مرسوم تنفيذي رقم 96-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عنابة.

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس.

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 أوامر أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 17-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 و 117 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل أحكام هذا الأمر وتتمم أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. المادة 2 : تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي :

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء، باعتباره ملكا للجماعة الوطنية، التي ترمي إلى ……….. : ( الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة أولى مكرر، تحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى مكرّر : تقوم السياسة الوطنية للماء على المبادىء الآتية :

  • وحدة التسيير، والتسيير المندمج، والاقتصاد في الماء، وعدم التركيز والتنسيق، ومساهمة المستعملين، احترام وحدة الدورة الهيدرولوجية للحوض الهيدروغرافي وأنظمة الري
  • ملاءمة تسيير المياه لسياسة التهيئة العمرانية وحماية البيئة والطبيعة “. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام البند الأول من المادة 21 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 21 :
  • عقد من عقود القانون العام، تكلّف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريًا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية. وفي هذا الصدد، يمكن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون . الخاص. يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية، وتحدّد كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم. يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز. ويكون الامتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر شروط”. الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه المادة 5 : تتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي : المادة 48 : يمكن الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والمستعملين، وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين .. الذين يقومون بأشغال..”. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 6 : تتمم أحكام المادة 49 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي : . “ المادة 49 : يؤسس لفائدة الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمستعملين، وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين الذين ………. .. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 7 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 55 مكرر، تحرّر كما يأتي : “ المادة 55 مكرر : يلزم الوالي بالسهر على إجراء التحليلات، بصفة دورية، لمراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري، في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها. يقوم الوالي بنشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام”. المادة 8 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 3 8-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 85 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 85 مكرر : يجب أن تتوفر إلزاميا لدى التجمعات السكانية التي تزيد عن مائة ألف (100.000) نسمة، أساليب ونظم تصفية المياه المستعملة. تخضع المناطق السكانية الواقعة في محيط الحماية في أعلى منشآت الري المزودة بالمياه الصالحة للشرب، لنفس الالتزامات المحددة في الفقرة السابقة.

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة “. المادة 9 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 3 8-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 102 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 102 مكرّر : دون الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب على الوحدات الصناعية في جميع المجالات، أن تقوم بمطابقة تجهيزاتها مع معايير طرح النفايات كما هي محدّدة في التنظيم الساري المفعول. كما يجب عليها أن تقوم في جميع الحالات وطبقا للتنظيم المعمول به بالمعالجة المناسبة لنفاياتها”. المادة 10 : يدرج ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه بند ثالث، يحرر كما يأتي :

  • “ طمي الأودية المهددة بالاستغلال المفرط”. المادة 11 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 125 مكرّر : يرمي تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها إلى أهداف عامة وهي التوصل إلى تلبية طلب الماء تلبية أحسن وإلى توازن التنمية الجهوية والقطاعية وتناسقها، وذلك برفع كميات الموارد وحماية نوعيتها والاقتصاد في استعمالها وترشيد استعمالاتها بالتوافق مع البيئة والموارد الطبيعية الأخرى. يتم تجسيد هذا التخطيط عن طريق مخططات رئيسية لتهيئة المياه واستعمالها. تحدد لكل حوض أو مجموعة أحواض منظمة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم، التوجيهات الأساسية لتسيير الموارد المائية تسييرا متوازنا وشروط توزيعها على مختلف المستعملين. يتم تحديد مخططات تهيئة المورد المائي واستعماله ويصادق عليه حسب كيفيات يحددها التنظيم. يحتفظ المخطط الوطني أو المخطط الرئيسي الوطني لتهيئة المياه واستعمالها في كل فرضية بما يأتي : أ ) - الإجراءات الضرورية لتنسيق المخططات الرئيسية الجهوية لتهيئة المياه واستعمالها. ب ) - توقع حالات تحويل الموارد المائية وشروطها ضمن الأطر الإقليمية لمختلف الأحواض الهيدروغرافية”. المادة 12 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر 1، تحرّر كما يأتي : “ المادة 125 مكرّر 1 : يمكن الجماعات المحلية أن تقوم بدراسة جميع الأشغال والمنشآت والتجهيزات التي لها طابع ذو منفعة عامة أو استعجالي، وتنفيذها واستغلالها في إطار مخطط تهيئة المياه واستعمالها، وهذا ضمن تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها. على الدولة، في جميع الأحوال وضمن النصوص الواردة في هذا الأمر، أن تعد تخطيط تعبئة الإجراءات الخاصة بالماء، واستعمالها والتي ستخضع لها كل عملية تتم في الأملاك العمومية للري “. المادة 13 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 141 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 141 مكرر : إذا كانت البلدية تقوم بالتسيير المباشر لأنظمة التطهير ، الجماعي، فإنها تغطي النفقات المرتبطة بها من ناتج تسعيرة التطهير، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 141 من قانون المياه”. المادة 14 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 141 مكرر 1، تحرّر كما يأتي : “ المادة 141 مكرّر 1 : يمكن منح إعانات وامتيازات من كل نوع في إطار قوانين المالية : عمليات التنمية وإقامة التكنولوجيات أو تعديلها، والأساليب والمعدات أو التجهيزات وكذا التغييرات داخل الاستغلالات الصناعية التي تؤدي إلى الحد من استعمال الماء واستهلاكه، أو من نسبة تلوث المياه المستعملة. عمليات التشجير والتهيئة الغابية الهادفة إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها. أشغال مكافحة انجراف الأتربة تشجيع إحداث منشآت صغيرة لتعبئة المياه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه

  • عمليات تثمين المياه من أجل استعمال الأتربة استعمالا أمثل. كما يمكن أن تشمل الإعانات والامتيازات المنصوص عليها في إطار أحكام هذه المادة، العمليات الآتية:
  • تهيئة المياه للشرب وتحلية مياه البحر، تصفية المياه من الفضلات وضع أنظمة وأساليب لإعادة استعمال المياه المترسبة، القيام بالبحوث العلمية التي تهتم بالماء “. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 143 : يؤهّل أيضا للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون، ومعاينتها، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، المهندسون والتقنيون السامون والتقنيون المختصون والنواب التقنيون والأعوان التّقنيّون المختصون، والأعوان التقنيون في الري، وكذلك أعوان استغلال محيطات الري. تكون المحاضر التي يحرّرها الأعوان المذكورون أعلاه دليلا ثابت الحجية حتى يثبت العكس. يؤدي هؤلاء الأعوان أثناء ممارستهم مهامهم اليمين الآتية : H أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة “. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم “. المادة 16 : تعدّل أحكام المادة 144 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي : “ المادة 144 : وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج أو .”.. “ . ( الباقي بدون تغيير ). المادة 17 : تعدل أحكام المادة 145 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي : “ المادة 145 : وبغرامة من 4.000 إلى 200.000 دج أو ………….. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 18 : تعدّل أحكام المادة 153 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، كما يأتي : “ المادة 153 : بغرامة من 1.000 إلى 4.000 دج و ………….. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 19 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 157 مكرّر : يمكن المحكمة أن تصدر، على نفقة المدان، أمرا بنشر قرارها كاملا أو مستخرجا منه في حالة الإدانة بسبب المخالفات المنصوص عليها في المواد 63 و 137 و 138 و 151 من هذا القانون وعند الاقتضاء، تأمر بتوزيع بيان يعلم المواطنين بأسباب قرار المحكمة ومحتواه، وهذا في جريدة يومية أو عدة جرائد يومية وطنية تختارها، كما تأمر بنشر هذا البيان الذي يعلّق بمقر البلدية المعنية على أن لا تتجاوز مصاريف هذا الإشهار مبلغ الغرامة المستحقة”. المادة 20 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “ المادة 157 مكرّر 1 : يحق للمصالح العمومية المزودة بمياه الشرب والصناعة والتطهير والسقي، في حالة إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية للري أو المساس بالأملاك العمومية محل الامتياز، المطالبة بالتعويض من الشخص أو الأشخاص الذين يقع عليهم عبء المسؤولية أو من مرتكب المخالفة، عن المصاريف الناجمة أو الأضرار التي لحقت بالمصالح المذكورة. وفي هذا الشأن، يمكنها أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة التي رفعت أمامها المتابعات إثر المخالفة المرتكبة “. المادة 21 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 2، تحرر كما يأتي :

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 “ المادة 157 مكرّر 2 : بغض النظر عن المتابعات الجزائية، في حالة عدم تقيد مستعمل الملك الخاص بالري بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يعذر الوالي هذا الأخير كي يفي بها خلال مهلة مناسبة. إذا لم يمتثل المستعمل عند انتهاء المهلة المحددة، يمكن الوالي : أن يجبره على أن يودع لدى محاسب عمومي مبلغا يعادل كلفة الأشغال الواجب إنجازها، . يسترد هذا المبلغ تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال. يتم اللجوء، عند الضرورة، إلى تحصيل هذا المبلغ كما هي الحال بالنسبة لمديونية الدولة الخارجة عن الضرائب والملك العمومي،

  • أن يلجأ تلقائيًا إلى تنفيذ الإجراءات المقرر اتخاذها تجاه المعني، ويمكن أن تستعمل المبالغ المودعة تطبيقا للأحكام المذكورة أعلاه، في تسديد النفقات المنجرة عن التنفيذ التلقائي،
  • أن يوقف عند اللزوم، الترخيص إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة”. المادة 22 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 3 8-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرّر 3، تحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. إن رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه “ المادة 157 مكرر 3 : يمكن الوالي أن يتخذ، بمقتضى قرار وعلى سبيل التحفّظ، بعد إعلام الوزير المكلف بالري، كل إجراء مفيد وخاصة منع استغلال المنشآت أو المعدات محل الإجراء وكذا حجز التجهيزات التي استعملت في ارتكاب المخالفة، وذلك من أجل وقف أي عمل من شأنه المساس بنوعية المياه بشكل خطير، و / أو أخذ العينات من المياه السطحية أو الجوفية، تبعا الحالات المخاطر التي تشكلها ، ودرجة خطورة آثارها على المورد المائي. يمكن أن يسري رفع الإجراء المتخذ عند زوال الاضطراب. تتخذ المتابعات حسب الإجراءات الاستعجالية بمبادرة من الوالي، أمام الجهة القضائية المختصة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. المادة 23 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 اليمين زروال تنظيمية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي ، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. و يقدم نتائج أعماله لرئيس الحكومة والمجلس الحكومة والمجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والمواعيد المعمول بها … المادة 2 : تنحصر مهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي، في ميدان الإصلاح الإداري و بغض النظر عن الصلاحيات الموكلة للوزراء الآخرين و الهيئات العمومية فيما يأتي : 1 يدرس ويحضّر ويقترح، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة و الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وبتسييرها من أجل تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتلبية حاجات المواطنين. ولهذا الغرض، يكلّف أساسا بما يأتي :
  • يدرس ويقوم سير الإدارة العمومية، يقترح أي تدبير يهدف إلى تحقيق نجاعة الإدارة العمومية يسهر على التوازن بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري،
  • يعطي رأيا تقنيا مسبقا لكل مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وبسيرها،
  • يدرس ويقترح كلّ التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية
  • يدرس ويقترح بالتشاور مع الوزراء المعنيين كل التدابير الهادفة إلى تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية الثقافة الإدارية. 2 - يرقي المناهج و التقنيات الحديثة لتنظيم الإدارة العمومية وسيرها. ولهذا الغرض، يكلّف على وجه الخصوص بما يأتي : يبادر بكل عمل يهدف إلى تجديد الإدارة العمومية وتحديثها، باللجوء إلى استعمال التقنيات الحديثة في إدارة الشؤون، يتصور ويقترح كلّ التدابير الهادفة إلى إدخال تقنيات تقويم العمل الإداري وتطوير مهام رقابة الحسابات. 3 - يطور كلّ تدبير يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن. وفي هذا المجال، يكلّف على الخصوص بما يأتي : ينظم وينشط كل تظاهرة تجاه المواطنين تهدف إلى تعميم الأعمال الإدارية وإجراءاتها، يتصور ويقترح كل تدبير يهدف إلى ترقية مشاركة المواطنين في أعمال الإدارة العمومية وإلى تنشيطها، يضمن انسجام الأعمال التي تقوم بها الإدارة في ميدان الإعلام وتوعية المواطنين يسهر على تحسين كيفيات استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم. 4 يشترك مع الوزراء المعنيين في تطبيق التدابير المتولدة عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الإدارة العمومية.

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 المادة 3 : يتولى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، المهام الآتية في ميدان الوظيف العمومي : يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيف العمومي وضمان تطابق النصوص الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية مع المبادئ العامة المسطرة في هذا المجال،

  • يعد الأطر القانونية المتعلقة بالحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية ويكيفها مع تطورات الإدارة العمومية. وفي هذا المجال يكلف بما يأتي :
  • يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطوير الحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين يعد بمشاركة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات من كل نوع، والمطبقة على الموظفين والأعوان العموميين، يعد ويضع باتفاق مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كلّ التدابير التي من شأنها المساهمة في تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والتقاعد،
  • يساهم في إقامة نظام تشاوري اجتماعي مهني المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية مع للموظفين والأعوان العموميين، لاسيما تنفيذ إجراءات خاصة بتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية هذه النزاعات، يقوم، عند الحاجة، بتأويل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيف العمومي، يقيم نظاما لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع إجراءات خاصة بالرقابة القانونية للوثائق المتعلقة بهذا التسيير، يضمن ضبط وتيرة أعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وترشيد ذلك بتحديد الأطر التنظيمية والقياسية الخاصة بهم وإعدادها، وهذا من أجل ضمان التوازن بين تنظيم الهياكل الإدارية ومهامها والموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها، يسهر على تقييم الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما تحديد القواعد والشروط الخاصة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. ولهذا الغرض :
  • يقوم بتخطيط عمليات التكوين وتنسيقها كلّما كانت تساعد على الالتحاق بالوظائف العمومية، وذلك بناء على أولويات المؤسسات والإدارات العمومية وحاجاتها،
  • يعمل باتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما بوضع نظام تسيير تقديري للموارد البشرية. المادة 4 : يقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التشغيل بما يأتي : يضع ويقدّم للحكومة تقريرا سنويا يتضمن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح كل تدبير يندرج في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
  • يسهر على إقامة نظام للجمع والتحليل والتلخيص يرتبط بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 5 : يتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التعاون، تطوير سياسة تنمية المبادلات مع الشركاء الأجانب. وعليه أن يقوم في هذا الإطار بما يأتي : يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، في ميدان الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ينفذ فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرّم عام 1417ه يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص القضايا المتعلقة بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي، ولاسيما المساهمة في تنمية التعاون المغاربي، يحدد ويسهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم داخل المؤسسات والإدارات العمومية وكذلك إجراءات انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. المادة 6 : تتمثل مهمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، فيما يأتي : يطور ويشجع البحث العلمي المطبق على ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • يبادر بكل عمل يهدف إلى تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان اختصاصه ويشجعه، يسهر على نشر المعلومات والتقنيات الإدارية الموجهة لأعوان المؤسسات والإدارات العمومية وعلى تعميمها،
  • يطور الإعلام الموجه للمستعملين فيعد وينشر كل سند وثائقي يرتبط بذلك. المادة 7 : يضطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقيادة الهياكل المركزية وغير الممركزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها. المادة 8 : يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والنصوص والتنظيمات الجاري بها العمل. ويقوم في هذا الإطار بما يأتي :
  • يقترح إنشاء كل هيئة وزارية مشتركة للتشاور أو التنسيق وأي جهاز من شأنه أن يتيح التكفل بالمهام المسندة إليه، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله يقوم حاجات الهياكل الموضوعة تحت سلطته من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 9 : إنّ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، أمر أول بصرف الميزانية، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي يضطلع بها. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 14.17 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. إن رئيس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-124 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان رئيس الديوان، خمسة (5) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص ملحقين (2) بالديوان
  • رئيسين (2) للدراسات. ويزود الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي : مكتب للبريد. مكتب للترجمة. 2 الهياكل الآتية : المديرية العامة للإصلاح الإداري، المديرية العامة للوظيف العمومي، مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للإصلاح الإداري من : 1 مديرية الإصلاحات والتنظيم الإداري، وتضم : أ - المديرية الفرعية للإدارات المركزية والهيئات الاستشارية، ب - المديرية الفرعية للإدارات الإقليمية ج المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية. 2 مديرية تنمية المحيط الإداري، وتضم : أ - المديرية الفرعية للإعلام والتعميم، ب المديرية الفرعية لتحديث التقنيات والمناهج، ج - المديرية الفرعية لرفع قيمة الخدمة العمومية. 3 مديرية الدراسات والأبحاث المستقبلية والوثائق، وتضم : أ - المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث المستقبلية، ب المديرية الفرعية للتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف. المادة 3 : تتكوّن المديرية العامة للوظيف العمومي من : 1 مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي، وتضم : أ - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للشغل العمومي والأعوان العموميين،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه ب - المديرية الفرعية لتحديد المرتبات والحماية . الاجتماعية، ج المديرية الفرعية للتوجيه والوقاية والمنازعات. 2 مديرية ضبط الوتيرة والإحصائيات وتضم : أ - المديرية الفرعية لضبط الموارد البشرية ب المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي. 3 مديرية استثمار الموارد البشرية، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتكوين ب المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات والمعادلات ج - المديرية الفرعية للإطارات. 4 مديرية التفتيش ورقابة الحسابات وتضم : أ - المديرية الفرعية لرقابة الحسابات والمراقبة ب - المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش. المادة 4 : تتكون مديرية الإدارة العامة من : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، ب ج - المديرية الفرعية للميزانية ج - المديرية الفرعية للوسائل. المادة 5 : يحدد تنظيم المكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 6 : تحدّد أعداد المستخدمين اللازمين لسير. الهياكل والأجهزة في الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-124 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 271-94 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير الطاقة والمناجم في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات واستراتيجيات البحث عن موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية والصناعات المرتبطة بها وإنتاج تلك الموارد وتثمينها. كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات، ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في ميادين الأنشطة الآتية : التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، والبحث عنها وإنتاجها، ومعالجتها، وتحويلها، وخزنها، ونقلها، وتسويقها، البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية مهما يكن نوعها، واستخراجها ومعالجتها وتثمينها،

  • إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي، وغاز البروبان المميع ذي الاستعمال الصناعي أو المنزلي وخزنها، وتسويقها، وتوزيعها. المادة 3 : تتمثل المهام الأساسية لوزير الطاقة والمناجم في إطار التشريع والتنظيم، لاسيما القوانين المتعلقة بالأعمال الخاصة والأهداف التي تحددها الحكومة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، في الإعداد والاقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : جميع أنواع تدابير ضبط الوتيرة قصد تشجيع تطور كل أعمال القطاع وعمليات التكامل الوطني، وترقيتها، السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية والأعمال المتعلقة بالقطاع القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام التدخل وشروطه للبحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وإنتاجها واستخراجها، القوانين والتنظيمات المتعلقة بأنظمة التدخل وشروطه لإنتاج المنتوجات الطاقوية ونقلها وخزنها وتوزيعها،
  • المقاييس التي تهم أعمال القطاع ومراقبة جودة المواد والخدمات
  • القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية المنجمية والمحروقات والأملاك الصناعية والبيئية المرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة عليها،
  • القوانين والتنظيمات المتعلّقة بخزن المتفجرات واستعمالها وبالقياسة القانونية لأجهزة ضغط الغاز والبخار، والتحقيق فيها ومراقبتها،
  • تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها،
  • أعمال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف وكذلك العلاقات مع المنظمات المتخصصة،
  • التدابير والأعمال المتعلقة باستراتيجية القطاع على الأمدين المتوسط والطويل وأنظمة الإعلام وإجراءات متابعة أعمال القطاع ورقابتها، التدابير والأعمال المتعلقة بإعادة الهيكلة، وإعادة انتشار أعمال القطاع وإعادة تأهيلها، جميع التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على الأعمال الجارية في مجال اختصاصه. المادة 4 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال رفع قيمة الموارد الطبيعية، بما يأتي : يبادر بكلّ الدّراسات المتعلقة بتطوير الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها وتعبئتها، وما يتعلّق منها بالميادين التقنية والتكنولوجية والشعب أو الفروع الصناعية وينجزها، يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي والتكامل بين الصناعات الوطنية والجهوية والدولية، يشارك في الدراسات التي تدخل في إطار المسار الوطني للتخطيط ويقترح العناصر اللازمة الإعداد استراتيجيات تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه

  • يعد السياسات والاستراتيجيات من أجل تنمية الأعمال الداخلة في القطاع ويقترحها ويراقب تنفيذها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الأنشطة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ويقومها، يشارك في دراسة تدابير ضبط الوتيرة الاقتصادية وفي تحديدها لتحقيق ما يأتي :
  • توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها من أجل ترقية الصادرات،
  • تقويم مدى أثر تدابير ضبط الوتيرة المقررة واقتراح التعديلات اللازمة
  • تحديد شروط تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو في إطار الأهداف الاستراتيجية المحددة، وكيفيات ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين. المادة 5 : يتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ضبط المقاييس والرقابة المتصلة بميدان عمله، ما يأتي : يبادر بالسندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية أعمال ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها وينسق تنفيذها، يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للأعمال وقواعد الجودة، ويقترحها، يسن القواعد العامة للأمن الصناعي والرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والأعتدة التابعة لميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقها، يتولى الحراسة الإدارية والتقنية للمناجم والمحاجر ويراقب أعمال البحث المنجمي واستغلاله وكذا أمن المستخدمين وصحتهم، يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتوجات يسهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتدقيق والرقابة وعلى تنظيمها. المادة 6 : يتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال تطوير المناجم والمحروقات، ما يأتي :
  • يسهر على تنظيم ميداني المناجم والمحروقات وإدارتهما من أجل ضمان تنسيق أحسن بين المتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية، ويحدد مستويات الإنتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال والبرامج التي تحددها الحكومة،
  • يوافق على برامج رفع قيمة المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات والأهداف التي تسطرها الحكومة. المادة 7 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الطاقوي، ما يأتي : يحدد سياسات الإنتاج والتسويق والنقل والخزن وتوزيع الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية وينسق ذلك،
  • يحدد سياسة التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تنفيذ ذلك طبقا للأهداف التي تقرها الحكومة،
  • يبادر في هذا الإطار، على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، لا سيما في مجال الأسعار والجباية الخاصة بالمحروقات،
  • يبادر بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجعها وينظمها ويسهر على انسجامها، يبادر بكل دراسة مستقبلية وبكل الدراسات المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا والفروع الجديدة وينجزها، يبادر بالأعمال المتعلقة بترقية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة ويشجعها وينظمها. المادة 8 : يتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية الأعمال الخاصة بالمناجم والطاقة والمحروقات والصناعة، ما يأتي :
  • يعد الأدوات التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام المسندة إليه، ويقوم بوضعها،
  • يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج الهادفة إلى تعزيز التحكّم في تكنولوجيات البحث والأعمال الهندسية،

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، يقترح ويدعم ويشجع، في مجال عمله، التدابير والبرامج المخصصة لتشجيع توسيع الإنتاج الوطني والشراكة الوطنية والأجنبية وروح المبادرة والمنافسة في الأسواق الوطنية والدولية وتطوير سوق تنافسية، وترقية ذلك، ينشط ويشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك البحث التطبيقي بصفة عامة، يشجع ويحث على وضع السندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى تطوير وترقية التشاور بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات ومشتقاتها. المادة 9 : يتولّى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي: يشارك في التقويم الدوري للأعمال الداخلة في اختصاصه يقوم بكل رقابة تدخل في الميادين والأعمال التابعة لاختصاصه وبتنفيذ تبعات الخدمة العمومية ويراقب المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته،

  • يعد الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال الخاصة بالتقويم والرقابة بالانسجام مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة يبادر بوضع منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه ويقترح ذلك ويشارك فيه، ويعد الأهداف والتنظيم ويحدد الوسائل بالانسجام مع المنظومة الوطنية الإعلامية. المادة 10 : يتولّى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي : . يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه، يقوم بالتشاور مع السلطات المؤهلة، بالتمثيل في الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المرتبطة بمجال عمله يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقة الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتولى فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 11 : يسهر وزير الطاقة والمناجم على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وعلى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويتولّى رقابتها . المادة 12 : يتولى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي : يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وينظمها ويطورها، كما يبادر بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ويقترحها ويشارك فيها، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر حاجات الوزارة من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-134 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم الموضوعة تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات وتلحق به المديرية الفرعية للأرشيف ومكتب البريد،
  • رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8)، ملحقين بالديوان وعددهم ثمانية ( 8 )، الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للمحروقات
  • المديرية العامة للمناجم،
  • المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية
  • مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية مديرية أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإدارة العامة مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للمحروقات على ما يأتي : مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية مديرية الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات
  • المديرية الفرعية لمتابعة البحث. مديرية الاستغلال والمحافظة على الحقول وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لاستغلال الحقول المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17

  • المديرية الفرعية للخدمات البترولية. مديرية تطوير المحروقات، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتكرير ومعالجة الغاز،
  • المديرية الفرعية للبتروكيمياء،
  • المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل. المادة 3 : تشتمل المديرية العامة للمناجم على ما يأتي : مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية. مديرية الأملاك الوطنية المنجمية، وتتكون من:
  • المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية
  • المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية
    • المديرية الفرعية للبحث المنجمي. مديرية الأنشطة المنجمية، وتتكون من : المديرية الفرعية لاستغلال المناجم والمحاجر،
  • المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي. المادة 4 : تشتمل المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية على ما يأتي : مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية.
  • مديرية الكهرباء، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للاستغلال
  • المديرية الفرعية للبرمجة. مديرية المنتوجات البترولية، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، المديرية الفرعية لتوزيع المنتوجات البترولية،
  • المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية. مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لتقويم الموارد،
  • المديرية الفرعية لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة. المادة 5 : مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة، وتتكون من : المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية
  • المديرية الفرعية لإعادة الهيكلة. المادة 6 : مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية

والقانونية، وتتكون من :

    • المديرية الفرعية لضبط الوتيرة الاقتصادية،
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم العام، المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالمحروقات والمناجم. المادة 7 : مديرية أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لتسيير المنظومة الإعلامية وتطويرها،
  • المديرية الفرعية للتقويم والتحاليل الاقتصادية،
  • المديرية الفرعية للإعلام والوثائق. المادة 8 : مديرية العلاقات الخارجية، وتتكون من :
  • المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف،
  • المديرية الفرعية للتعاون ، الثنائي
  • المديرية الفرعية للتعاون المغاربي. المادة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتتكون من :.
  • المديرية الفرعية للموظفين
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : مديرية الأملاك الطاقوية والمنجمية، وتتكون من :

  • المديرية الفرعية للتنظيم التقني،
  • المديرية الفرعية للأمن الصناعي،
  • المديرية الفرعية للتقييس والمراقبة والجودة
  • المديرية الفرعية للبيئة. المادة 11 : يحدّد وزير الطاقة والمناجم بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. يحدد عدد المكاتب أو عدد المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) إلى أربعة (4) في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المادة 13 : تحدد أعداد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة والمناجم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 14 : تصنّف وظائف المدير العام المذكورة أعلاه، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى - 4 ) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المادة 15 تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-134 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 6 9-216 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصناعة والطاقة ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مفتشية عامة في وزارة الطاقة والمناجم، ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال قطاع الطاقة والمناجم، ومراقبتها، وتنفيذ ذلك. المادة 3 : تتمثل مهمه المفتشية العامة فيما يأتي: 1 بعنوان الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والمناجم : تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتتقي النقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا

  • تتأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة والمناجم وتوجيهاته ومتابعتها، تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة والمناجم تمكن من خلال التقويم الدائم لهياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي :
  • تقوم سير الهياكل غير الممركزة وتستغل نتائج أعمالها. 2 - بعنوان قطاع النشاط التابع لوزارة الطاقة والمناجم : تقترح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي : تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقويمها وتنفذ التدابير المقررة في هذا الميدان تستكمل مصنف المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بمهامها عن طريق عمليات التفتيش الذي تقوم به لحساب الإدارة المركزية تتأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم قواعد الأمن في المناجم، تتابع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطوّر الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة والمناجم، وتعدّ تقارير تلخيصية دورية وتتدخل في إطار التنظيم المعمول به، عند الاقتضاء، في تسوية النزاعات، تساهم، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية إن اقتضى الأمر في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • تتأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسير مرافق عمومية، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها ،
  • تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك المنجمية والطاقوية، والمحافظة عليها وتقويم ذلك، المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل بكيفية فجائية بناء على طلب من الوزير. المادة 5 : يترتب على كل مهمه تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. . يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها وترسلها إلى الوزير. يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه يجب أن يزوّد المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين . المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلمية. ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء المادة 8 : يحدّد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة. المادة 9 : مناصب عمل المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة. المادة 10 : تصنف مناصب العمل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المادة 11 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96 – 217 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن حل بعض مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المراسيم المرقمة من 86-315 إلى 86-317 و 86-319 إلى 86-322 و 86-34 إلى 86-329 و 86-333 إلى 86-335 و 86-339 و 86-340، المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتعلقة بمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية لكل من : ابن عكنون (الجزائر) حيدرة (الجزائر) الجزائر الوسطى، درقانة (بومرداس) الحراش (الجزائر) بئر الجير (وهران) مدينة وهران، عين الباي (قسنطينة) الخروب (قسنطينة) وسط قسنطينة الحجار (عنابة) عنابة تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، مستغانم، بجاية، وبسكرة، والمرسوم التنفيذي رقم 92-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 27 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحل هذا المرسوم مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة في المادة 2 أدناه، ويحول مجموع مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 2 : تحلّ، ابتداء من تاريخ 30 يونيو سنة 1996 ، مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الآتية : ابن عكنون (الجزائر) حيدرة ( الجزائر )، الجزائر الوسطى، در قانة (بومرداس)، الحراش (الجزائر)، بئر الجير (وهران) مدينة وهران عين الباي (قسنطينة) الخروب (قسنطينة) وسط قسنطينة الحجار (عنابة)، عنابة

  • تلمسان سطيف، سيدي بلعباس ،
  • مستغانم بجاية بسكرة
  • تبسة المادة 3: يشمل الحل المنصوص في المادة 2 أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التابعة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة أعلاه، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 إعداد ما يأتي بالنسبة لكل مركز :
  • جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بتحويل كل مركز معني. المادة 5 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مركز وبتسييره إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية، الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : تلغى جميع المراسيم المذكورة أعلاه، والمرقمة من 86-315 إلى 86-317 و 86-319 إلى 86-322 و 86-324 إلى 86-329 و 86-333 إلى 86-335 و 86-339 و 86-340، المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، ورقم 92-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات الاتصالات في النظام الداخلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل الفقرات ج 2، 1، 1 ، وو 1 ، 1 ، وو 2، 1 وو 2، 2 من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عنابة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة عنابة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات برحال، وادي العنب والتريعات

29 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية ويكون مقر هذا الفرع ببلدية برحال. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسيّة، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996 محمد آدمي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس . إن وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة نقاوس فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات رأس العيون، القصبات، القيقبة والرحبات. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 ويكون مقر هذا الفرع ببلدية رأس العيون. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996. محمد آدمي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية. الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المتعلقة بالعمال المنتمين إلى الأسلاك والرتب الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
  • المدرسة الوطنية للبيطرة، الجزائر، المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة مستغانم، وورقلة،
  • معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة الخميس، وسكيكدة
  • المعهد التقني المتوسط الفلاحي، عين طاية، عين تموشنت، بوقرة، قسنطينة، الجلفة، قالمة، سطيف، سيدي بلعباس، تلمسان تيزي وزو، وتميمون
  • مركز التكوين والإرشاد الفلاحي، عبادلة، عين بسام العفيان، حاسي بونيف، قايس، معسكر، مشتراس، المدية، مسرغين، وادي غير، أم البواقي سدراتة، سيدي مهدي المعهد التقني والمتوسط الفلاحي، حديقة التجارب (الجزائر)،
  • المعهد التكنولوجي للغابات، باتنة، مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين للغابات، بني سليمان، وجيجل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات، الجزائر،
  • مدرسة التكوين التقني في الصيد، عنابة، بني صاف، شرشال، القل، وهران، القالة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996. وزير الفلاحة الوزير المنتدب والصيد البحري لدى رئيس الحكومة نور الدين بحبوح المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات عبد القادر بن مبارك . - الجزائر