مرسوم رئاسيّ رقم 07-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يت ضمن الم واف ق ة على ع قد البحث عن المحروقات و است غلالها الم برم بمدين ة الجزائر في 14 يناي ر سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات، المعدل و المتمم، في المساحة المسماة " بن قشة " ( الكتلتان: 108 و 128 ب)، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك و شركة " قولف كيستون بتروليوم ليميتد ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-213
« بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن". كما تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-215 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-213
مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.