مرسوم رئاسي رقم 07-215 ملغى

مرسوم رئاسيّ رقم 07-215 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يت ضمن الم واف ق ة على ع قد البحث عن المحروقات و است غلالها الم برم بمدين ة الجزائر في 14 يناي ر سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-213

    « بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن". كما تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-215 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 11-213

    مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.