مرسوم رئاسيّ رقم 06-462 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحم و"(الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سنة 2006 ب ين الشركة الوطني ة "سوناطراك" وش ركتي "قولف كيستون بتروليوم ليميتد " و"ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 31 يوليو سنة 2006 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "قولف كيستون بتروليوم ليميتد" و " ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"، وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.