مرسوم رئاسيّ رقم 07-214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن الموافقة على ع قد است غلال المحروقات المبرم بمدين ة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، في المساحة المسماة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ)، موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 13 مايو سنة 1995 بين سوناطراك وشركة " أجيب ( أفريكا ) المحدودة ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-23
مرسوم رئاسي رقم 19-23 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 17-296
مرسوم رئاسي رقم 17-296 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 7 بالع قد الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 ف ب راير سنة 2017 بين الشرك ة ال وط نية س ون اط راك، شركة ذات أسهم، وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 13
-
مرسوم رئاسي رقم 16-277
مرسوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالع قد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للب حث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" ( الكت ل ة : 403 أ ) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشرك ة الوطنية س وناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف ."
-
مرسوم رئاسي رقم 14-177
مرسوم رئاسي رقم 14-177 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة "زم ول الأكبر" (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسم بر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
-
مرسوم رئاسي رقم 12-354
مرسوم رئاسي رقم 12-354 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)" سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.