مرسوم رئاسي رقم 07-214

مرسوم رئاسيّ رقم 07-214 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007، يتضمن الموافقة على ع قد است غلال المحروقات المبرم بمدين ة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك، شركة ذات أسهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-23

    مرسوم رئاسي رقم 19-23 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”

  • مرسوم رئاسي رقم 17-296

    مرسوم رئاسي رقم 17-296 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 7 بالع قد الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 ف ب راير سنة 2017 بين الشرك ة ال وط نية س ون اط راك، شركة ذات أسهم، وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 13

  • مرسوم رئاسي رقم 16-277

    مرسوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالع قد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للب حث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" ( الكت ل ة : 403 أ ) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشرك ة الوطنية س وناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف ."

  • مرسوم رئاسي رقم 14-177

    مرسوم رئاسي رقم 14-177 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة "زم ول الأكبر" (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسم بر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"

  • مرسوم رئاسي رقم 12-354

    مرسوم رئاسي رقم 12-354 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)" سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.