قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراء الذي يطبق على منشآت إنتاج الكهرباء التي تخضع للتصريح بها، كما تنص عليه المادتان 11 و 19 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
تستثنى من ميدان تطبيق هذا القرار منشآت إنتاج الكهرباء المستخدمة في الإغاثة والتي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاوات.
المادة 2
فتح المادةتخضع للتصريح لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز :
أ ) منشآت الإنتاج القائمة عند تاريخ نشر القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
ب ) المنشآت الأخرى غير المذكورة أعلاه والتي كانت محل قرارات وزارية للموافقة على بنائها أو كانت محل طلبات للعروض مرخص بها من قبل وزير الطاقة والمناجم،
ج ) المنشآت الموجهة للإنتاج الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن 25 ميغاوات،
د ) تهيئات أو توسيعات المنشآت القائمة التي تفوق قدرتها الأصلية 25 ميغاوات أو تساويها، إذا لم تتجاوز القدرة الإضافية عشرة بالمائة ( 10 % ) من القدرة الأصلية،
ه ) تهيئات أو توسيعات المنشآت القائمة التي تقل قدرتها الأصلية عن 25 ميغاوات، إذا لم تبلغ القدرة الإجمالية ( الأصلية والإضافية ) 25 ميغاوات، يقصد في مفهوم القدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكه رباء مج م وع الق درات الاس ميّ ة، حسب شروط >> ISO << لجميع تجهيزات الإنتاج الموجودة بنفس الموقع.
المادة 3
فتح المادةيرسل التصريح المتعلق بمنشأة الإنتاج والذي يتم إعداده وفقا للاستمارة المبينة في الملحق، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تشعر بالاستلام وتمنح شهادة التصريح، في أجل لا يفوق شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ استلام التصريح.
المادة 4
فتح المادةيتعين أن تبلّغ التعديلات على الخاصيات الأساسية لمنشأة مصرح بها، غير تلك المتعلقة بالزيادة في القدرة قبل تنفيذها، إلى علم لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ويمكن أن تكون هذه التعديلات، حسب أهميتها، محل تصريح جديد.
يدرس التصريح الجديد من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةفي حالة تغيير المستغل أو بيع الأصول لمنشأة مصرح بها، يرسل صاحب شهادة التصريح بمعية المترشح الجديد، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) بعد وقوع التغييرات وتعديل المعلومات المحتواة في التصريح الأول.
تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز شهادة التصريح الجديد للمرشح الجديد في أجل لا يتعدى شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام التعديلات.
المادة 6
فتح المادةفي حالة توقيف نهائي لاستغلال المنشأة، يجب على الحائز على شهادة التصريح أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل ثمانية وأربعين ( 48 ) شهرا من توقيف المنشأة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
لا يتعلق الأجل المشار إليه أعلاه بمنشآت إنتاج الكهرباء التي يخصص إنتاجها للاستهلاك الذاتي.
في جميع الحالات، يجب تبليغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتوقيف النهائي للمنشأة، خلال الشهر الموالي، بواسطة رسالة مسجلة مع وصل بالاستلام.
المادة 7
فتح المادةتنتهي صلاحية شهادة التصريح بمنشأة جديدة للإنتاج إذا لم يشرع في إنجازها أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ منح شهادة التصريح.
بطلب من صاحب شهادة التصريح، يمكن أن تمنحه لجنة ضبط الكهرباء والغاز مهلة إضافية لاتتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا على أكثر تقدير.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 شكيب خليل الملحق استمارة التصريح بمنشأة لإنتاج الكهرباء .1 تحديد هوية المنشىء :
اللقب أو اسم المؤسسة ....................................:
العنوان ........................................................:
الرمز البريدي ...............................................: .2 تعريف المنشأة :
نوع المنشأة :
عدد وحدات الإنتاج :
القدرة الفردية حسب شروط إيزو ( ISO ) :
القدرة القصوى الممكن استخدامها .......: ميغاوات الجهد عند الخروج :............................ك.ف :
المردود %.................................................:
الطاقة الأولية المستخدمة ................................:
طاقة الإغاثة عند الاقتضاء ...............................:
مكان الموقع ...................................................: 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 الخاصيات العامة للمنشأة : 1.3 وصف التجهيزات الأساسية :
المراجل، العنفات، المنوبات، المحولات، محطة التصريف، محطة الوقود، إلخ................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
أ ) وصف مختصر لأنظمة التبريد المستخدمة : ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
ب ) وصف استخدامات الحرارة المنتجة في حالة الإنتاج المشترك : ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
ج ) نوع وكميات الافراز والبقايا أو الفضلات المنتظرة : ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. 2.3 مخططات المنشأة .4 الرسم البياني للربط بشبكة النقل، مع توضيح ما إذا كان خطا مباشرا. .5 توضيحات أخرى تتعلق بالمنشأة : 1.5 المنشآت المتواجدة :
وحدة الإنتاج 1 : ............. وحدة الإنتاج 2 .................:
وحدة الإنتاج 3 : ............ وحدة الإنتاج 4 : ................
وحدة الإنتاج 5 : ............. وحدة الإنتاج 6 : ...............
- في حالة توسيع أو تهيئة منشأة متواجدة :
- التاريخ المتوقع للشروع في الأشغال ........:
- التاريخ المتوقع لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة : ................................................................. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م 2.5 المنشآت الجديدة :
- التاريخ المتوقع للشروع في الأشغال : ...........
- التاريخ المتوقع لدخول وحدات الإنتاج في الخدمة ..................................................................:
وحدة الإنتاج 1 : ............. وحدة الإنتاج 2 .................:
وحدة الإنتاج 3 : ............ وحدة الإنتاج 4 : ................
وحدة الإنتاج 5 : ............. وحدة الإنتاج 6 : ...............
حرر ب ............... في : .........................
توقيع المصرح ( الاسم، اللقب والصفة) وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.