قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 ، يتعلّق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز . 35
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادتين 45 و 170 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يرخص لشركة « سونلغاز نقل الغاز » استغلال شبكة نقل الغاز بصفتها المسير الوحيد لهذه الشبكة.
المادة 2
فتح المادةيمارس مسير شبكة نقل الغاز نشاطه طبقا لأحكام القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007.
شكيب خليل وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.