مرسوم تنفيذي رقم 98-315 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري. 8
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-363- المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، المادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة وبالاشتراك مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، بقرار ، شروط النظافة ومعايير عمل المؤسسات التي يتصل نشاطها بالحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني، وبوسائل نقلها ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتعلق بالرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.