قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 20 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. 23
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، مطة تحرر كما يأتي :
" - يجب ألا تتعدى نسبة مادة "ASP" تسمم أصداف البحر التخديري 20 ميكروغرام (18) من حامض دوموييك في الغرام الواحد من أجزاء المحارات الصالحة للاستهلاك المحارات الكاملة أو أي جزء آخر يستهلك على حدة) ".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، المواد 12 مكرر و 12 مكرر 1 و 12 مكرر 2 و 12 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : 10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م
" المادة 12 مكرّر : يجب أن ترفق كل حصة من حصص الرخويات الحيّة ذات الصدفتين خلال نقلها من منطقة الإنتاج إلى مركز الإرسال أو مركز التنقية أو منطقة الاكتمال أو مؤسسة التحويل بوثيقة تسجيل لتعيين هذه . الحصص. وتسلّم السلطة البيطرية المختصة إقليميا هذه الوثيقة بطلب من المنتج.
يجب على المنتج أن يملأ بصفة واضحة وغير قابلة للمحو، فيما يخص كلّ حصة من الرخويات الأجزاء المعنية من وثيقة التسجيل التي يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
هوية المنتج وعنوانه تاريخ الجني تحديد منطقة الإنتاج موصوفة بالقدر الكافي من التفصيل الوضع الصحي لمنطقة الإنتاج، فصيلة الأصداف وكميتها، معينة بالقدر الكافي من الدقة
- رقم اعتماد المنتج
- مكان الوجهة للتكييف أو الاكتمال أو التنقية أو التحويل.
تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من المنتج.
ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق " :
المادة 12 مكرّر
فتح المادة1 : يجب أن ترقم وثائق التسجيل بشكل مستمر.
تمسك السلطة البيطرية المختصة إقليميا سجلاً يبين أسماء الأشخاص الذين يجنون الرخويات الحية ذات الصدفتين وكذلك عدد وثائق التسجيل المسلمة لهم.
يجب أن تؤرّخ وثيقة التسجيل عند تسليم كل حصة من الرخويات الحيّة ذات الصدقتين لمركز للإرسال أو مركز للتنقية أو منطقة للاكتمال أو مؤسسة للتحويل، ويجب أن يحفظها المنتجون ومسؤولو هذه المراكز أو المناطق أو المؤسسات لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
غير أنّه ، إذا تم جني الرخويات الحية ذات الصدفتين في منطقة الإنتاج من طرف مستخدمي مركز الإرسال أو مركز التنقية أو منطقة الشحن أو مؤسسة التحويل المستقبلة، فإن وثيقة التسجيل تعوض بتصريح نقل دائم تسلّمه السلطة البيطرية المختصة إقليميا ".
المادة 12 مكرّر
فتح المادة2 : يجب أن ترفق حصص الرخويات الحية ذات الصدفتين التي تم جنيها في منطقة الشحن أثناء نقلها إلى مركز الإرسال أو مركز التنقية أو مؤسسة التحويل المعتمدة بوثيقة تسجيل تحتوي على الخصوص، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من هذا القرار، على المعلومات المتعلقة بتحديد منطقة الاكتمال ورقم اعتمادها وبيان مدة الاكتمال التي تم القيام بها وكلّ معلومة أخرى ضرورية لتعريف المنتوج وتتبع مساره.
غير أن هذا الشرط غير لازم في حالة ما إذا قام نفس المستخدمين بالتدخل في كل من منطقة الشحن أو مركز الإرسال أو مركز التنقية أو مؤسسة التحويل.
تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من مسؤول منطقة الاكتمال، ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق ".
المادة 12 مكرّر
فتح المادة3 : لا تقبل مؤسسات التنقية حصص الرخويات الحية ذات الصدفتين إلا إذا كانت مُرْفَقَةً بوثيقة تسجيل.
يجب على مراكز التنقية التي ترسل حصص الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى مراكز الإرسال تسليم وثيقة تسجيل تحتوي، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من هذا القرار، المعلومات الآتية :
- رقم اعتماد مركز التنقية عنوان مركز التنقية بيان مدة التنقية التي تم القيام بها، طبقا للمادة 6 من هذا القرار،
- تواريخ الدخول إلى مركز التنقية والخروج منه
- كل معلومة أخرى ضرورية لتعريف المنتوج وتتبع مساره.
تكون وثيقة التسجيل مؤرخة وموقعة من مسؤول مؤسسة التنقية، ويرفق نموذج من هذه الوثيقة بالملحق ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 وزير الصيد البحري وزير الفلاحة والموارد الصيدية عمر غول السعيد بركات الملحق وثيقة تسجيل وتعريف الرخويات
- تعريف المنتج وعنوانه :
- تاريخ الجني :
تحديد منطقة الإنتاج (موصوفة بصفة دقيقة قدر الإمكان :
- الحالة الصحية لمنطقة الإنتاج :
فصيلة الأصداف :
- الكمية :
- رقم الاعتماد والمكان المخصص ل (1) :
- التكييف :
- الإكتمال :
التنقية :
- التحويل :
منطقة الإكتمال : (2) رقم اعتماد المنطقة :
عنوان المنطقة :
مدة الإكتمال :
- الاتجاه :
معلومات أخرى :
مركز التنقية : (3) رقم اعتماد المركز :
عنوان المركز :
مدة التنقية : 25 نوفمبر سنة 2001 م الحيّة ذات الصدفتين تاريخ دخول الحصة إليه : تاريخ خروجها منه :
- الاتجاه :
معلومات أخرى :
توقيع المنتج / المسؤول المنشأة المعنية حرر في :
(1) وضع علامة في الخانة المعنية
(2) يزود مسؤول منطقة الإكتمال هذا القسم
(3) يزود مسؤول مركز التنقية هذا القسم يجب على مسؤولي مركز الإرسال، والتنقية، الإحتفاظ بوثيقة التسجيل هذه لمدة ثلاث (3) سنوات.
بتاريخ :
ومنطقة الإكتمال، أو منشأة التحويل 10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.