قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام وتسويقه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبرابر سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط تحضير المرقاز وتسويقه.
المادة 2
فتح المادةتخصص تسمية " . مرقاز للمستحضر الذي لا يمكن أن يكون مركبا من عناصر أخرى غير لحوم البقرة، والخروف وشحوم هذه الحيوانات، مضافة أو غير مضافة لها المعطرات والتوابل باستثناء الأحشاء والبقايا. / العدد 34 20 محرم عام 1418
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يحتوي . " المرقاز " على نسبة رطوبة، بالنسبة للمادة المنزوعة الدسم، تفوق 75 % كما لا يجب أن يحتوي على نسبة من الأطراف والأعصاب والألياف تفوق 5 % يجب أن تكون النسبة الإجمالية للكولاجين بالنسبة للبروتينات أقل من 35 % أو تساويها.
المادة 4
فتح المادةلا يجب أن يحتوي " المرقاز " على نسبة 25 % من مجموع المواد الدسمة.
يسمح بالفوارق التي لا ترفع هذا الحد إلى مافوق 27 % تفهم النسبة الكلية الدسمة بالمقارنة مع تلك الممنوحة للمواد غير الدسمة، بعد رفع المرطوبة إلى النسبة المئوية المسموح بها إلى 75 % من المنتوج المفترض منزوع الدسم.
المادة 5
فتح المادةيسمح بتلوين المرقاز بواسطة مواد ملونة ذات أصل طبيعي مع استثناء الملونات الأخرى، في الحدود المسموح بها عند الإنتاج عامة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تحضير المنتوج المذكور في هذا القرار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للإستهلاك.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا المنتوج طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحفظ المرقاز بصورة غير متقطعة، في درجة حرارة تكون بين + و + 8 مئوية، منذ تحضيره وحتى وضعه رهن الإستهلاك.
المادة 8
فتح المادةيمنع عرض المرقاز للبيع في الهواء الطلق و / أو على الطريق العمومي وكذلك تعليقه على الكلاليب.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يسلم المرقاز للمستهلك في نفس يوم تحضيره وبعد انقضاء هذا الأجل، يجب أن تسحب هذه المواد من الاستهلاك البشري. 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري نور الدين بحبوح بختي بلعايب قرار وزاري مشرك مؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة المراقبة المطابقة والنوعية. - إن وزير التجارة ووزير الصحة والسكان ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 89 02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل دخولها التراب الوطني،
المادة 2 : تحدد قائمة المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997.
وزير الفلاحة وزير الصحة والصيد البحري والسكان نور الدين بحبوح يحيى قيدوم وزير التجارة بختي بلعايب الملحق القائمة الاسمية لمنتوجات الزراعة الغذائية المستوردة، الخاضعة لرقابة المطابقة والنوعية قبل دخولها إلى الجزائر.
رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 04 01 - ألبان وقشدة غير مركزة وتحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. 04-02 ألبان وقشدة مركزة أو تحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى.
J 04 03 مخيض لبن وقشدة مختران لبن زبادى، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة وتحتوي على سكّر ومواد تحلية أخرى أو معطرة أو تحتوي على فواكه أو كاكاو. 04-04 - مصل اللبن، وإن كان مركزا أو يحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. منتوجات مكونة من عناصر طبيعية وإن كانت تحتوي عليسكر أو مواد تحلية أخرى غير مذكورة وغير واردة في بند آخر. 04 05 - زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن . 04 06 - جبن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر . ) 04-09 - عسل طبيعي . 04 10 منتوجات صالحة للاستهلاك من أصل حيواني، غير مذكورة ولا واردة في مكان آخر . 07 01 - بطاطس طازجة أو مبردة . 07-02 - طماطم طازجة أو مبردة . 07-03 - بصل وثوم وكراث وخضر ثومية طازجة أو مبردة . 07 13 - بقول قرنية جافة، مفصصة، وإن كانت مقشرة أو مكسرة . 09-01 - بن وإن كان محمصا أو منزوع الكافيين قشور وغلالات البن وأبدال البن تحتوي على بن بأية نسبة كانت. 09-02 - شاي وإن كان معطرا . 09 04 فلفل من نوع ( بايبر ) ، ثمار من نوع فلفلة ( كابسيكوم ( أو فلفل (بيمنتا )، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة. 10 06 - أرز . 11 05 - دقيق وسميد دقائق وحبيبات وكرات بطاطس . 12 02 - فول سوداني، غير محمّص أو مطبوخ بطريقة أخرى وإن كان مقشرا أو مكسرا .
الملحق ( تابع ) رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 12 07 - ثمار وبذور زيتية أخرى وإن كانت مكسرة . 15 07 - زيت فول الصوديا وجزيئياته وإن كان مكررا ، ولكن غير معدل كيماوياً . 15 08 زيت فول سوداني وجزئياته، وإن كان مكررا ولكنه غير معدل كيماويا. 15 09 زيت زيتون وجزئياته، وإن كان مكررا ولكنه غير معدل كيميائياً . 15 10 - زيوت أخرى وجزئياتها متحصل عليها من زيتون فقط وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها الواردة في البند رقم 15 .09 15 11 - زيت نخيل وجزئياته وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيماويا . 15 12 - زيوت بذور عباد الشمس وبذور قرطم أو بذور القطن وجزئياتها وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا. 15 17 مرقرين، مخاليط أو محضرات غذائية من دهون وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو شحوم وزيوت مختلفة واردة في هذا الفصل عدا الدهون أو الشحوم والزيوت وجزئياتها الواردة في البند رقم 15-16. 02-16 - محضرات أصناف محفوظة أخرى من لحوم، أحشاء أو دم . 10 00 محضرات متجانسة، 20 00 من أكباد أي من الحيوانات 31 00 من حبش ( ديوك ودجاجات رومية )، 39 00 وغيرها، 16 04 - أسماك محضرة أو محفوظة، كافيار وأبداله محضرة من بيض الأسماك، 17 01 سكر قصب أوسكّر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقي كيماويا في الحالة الصلبة، 02-17 أنواع السكّر الأخرى بما فيها اللاكتوز والمالتوز والغلوكوز والفروكتوز ( الفلور).
النقية كيماويا، في الحالة الصلبة، سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين، عسل صناعي وإن كان ممزوجا بعسل طبيعي ، سكّر وعسل أسود محروقان (كراميل)، 17 03 - عسل أسود ناتج من استخلاص أو تكرير السكر . 17 04 مصنوعات سكرية ) بما فيها الشكولاطة البيضاء لا تحتوي على كاكاو . 01-18 حبوب كاكاو، وكساراتها خام أو محمصة . 02-18 - قشور وعصافات وعلالات وبقايا كاكاو أخرى.
الملحق ( تابع ) رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 18 03 عجينة كاكاو، وإن كانت منزوعة الدهن. 18 04 زبدة كاكاو، دهنه وزينة. 18 05 - مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى. 18 06 - شكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو . 19 01 - خلاصات الشعير الناشط ( المولت)، محضرات غذائية من الدقيق أو السميد أو النشاء أو مشتقات المولت التي لا تحتوي على مسحوق الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 50 % وزنا، غير مذكورة أو واردة في بند آخر. محضرات غذائية من المنتوجات الواردة في البنود من 04 01 إلى 04-04، لا تحتوي على مسحوق الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 10% وزنا، غير مذكورة وغير واردة في بند آخر. 19 02 عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة ) باللحم أو بأي مادة أخرى ) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو المعكرونة أو الشعرية أو القنكوشي أو الرفيولي، أو الكانيوني، أو اللزانيا، الكسكسي، وإن كان محضرا. 19 03 تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائق وحبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو أشكال مماثلة. 19 04 أغذية محضرة من الحبوب ومنتوجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيش أو التحميض مثل ( كورن فلكس ) ، الحبوب من غير الذرة، بشكل حبيبات مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى. 19 05 - خبز وفطائر وكعك وبسكويت، وغيرها من منتوجات المخابز وإن كانت تحتوي على كاكاو، المنتفشة ) خبز القربان ( أو البراشيم الفارغة من النوع المستعمل في المستحضرات الصيدلانية، العجائن المجففة المصنوعة من مسحوق القمح أو النشاء، أو مسحوق الأرز مصنوعة في شكل صفائح دقيقة، وما ماثلها من المنتوجات. 20 01 - خضر وفواكه وثمار وأجزاء نبات أخرى صالحة للاستهلاك محضرة أو محفوظة بالخل أو حمض الخليك. 20 02 - طماطم محضّرة أو محفوظة بغير خل أو حمض الخليك . 20 03 - فطور وكمأة محضرة أو محفوظة بغير خلّ أو حمض الخليك . 20 04 - خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير خل أو حمض الخليك، مجمدة . 05-20 - خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير خل أو حمض الخليك غير مجمدة . 06-20 فواكه وثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخرى محفوظة بالسكر ( بطريقة التقطير أو التشميع أو التبلور )، الملحق ( تابع ) رقم المنتوج في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 20 07 مربى وهلام وفواكه وخبيص أو هريس أو عجينة فواكه أو ثمار مطبوخة تحتوي على سكّر أو مواد تحلية أخرى أو خالية منها. 20 08 - فواكه وثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة للاستهلاك محضرة بطريقة أخرى أو محفوظة، ممزوجة بالسكّر ومواد تحلية أخرى أو كحول أو بدونها غير مذكورة وغير واردة في بند آخر. 20 09 عصير فواكه ( بما فيه سلافة العنب ) وعصير خضر، غير مخمر وغير ممزوج بالكحول، وإن أضيف إليه سكّر أو مواد تحلية أخرى. 21 01 - خلاصات وأرواح ومركزات بنّ أو شاي أو مته ومحضرات صنعت أساسا بهذه المنتوجات أو أساسا البن أو الشاي المته أو الهندباء ) شكوريا ) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلاصاتها ومركّزاتها. 21 02 - خمائر ( حيّة أو ميتة ( أجسام مجهرية أخرى أحادية الخلية، ميتة عدا اللقاحات الداخلة في البند رقم (30) 02 ) ، مساحيق محضرة للتخمير . 03-21 - صلصات ومحضرات للصلصات، توابل مركّبة ، دقيق خردل و خردل محضر . 21 04 - حساء ومرق ومحضرات تم إعدادها ، محضرات غذائية مركبة متجانسة . 21 05 - مثلجات صالحة للاستهلاك، وإن احتوت على الكاكاو . 21-06 محضرات غذائية غير مذكورة وغير واردة في بند آخر . 22 01 - مياه ، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، لا تحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة، جليد وثلج. 22 02 مياه بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية عليسكّر ومواد تحلية أخرى أو منكهة. ومشروبات أخرى غير كحولية عدا عصارات الفواكه أو الخضر الواردة في البند رقم 20-09 22 03 - جعة ( بيرة ) مصنوعة من الشعير الناشط . 25 01 - ملح عادي ( بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطّل ( وكلورير الصوديوم النقي، وإن كان محلولا بالماء أو يحتوي على إضافات ضدّ التجمد أو عوامل السيولة، ماء البحر. 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.