قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا . سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع : مرسوم تنفيذي رقم 95-356 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة مرسوم تنفيذي رقم 95-357 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين مرسوم تنفيذي رقم 95-358 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة : : مرسوم تنفيذي رقم 95-359 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 95-360 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي رقم 95-361 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع
الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 10 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل …. 18 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري.
1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة
مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام ولاة………. 31
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 المحلية في ولاية بشار
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية.
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 العقاري في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 للديوان الجزائري المهني للحبوب.
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان تعيين ولاة ……… 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 وزارة المالية.
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير في 1 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 والتكوين المهني في ولاية سكيكدة.
الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل …. 34
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر والآداب بوزارة الثقافة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 68 19 جمادى الثانية عام 1416ه سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الفنون
سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير
قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات : قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، وزارة التجارة يتضمن إحداث دائرة رسم. 34 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . .
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة (استدراك ).
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-105 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-203 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-279 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار 1.950.000.000 دج ( مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار (1.950.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول “ب “ الملحق بهذا المرسوم … المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الملحق الجدول أ مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف (د.ج) الصناعة التحويلية 50.000 الفلاحة والري 1.000.000
- الخدمات المنتجة ….. 150.000
- السكن 500.000
- إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. 250.000 المجموع 1.950.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف (د.ج) التربية والتكوين 1.300.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية. 50.000 مخططات التنمية البلدية 300.000 المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 300.000 المجموع 1.950.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-356 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم : ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه وفي الباب رقم 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية “ . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-357 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول الموحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون بموجب قانون المالية لسنة 1995، ألف دينار ( 4.873.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في يرسم ما يأتي : الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ألف دينار ( 4.873.000 دج ( مقيد في ميزانية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 بعنوان “ الإدارة المركزية - نفقات النقل الخاصة الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. بالمجاهدين وذوي الحقوق “. الجدول الملحق رقم : العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث القسم السادس إعانات التسيير 36-03 - الإدارة المركزية - إعانات التسيير المراكز راحة المجاهدين مقداد سيفي الاعتمادات المخصصة (دج) 3.688.000 مجموع القسم السادس 3.688.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 3.688.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 405.000 مجموع القسم الأول 405.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية مجموع مجموع الفرع 780.000 القسم الثالث 780.000 الجزئي الثاني 1.185.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.873.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 95-358 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-13 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الفلاحة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار ( 21.920.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 1 3-11 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار ( 21.920.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأولى المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 500.000
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000 القسم الثاني 20.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية مجموع 400.000 القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 920.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 920.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 33-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي مجموع 10.400.000 2.000.000 القسم الثالث 12.400.000 2.600.000 القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.000.000 مجموع الفرع الأول 21.920.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.920.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-359 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية : وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (32.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار (32.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الجدول ( أ ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للريّ - الأجور الرّئيسيّة. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 الجدول “أ” ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. 427.000 مجموع القسم الثالث 427.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.927.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. مجموع الفئات الاجتماعية 3.443.000 القسم السادس 3.443.000 مجموع العنوان الرابع 3.443.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث الجزئي الثاني 8.370.000 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرّئيسيّة. 3.510.000 مجموع القسم الأول 3.510.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب القسم الثالث العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان . الاجتماعي 240.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 240.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-91 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات. 15.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 15.500.000 37-11 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي. 1.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.250.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الاجتماعية المحرومة. الدعم المباشر لمداخيل الفئات 3.980.000 مجموع القسم السادس 3.980.000 مجموع العنوان الرابع 3.980.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 24.230.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 32.600.000
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 68 13 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة……. 7.687.000 مجموع القسم الأول 7.687.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 | المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة.. 683.000 مجموع القسم الثاني 683.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 - المصالح اللامركزية التابعة للري - الأدوات والأثاث …………. 34-13 | المصالح اللامركزية التابعة للري - اللوازم. 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 34-91 - المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات ……….. 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.300.000 34-98 - المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدّولة. 100.000 مجموع القسم الرابع 5.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للري - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.770.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.770.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. : القسم الثاني الموظفون المعاشات 7.960.000 مجموع القسم الأول 7.960.000 والمنح 2 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة… 770.000 القسم الرابع مجموع القسم الثاني 770.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-12 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث ……………. 1.000.000 34-13 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم ……… 1.000.000 4 3-14 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 5.000.000 34-98 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. القسم الخامس أشغال الصيانة 500.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني. 1.000.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس 1.000.000 النفقات المختلفة 37-12 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 17.830.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 17.830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.600.000
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 مرسوم تنفيذي رقم 95-360 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-16 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار (178.720.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-01 بعنوان “ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف دينار (178.720.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.800.000 مجموع القسم الأول 2.300.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. …. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 200.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………. 7.500.000 500.000 500.000 24.000.000 1.000.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. العنوان الرابع 20.000 مجموع القسم الرابع 33.520.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 40.520.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 تشجيعات أعمال الوقاية الصحية 400.000
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 03-46 المساهمة في تمويل نشاط الهلال الأحمر الجزائري. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.900.000 مجموع العنوان الرابع 2.900.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 43.420.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 7.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 300.000 مجموع القسم الأول 7.300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 3.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………… 1.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 4.000.000 6.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.300.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات المسعفون وحماية الطفولة ………. 2.000.000 والمنح المدفوعة للمعوقين 100%. 100.000.000 مجموع القسم السادس 102.000.000 مجموع العنوان الرابع 102.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 135.300.000 مجموع الفرع الأول 178.720.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 178.720.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-361 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-20 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعون ألف دينار (45.040.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعون ألف دينار (45.040.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 1 3 – 01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 | الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 540.000 مجموع القسم السادس 540.000 مجموع العنوان الرابع 540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.040.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث / وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - / مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل المحرومة. مجموع الفئات الاجتماعية 34.000.000 القسم السادس 34.000.000 مجموع العنوان الرابع 34.000.000 : مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.000.000 مجموع الفرع الأول 45.040.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 45.040.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
الاعتمادات المخصصة (دج) 1 3-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 250.000 مجموع القسم الأول 250.000
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 الجدول “ب” ( تابع () رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدّينيّة. 9.190.000 مجموع القسم السادس 9.190.000 مجموع العنوان الثالث 10.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.140.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 34.900.000
مجموع القسم الأول 34.900.000 مجموع العنوان الثالث 34.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.040.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 و المذكور أعلاه. / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: “ المادة الأولى : 1 - ديوان الوزير، ويشتمل على ما يأتي : مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد “. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: “ المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي : المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات
- المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات “. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 7 : تضم مديرية المالية والوسائل ما يأتي: المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للممتلكات ومتابعة الاستثمارات
- المديرية الفرعية للمحاسبة “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 مقداد سيفي
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني المخصصة الاستهلاك البشري، كما يحدد شروط ومراقبة الظروف الصحة والنظافة التي تحضر وتحفظ فيها هذه المنتوجات. المادة 2 : تخضع للتفتيش البيطري : الحيوانات المقدمة إلى مراكز الذبح، ، والمعارض والأسواق والاستعراضات لحوم الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، أي :
- الحيوانات الصالحة للقصابة، وفصيلة الأبقار، والأغنام، والمعز، والجمال، والخيول
- الدواجن وكل الطيور الحية الأليفة
- 1 الأرانب الأليفة
- الطرائد،
- منتوجات البحر والمياه العذبة
- المنتوجات الحيوانية الناتجة عن الحيوانات المذكورة أعلاه والموجهة للبيع من أجل الاستهلاك البشري، وكذلك جلودها ، وشعورها، وريشها، وبوارز الجلد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي تشمل كل المواد القابلة للاستهلاك والتي أنتجتها هذه الحيوانات على الحالة الطبيعية كالحليب، والبيض، والعسل، أو المحولة، وكذلك المنتوجات الحيوانية المقدمة للبيع بعد علاجها وتحويلها، سواء كانت هذه المواد والمنتوجات ممزوجة مع مواد أخرى أم غير ممزوجة.
- محلات الذبح، أسواق المواشي ومحلات بيع السمك. محلات تحويل الحيوانات الصالحة للقصابة والدواجن وكل المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وحفظها وتوضيبها وتوزيعها وسائل نقل الحيوانات، والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
- كل محلات الإطعام التي تستعمل في إطار أعمالها المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. المادة 3 : يقوم المفتش البيطري، أو كل عون تفوّضه قانونا السلطة البيطرية الوطنية، بالتفتيش البيطري للحيوانات الحيّة، والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني. المادة 4 : كل الحيوانات الصالحة للقصابة، وكل الدواجن، باستثناء الطرائد التي يقدمها ملاكها قبل ذبحها وبعده إلى مراكز الذبح تخضع لعملية المراقبة من أجل الموافقة الصحية يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، شروط إجراء مراقبة المطابقة للمقاييس الصحية وكيفياتها، المادة 5 : يكون تفتيش النظافة الصحية والجودة مصدقا بعد الذبح بوضع دمغات أو طوابع أو ترصيص على المنتوجات الموجهة للتسليم من أجل الاستهلاك البشري. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، خصائص الدمغات والطوابع أو الترصيص وكذلك كيفيات وضعها. المادة 6 : لا يمكن ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة المعرفة في المادة 2 من هذا المرسوم خارج مراكز الذبح أو الأماكن التي تعينها السلطات المحلية إلا في الحالتين الآتيتين : / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه عندما يكون ذبح هذه الحيوانات بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الأعياد الدينية أو الحفلات العائلية، وفي حالة الذبح الاستعجالي بسبب وقوع حادث أو مرض. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، شروط الذبح في الحالات الاستعجالية وكيفياتها. المادة 7 : يتعين على أعوان مصالح المفتشية البيطرية أن تقوم بالحجز الفوري لكل اللحوم غير المطبوعة المخصصة للاستهلاك البشري والتي لم تخضع إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وتضعها تحت تصرف المفتشية البيطرية للبلدية المعنية إقليميا . تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري مجانا إلى المؤسسات الاستشفائية ، أ و الخيرية المدرسية أو القريبة من مكان حجز هذه اللحوم. المادة 8 : يتولّي المفتش البيطري المكلف إقليميا طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، حجز اللحوم، والأسلاب والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني، غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب خطورتها، أو تعفنها أو نقصها. توجه هذه المنتوجات حسب الحالة، إلى الاستهلاك الحيواني، أو تشوّه وتتلف حسب أحكام المادة 91 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار ، كيفيات حجز هذه المنتوجات وتوجيهها وكيفيات ذلك. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-364 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 69 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 69 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم إجراءات جرد المواد المحجوزة. المادة 2 : يقصد بجرد المواد إجراء إحصاء وصفي وتقديري لجميع الممتلكات التي تكون محل مخالفات لأحكام المواد 56 ، 57 ، 58، 60، 63 و 67 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والعتاد المستعمل في ارتكاب هذه المخالفات، إن اقتضى الأمر . للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 المادة 3 : يعد الجرد الموظفون الذين يحررون المحضر، المذكورون في المادتين 78 و 86 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، على أن يكون إعداد الجرد بحضور المخالف المستدعى قانونا، أو شاغل الأمكنة. ويعد هذا الجرد في ثلاث نسخ، بدون شطب، أو حشو، أو إحالة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق الاقتصادي. ويوقعه الموظفون الذين يحررون المحضر والمخالف أو شاغل الأمكنة. وإذا رفضوا التوقيع يذكر ذلك في وثيقة الجرد. ويرفق الجرد بمحضر إقفال التحقيق الاقتصادي وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 85 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتسلم نسخة منه إلى العون الاقتصادي المعاقب. المادة 4 : في حالة التحقيق في الجرد، يعد جرد جديد و/أو جرد جديد تكميلي يتضمن الأسباب التي تسوّغ هذه العملية حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 5 : يمكن الموظفين محرري المحضر أن يستعينوا بأي شخص طبيعي أو معنوي يرونه صالحا في إعداد الجرد وفي تقويم السلع والعتاد. ويتحمل المخالف دفع نفقات تدخل الأشخاص الذين تستعين بهم الإدارة. المادة 6 : تخضع شروط تحرير محضر الجرد، للقواعد والإجراءات نفسها المنصوص عليها في الباب الخامس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن تشتمل وثيقة جرد السلع المحجوزة خصوصا على ما يأتي : 1 - محضر معاينة المخالفة الذي يسوغ إعداد الجرد، . 1-2 الاسم واللقب أو العنوان و / أو تسمية الشركة،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 - الشكل القانوني للشركة، أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط الممارس، 4 - العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تمارس فيه نشاطها، 5 - ذكر الأمكنة التي وقع فيها الجرد، 6 رقم التسجيل أو القيد وتاريخه المنصوص عليهما في التشريع و / أو التنظيم المتعلق بطبيعة أي نشاط 7 - الرقم التعريفي الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، 8 - تسمية السلعة أو السلع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وأسماؤها التجارية وإن لم تكن أسماؤها العرفية 9 - كمية السلعة أو السلع المقدرة وفق وحدة القياس التي تميزها، 10 - تعيين نوعية السلعة أو السلع وقيمتها، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة . 1995، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباس قادة المولود في 6 نوفمبر سنة 1.966 بمستغانم. علي بن موسى المولود في 17 سبتمبر سنة 1952 بعين يوسف الرمشي ) تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عزيزة علي. / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 11 - هوية الموظفين الذين أعدوا الجرد وصفتهم. وكذلك هوية المخالف وإن لم يكن هوية شاغل الأمكنة وصفته. وكذلك الأشخاص المذكورين في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 8 : تحدد المواد التي وقع جردها حسب قيمتها الحقيقية. وبهذه الصفة يؤخذ بعين الاعتبار على الخصوص ما يأتي :
- قاعدة سعر البيع الذي يطبقه المخالف حسب الفاتورات الأخيرة التي يسلّمها في شأن السلعة نفسها، السعر الحقيقي في السوق، الذي يقدر اعتمادا على أسعار البيع المعمول بها في الظروف التجارية نفسها، المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي فردية عمرو خديجة زوجة صواب عبد الحكيم، المولودة في 7 أبريل سنة 1968 ببئر خادم ( الجزائر). عبد القادر بن بابا ، المولود في 3 سبتمبر سنة 1964 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوي عبد القادر .
- عبد الوهاب بوزيان، المولود في 13 مارس سنة 1971 بالدبدابة ( بشار ) . عبد الوهاب مليكة، زوجة حسي بومدين المولودة في 22 مارس سنة 1961 بالدبدابة ( بشار ).
- عبد الرحيم بن سي أحمد، المولود سنة 1958 بتغنّيف (معسكر ويدعى من الآن فصاعدا : بلمصطفى عبد الرحيم عبد الرزاق عبد المطلب، المولود سنة 1942 بالناصرية ( العراق ) وأولاده القصر :
- عبد الرزاق نزار ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1979 بشرشال ( تيبازة )،
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- عبد الرزاق اياد، المولود في 22 مارس سنة 1982 بقوراية ( تيبازة)،
- عبد الرزاق علي، المولود في 25 سبتمبر سنة 1984 بحجوط ( تيبازة ) ،
- عبد الرزاق عبد الله، المولود في 16 يونيو سنة 1987 بشرشال ( تيبازة). عبدون عبد السلام، المولود في 21 مارس سنة 1963 بالقليعة ( تيبازة). عزاوي حورية، المولودة في 18 مارس سنة 1971 بالعبادلة ( بشار).
- عزوز فاطمة، زوجة محمد بن محمد، المولودة في 7 يوليو سنة 1949 بحاسي بن عقبة، بئر الجير (وهران).
- بلحاج حورية، المولودة في 29 يونيو سنة 1965 ببوفاريك ( البليدة ). بلحاج مليكة المولودة في 20 مايو سنة 1963 ببوفاريك ( البليدة ). بن براهيم إبراهيم، المولود في 24 أبريل سنة 1959 بمستغانم. بن جدو صورية، المولودة في 21 أبريل سنة 1963 بقسنطينة. بن حاج علي محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1969 بسيدي امحمد ( الجزائر ).
- بن رابح عبد القادر ، المولود سنة 1966 بمادنة عين كرمس ( تيارت ). بن رمضان عبد المجيد، المولود في 28 مارس سنة 1947 بقرعة البطوم ( تونس) وأولاده القصر :
- بن رمضان بدر الدين، المولود في أول ديسمبر سنة 1983 بسكيكدة
- بن رمضان سيف الملوك المولود في 28 غشت سنة 1985 بسكيكدة
- بن رمضان غنّية، المولودة في 26 يوليو سنة 1988 بسكيكدة. بن سعلي حسن المولود في 23 أبريل سنة 1960 ببوفاريك ( البليدة ). للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27
- بوحوص بن محمد، المولود في 22 مايو سنة 1963 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن بوحوص. بوزاري عيد الحق، المولود في 12 نوفمبر سنة 1961 بعنابة.
- شعيب شريفة، زوجة العرايبي بلقاسم المولودة في 2 أبريل سنة 1942 بشقة، ( البليدة ) . العمراني محمد ، المولود سنة 1942 بأفران وروي بني بوغافر ( المغرب ) وأولاده القصر :
- العمراني عمراني، المولود في 24 فبراير سنة 1979 بوهران
- العمراني عبد المالك، المولود في 6 يونيو سنة 1979 بوهران
- العمراني سالم، المولود في 12 فبراير سنة 1981 بوهران
- العمراني هند المولودة في 9 غشت سنة 1982 بوهران
- العمراني فاطمة الزهراء، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1984 بوهران
- ال العمراني عايد المولود في 8 يونيو سنة 1986 بوهران. الاسمر عصام المولود في 22 نوفمبر سنة 1950 بغزة ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- الاسمر أمال، المولودة في 16 فبراير سنة 1981 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )،
- الاسمر محمد المولود في 5 يونيو سنة 1982 ببوزريعة ( الجزائر )،
- الاسمر إسماعيل، المولودة في 23 أبريل سنة 1987 ببوزريعة ( الجزائر )،
- الاسمر إيمان، المولود في 11 ديسمبر سنة 1988 ببوزريعة ( الجزائر ). الأطرش موسى، المولود سنة 1941 بصور ياهر ( الأردن ) وأولاده القصر :
- الأطرش محمد، المولود في 17 مايو سنة 1981 ببوفاريك ( البليدة )،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الأطرش سهام المولودة في 4 مارس سنة 1987 ببوفاريك ( البليدة ).
- الأطرش جليلة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1970 بالمدية. الهادي بن باسو، المولود في 5 يناير سنة 1953 ببئر خادم ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : باسو الهادي. الحريري إبراهيم، المولود في أول فبراير سنة 1957 بداعل ( سوريا ) وولداه القاصران :
- الحريري حنان المولودة في 17 أكتوبر سنة 1987 بتيزي وزو،
- الحريري سالي، المولود في 21 يناير سنة 1990 بذراع الميزان ( تيزي وزو). الجعفاري نوال المولودة في 13 مارس سنة 1971 ببني صاف ( عين تموشنت). المهتدي مخلصة، زوجة فارس عبد الحليم المولودة في 19 فبراير سنة 1945 ببيروت ( لبنان ). الصوص محمود، المولود في 18 مارس سنة 1941 ببيت طيما ( فلسطين ( وولداه القاصران :
- الصوص زهير ، المولود في أول أكتوبر سنة 1976 بحامة العناصر ( الجزائر)،
- الصوص هالة المولودة في 11 مايو سنة 1979 بالقبة ( الجزائر ). الصوص عائشة، زوجة الصوص محمود المولودة في 27 نوفمبر سنة 1951 بغزة ( فلسطين )
- فافة بنت أحمد المولودة في 3 مايو سنة 1942 بالمحقن، أرزيو ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله فافة.
- فارس هالة زوجة بوزوران عبد القادر، المولودة في 22 مايو سنة 1967 بالقاهرة. فاطمة بنت أحمد ، زوجة عباسي محمد، المولودة سنة 1949 ببن سكران ( تلمسان ( وتدعى من الآن فصاعدا : علامي فاطمة. / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه
- فاطمة بنت علال، زوجة عشوري حامد، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1954 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة. فطيمة بنت مهدي زوجة شعيب أحمد، المولودة في 27 غشت سنة 1954 بعين الترك ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : زاوي فطيمة. قدوش نشيدة، زوجة العجامة عبد القادر، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1962 بحجوط ( تيبازة ).
- قومة جمال رشيد المولود في 22 فبراير سنة 1974 ببرازفيل ( الكونغو ). . - قومة ماسكا مريم فريدة، المولودة في 4 يونيو سنة 1972 بالرأس الأسود ( الكونغو ). قومة نصر الدين المولود في 7 أكتوبر سنة 1970 ببرازفيل ( الكونغو ). حمداوي سميرة، زوجة غوفيري نصر الدين المولودة في 16 نوفمبر سنة 1970 بالمدية.. حسان عبد القادر ، المولود سنة 1953 بدهالسة، عين كرمس ( تيارت ). حسن محمد، المولود في 5 مارس سنة 1956 بالباب ( سوريا ) وابنته القاصرة :
- حسن سارة، المولودة في 17 يوليو سنة 1992 بصوفيا ( بلغاريا ). حياتي محمد، المولود سنة 1938 ببني سعيد، الناظور ( المغرب ) وولداه القاصران :
- حياتي كريم، المولود في 11 مايو سنة 1975 بوهران
- حياتي هشام، المولود في 18 أبريل سنة 1980 بوهران. حسان بن محمد، المولود في 3 مارس سنة 1961 بالمدنية ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حسان.
- قره باش خالد، المولود في 28 يوليو سنة 1951 بحمص ( سوريا ) وأولاده القصر : قره باش شكري ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1977 بالشلف
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- قره باش فؤاد المولود في 5 غشت سنة 1979 بالشلف
- قره باش فادية، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1987 بتنس ( الشلف ). خير الدين بن محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1957 بالحراش ( الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : سعداني خير الدين. مختار بن أحمد، المولود في 19 يناير سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : شاطر مختار مغربي حبيبة، أرملة ملايم عبد الله، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1939 بالرديف ( تونس ). مليكة بنت محمّد ، زوجة عزاز جلول، المولودة في 23 مارس سنة 1965 بالدويرة ( تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو مليكة. ) - منصور فوزية، زوجة كرزازي محمد، المولودة في 23 مارس سنة 1967 بالمالح ( عين تموشنت ). منصور نعيمة، المولودة في 6 غشت سنة 1970 بالمالح ( عين تموشنت ). منصور رحمونة، زوجة بوشيخي أحمد، المولودة في 7 يوليو سنة 1954 بالمالح ( عين تموشنت ).
- ما فرينا ليليا، زوجة سنوسي عبد المجيد، المولودة في 12 يوليو سنة 1945 بأليا نوفوسك الاتحاد السوفياتي سابقا ). مكي جمال، المولود في 24 أبريل سنة 1966 بوهران. مرابط محبوبة، زوجة مقدم محمد الأخضر، المولودة في 5 مارس سنة 1942 بتبسة. محمد بن أحمد المولود في 3 مارس سنة . 1966 بالثنية ( بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : قادري محمد . محمد بن بابا ، المولود في 29 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا: صحراوي محمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29 مصطفى بن حامد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1964 بباب الوادي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : حنافي مصطفى. مصطفى بن بوزيان، المولود في 20 فبراير سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان مصطفى. أو عسو علي المولود سنة 1959 بتيزي وزو. صليحة بنت موحة، زوجة بن شريف سمير المولودة في 14 مايو سنة 1966 بسيدي امحمد (الجزائر ). وتدعى من الآن فصاعدا : العمري صليحة.
- سايح بن حسين المولود في 28 يناير سنة 1972 بتسمسيلت، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم سايح.
- سيد محمود سيد حسن المولود في 18 نوفمبر سنة 1949 بالاسماعيلية ( مصر ) وأولاده القصر :
- سيد محمود سماء، المولودة في 6 يوليو سنة 1983 بمليكة ( غرداية) . * سيد محمود سناء، المولودة في 6 يوليو سنة 1983 بمليكة ( غرداية )،
- سيد محمود فوزية، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1986 بغرداية.
- سلام نعيمة، المولودة في 23 غشت سنة 1971 بسيدي امحمد ( الجزائر ). سالمي زهرة زوجة فرحاتي خميس المولودة في 15 أكتوبر سنة 1937 بأولاد سدرة ( تونس ). يمينة بنت عبد المومن زوجة بوسماحة بوعلام المولودة في 11 نوفمبر سنة 1947 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسماحة يمينة. زهرة بنت محمد ، زوجة محمد بن عبد القادر، المولودة في 17 يناير سنة 1951 بأولاد ميمون (تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : رحو زهرة. زناسني زينب، زوجة بوشقيف عبد القادر، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1929 ببني صاف ( عين تموشنت ).
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية زناسني زبير، المولود في 23 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح زبير.
- زوليخة بنت علال، المولودة في 6 يونيو سنة 1965 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي زوليخة. زولو مليكة، زوجة يعيش عاشور زروق، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1949 بالجزائر الوسطى (الجزائر ):
- النباهين محمد ، المولود في 6 مايو سنة 1945 ببئر السبع ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- النباهين ريما المولودة في 16 غشت سنة 1980 بخميس مليانة ( عين الدفلى )
- النباهين سمر، المولودة في 22 يناير سنة 1982 بخميس مليانة ( عين الدفلى )،
- النباهين أريج المولودة في أول أبريل سنة 1984 بخميس مليانة ( عين الدفلى )،
- النباهين فراس ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1986 بخميس مليانة ( عين الدفلى )، بوهلالي فاطمة، أرملة حوات بوجمعة، المولودة في سنة 1933 بوادي الناشف، وجدة ( المغرب ). طيب بن محمد، المولود في 17 غشت سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عمروش طيب. سلوم عبد الرحمن، المولود في 3 يناير سنة 1951 بدمشق ( سوريا ) وأولاده القصر :
- سلوم رندة المولودة في 15 يونيو سنة 1984 بخنشلة
- سلوم مطيعة، المولودة في 15 مارس سنة 1986 بخنشلة
- سلوم لينا ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1987 بخنشلة
- سلوم خديجة، المولودة في 20 مايو سنة 1990 بخنشلة / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416
-
- سلوم هنادي المولودة في 19 ديسمبر سنة 1994 بخنشلة.
- محمد رجات المولود في 17 يونيو سنة بعنابة .1967
- شالا هنية، زوجة التهامي عبد الله، المولودة في 6 غشت سنة 1944 بأقادير ( المغرب ). سلام ياسر، المولود في 2 مايو سنة 1948 بطيرة، الله ( الأردن ) وأولاده القصر :
- سلام كوثر، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1975 بعنابة
- سلام مراد، المولود في 23 مايو سنة 1978 بعنابة
- سلام عبد الهادي، المولود في 14 يوليو سنة 1984 بأبوظبي ( الإمارات العربية المتحدة )،
- سلام لميس المولودة في 28 نوفمبر سنة 1985 بأبوظبي ( الامارات العربية المتحدة )،
- سلام عماد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1987 بأبوظبي ( الإمارات العربية المتحدة )، * مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهي، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1995، مهام السيد سعد بن العابد بصفته نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1995، مهام السيد رشيد بلباقي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائط الإعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية.
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد زهير بوسحابة، بصفته نائب مدير للتقويم والدراسات المستقبلية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي… مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 12 غشت سنة 1995 ، مهام السيدين الآتي أسماهما بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى :
- صالح عنصر، في ولاية تيارت
- الطاهر مليزي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1995، مهام السيد جيلالي عرعار ، بصفته واليا لولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 12 غشت سنة 1995 ، مهام السيد دحمان معزيز، بصفته واليا لولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهي، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1995، مهام السيد نور الدين لخضر بناصر ، بصفته واليا لولاية البويرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد بشير فرقي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السّيّد يوسف مراحي، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، مهام السّيّد محمّد بن وهاب، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد الحميدي اليزيد، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد مدور ، بصفته رئيس دائرة في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد علي ديبون ساحل، بصفته مديرا للمركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : عبد الوهاب بن شرشالي، رئيس دراسات الادخار التأسيسي وادخار الخواص بالمديرية المركزية للخزينة محمد فاطمي، رئيس دراسات هيئات التأمين والتعاضديات بالمديرية المركزية للخزينة عبد الحفيظ رحال، رئيس دراسات الأنظمة المحاسبية بالمديرية المركزية للخزينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد سلامي شرقي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 4 مارس سنة 1995، مهام السيد بوزيد حميش، بصفته مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية تنهى مهام السيد أمزيان آمنة، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى. عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمار بنسلامة، بصفته مستشارا رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد محمود عسالة، نائب مدير لتنفيذ ومتابعة وتقييم . مشاريع وبرامج التعاون بالوكالة الجزائرية للتعاون . الدولي مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمنان تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية، ابتداء من 12 غشت سنة 1995 :
- الطاهر مليزي، في ولاية البليدة علي دحلوق، في ولاية تيارت عبد العزيز بن وارث، في ولاية تيسمسيلت. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 33 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين، السيدان الآتي أسماهما واليين في الولايتين الآتيين، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1995 : جيلالي عرعار، في ولاية البويرة العربي مرزوق، في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين، السيد سي حسن سي شعيب، مديرا للدراسات. بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين، السيد سعيد بوزواطة نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد كمال الدين بويكني، نائب مدير للإحصائيات والتلاخيص بالمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد السعيد علامي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد ناصر برحيل مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سكيكدة. / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الفنون والآداب بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 يعين السيد أحمد حمدي، مديرا للفنون والآداب بوزارة الثقافة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة المتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 تعين، السيدة أنيسة بايو، زوجة عيساوي، نائبة مدير للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إحداث دائرة رسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام ، الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 | المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث دائرة رسم بوتليليس وتندمج في تجمع ومنطقة تسعيرة وهران. المادة 2 : تتشكّل دائرة رسم بوتليليس من الشبكة الهاتفية ببوتليليس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. محند الصالح يويو
19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك . وعرضه للجمهورية الجزائرية / العدد 68 35 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 والمتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار القصوى لبيع الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفقا للجدول الملحق بهذا القرار، المادة 2 : تشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 يونيو سنة 1995. المادة 3 : يتكفّل حساب التخصيص الخاصه رقم 041-302 بعنوان « صندوق تعويض الأسعار » بالفارق بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار التوازن عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به المادة 4: يوجه للاستهلاك المنزلي خصوصا الحليب المبستر والموضّب في أكياس الدائنية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى يعتبر كل استعمال لهذه الأكياس والقارورات والعلب من الحليب في أغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1995. ساسي عزيزة
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. العناوين الكيس سعر البيع في رصيف المصنع 10,55 حد ربح التوزيع بالجملة 0,65 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 11,20 حد ربح التجزئة 0,80
- السعر الخاص بالمستهلكين 12,00 قرار مؤرخ في 1 1 ذي القعدة عام 1415 الموافق 1 1 1 1 أبريل سنة 1995، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة (استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 13 سبتمبر سنة .1995 الصفحة 24 - المادة الأولى - جدول الأسعار - العمود الثالث - الأتاوى الثابتة ( ل /ث ) . بدلا من : 2,50 دج إلى 4,00 دج . يقرأ : 250,00 دج إلى 400,00 دج . المادة 2 ….
- الأتاوى الثابتة : بدلا من : 2,50 دج. يقرأ : 250,00 دج دج ( الباقي بدون تغيير ). الوحدة : دج / لتر الحليب المبستر القارورة علبة الورق المقوى 12,35 12,35 0,75 0,75 13,10 13,10 0,90 0,90 14,00 14,00 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعيّن السيدة هجيرة دراجي، زوجة تواهمي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر