مرسوم تنفيذي رقم 95-338 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 206 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتمثل موضوع هذا المرسوم في إعداد قائمة عمليات التأمين وحضرها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف عمليات التأمين في أصناف، وفروع وفروع فرعية، تأمينية، كما هي مبينة أدناه : 1 التأمينات البرية : 1-1 : تأمينات على السيارات : 1-1 1 : تأمين المسؤولية المدنية.
كل مسؤولية مدنية تنجر عن استعمال عربات برية ذات محرك وعربات برية غير محركة ذاتيا . 1 – 1 – 2 : تأمينات من الأضرار التي تلحق العربات البرية ذات المحرك. 2-1 التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية :
كل ضرر يلحق بالأملاك الأخرى غير المدرجة في الفروع 1-1 و 3-1 و 3-2 و 3-3 إذا تسبب فيه حريق ، أو انفجار، أو عاصفة أو أي عنصر طبيعي آخر. 1-3 : التأمينات في مجال البناء : 1-3-1 : تأمين المتدخلين خلال البناء من المسؤولية المدنية. 1-3-2 : تأمين المنشأة الجاري بناؤها من الأضرار . 1-3-3 : التأمينات من المسؤولية المدنية العشرية. 4-1 : : التأمين من المسؤولية المدنية العامة :
كل مسؤولية مدنية أخرى غير مذكورة في الفروع 1-1 و 1-3 و 3-1 و 3-2 و 3-3 1-4-1 : المسؤولية المدنية العامة 1-4-2 : المسؤولية المدنية المهنية. 5-1 : التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك :
كل ضرر يلحق بالأملاك غير المذكورة في الفروع 1-1 و 1-2 و 1-3 و 2-1 و 2-2 و 2-3 1 – 5 – 1 : أضرار المياه 1-5-2 : انكسار الزجاج 1-5-3 : السرقة، 1-5-4 : إتلاف المكينات 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1-5-5 : أضرار أخرى. 1-6 : التأمينات من الخسائر المالية المختلفة : 1-6-1 : خسائر الاستغلال بعد الحريق 1 – 6 – 2:خسائر الاستغلال بعد إتلاف المكينات)، 1 – 6 – 3 : خسائر الاستغلال بعد الفيضان) 1-6-4 : خسائر مالية أخرى. 2 التأمينات الزراعية : 2-1 : التأمين من البرد : 2-2 : التأمين من هلاك الحيوانات 2-2-1 : التأمين من هلاك الماشية 2-2-2 : التأمين من هلاك الدواجن وماشابهها، 2-2-3 : التأمين من هلاك الحيوانات الأخرى، 2-3 : التأمينات الزراعية الأخرى. 3 تأمينات النقل : 3-1 : تأمين النقل البري : 3-1-1 : المسؤولية المدنية لصاحب السيارة 3-1-2 : تأمين البضائع المنقولة. 3-2 : تأمينات النقل عبر السكة الحديدية : 3-2-1 : أجسام عربات السكة الحديدية، 3-2-2 : المسؤولية المدنية 3-2-3 : البضائع. 3-3 : تأمينات النقل الجوي : 3-3-1 : تأمين أجسام العربات الجوية، 3-3-2 : تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 3-3-3 : تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق الجو، 3-3-4 : تأمينات النقل الجوي الأخرى. 3-4 : تأمينات النقل البحري : 3-4-1 : تأمين أجسام العربات البحرية، 3-4-2 : تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية 3-4-3 : تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق البحر 3-4-4 : تأمينات بحرية أخرى. 4 : تأمينات الأشخاص : 4-1 : التأمين في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، ייייין 4-2 : التأمين من الحوادث الجسمانية 4 – 3 : التأمين الجماعي، 4-4 : التأمين التراكمي، : 4-5 : تأمين المساعدة 4-6 : تأمينات الأشخاص الأخرى. 5 : تأمين القرض وتأمين الكفالة : 5-1 : تأمين القرض 5-2 : تأمين الكفالة 5-3 : تأمينات أخرى. 6 : إعادة التأمين :
أية عملية قبول في إعادة التأمين تمارسها شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي يمتد نشاطها إلى إعادة التأمين . 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-293 (ج.ر عدد 61 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تصنف عمليات التأمين في فروع وفروع ثانوية كما هي مبينة أدناه :
1- حوادث 1.1 – خدمات جزافية 2.1 - خدمات تعويضية 3.1 - تركيبات 4.1 - أشخاص منقولون
2 - مرض 1.2 – خدمات جزافية 2.2 – خدمات تعويضية 3.2 - تركيبات
3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية 1-3 - عربات برية ذات محرك 1.1.3 – ضرر إصطدام 2.1.3 – إنكسار الزجاج 3.1.3 – سرقة - حريق 4.1.3 - طرف ثالث 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م 3 .2 – عربات برية غير محركة ذاتيا
4 - أجسام عربات السكة الحديدية
5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية 1.6 – عربات بحرية 1.1.6 – أجسام سفن تجارية 2.1.6 – أجسام سفن الصيد 3.1.6 – أجسام سفن سياحية 4.1.6 - أجسام سفن في طور البناء 5.1.6 - عتاد الميناء 2.6 – عربات بحيرية 7 – البضائع المنقولة 1.7 – عن طريق البر 1.1.7 - كل الأخطار 2.1.7 - حوادث متميزة 3.1.7 – ضمانات إضافية 2.7 - عن طريق السكة الحديدية 3.7 – عن طريق الجو 1.3.7 - كل الأخطار 2.3.7 - حوادث متميزة 3.3.7 – ضمانات إضافية 4.7 - عن طريق البحر 1.4.7 - كل الأخطار 2.4.7 – الإعفاء من الكوارث البسيطة 3.4.7 – سرقة وفقدان 4.4.7 – ضمانات إضافية
8 - الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية 1.8 - الحريق 1.1.8- الأخطار الصناعية 2.1.8- الأخطار البسيطة 3.1.8- الأخطار الزراعية 2.8 - الإنفجار 1.2.8- الأخطار الصناعية 2.2.8 - الأخطار البسيطة 3.2.8- الأخطار الزراعية 3.8 - العاصفة 1.3.8- الأخطار الصناعية 2.3.8 - الأخطار البسيطة 3.3.8- الأخطار الزراعية 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة 1.4.8- الزلازل 2.4.8- الفيضانات 3.4.8 عناصر طبيعية أخرى 5.8 - طاقة نووية 6.8 – انجراف التربة
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 1.9- أضرار المياه 2.9 - إنكسار الزجاج 3.9- السرقة 1.3.9- السرقة على الشخص 2.3.9− سرقة البضائع 3.3.9- السرقة من الخزنة 4.9 - أضرار لاحقة بالمنشآت (أخطار البناء) 5.9 - أضرار لاحقة بالتجهيزات 1.5.9- إتلاف الماكنات 2.5.9 – أخطار الإعلام الآلي 3.5.9- حوادث لاحقة بالأجهزة الكهربائية 4.5.9 - معدات الورشات 6.9 – الأخطار الزراعية 1.6.9- البرد 2.6.9- الجليد 3.6.9- الجفاف 4.6.9 – هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها 6.6.9 – هلاك النحل 7.6.9- هلاك الحيوانات الأخرى 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى 7.9 - أعمال الإرهاب والتخريب - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية 1.7.9- أعمال الإرهاب والتخريب 2.7.9 - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية
10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 1.10 – المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل
11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 1.11- المسؤولية المدنية للناقل ومستغلي الطائرات 2.11 - المسؤولية المدنية لمستغل المطار 3.11 - المسؤولية المدنية لمراقب الحركة الجوية 4.11 - المسؤولية المدنية لتموين الطائرات
12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية 2.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحيرية
13 - المسؤولية المدنية العامة 1.13 - المسؤولية المدنية العامة 2.13- المسؤولية المدنية المهنية 3.13– المسؤولية المدنية للمنتوجات المسلمة 4.13 - المسؤولية المدنية للبناء 5.13- المسؤولية المدنية العشرية 6.13 - المسؤوليات المدنية الأخرى
14 - قروض 1.14- عدم القدرة العامة على الوفاء بالدين 2.14- القرض عند التصدير 3.14 – البيع بالتقسيط 4.14 - القرض العقاري 5.14 – القرض الزراعي
15 - الكفالة 1.15- الكفالة المباشرة 2.15 - الكفالة غير المباشرة
16- الخسائر المالية المختلفة 1.16- خطر الشغل 2.16 - عدم كفاية الإيرادات العامة) 11 سبتمبر سنة 2002 م 3.16- سوء الأحوال الجوية 4.16 – خسائر في الأرباح 5.16 - دوام التكاليف العامة 6.16 – النفقات التجارية غير المتوقعة 7.16 – خسائر في القيمة السوقية 8.16 خسائر في الإيجارات أو المداخيل 1.8.16 - خسائر في الإيجارات أو المداخيل 2.8.16- فقدان الانتفاع 9.16 – خسائر تجارية غير مباشرة غير تلك التي أشير إليها سابقا 1.9.16- خسائر غير مباشرة 10.16 - خسائر مالية غير تجارية 1.10.16- تكاليف الهدم 2.10.16 - تكاليف المطابقة 3.10.16 – تسديد أتعاب الخبراء 11.16 الخسائر المالية الأخرى
17 - الحماية القانونية 18 – المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم 20 حياة - وفاة 1.20 - حياة 2.20 - وفاة 3.20 – تأمين مزدوج 21 زواج - ولادة 22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 رسملة 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي
27 - إعادة التأمين ".
المادة 3
فتح المادةيجب أن تظهر أرقام التبويب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم واضحة وبحروف مطبعية على جميع الوثائق المتعلقة بفروع التأمين، وهي الشروط العامة والخاصة والتعريفات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-81
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-114
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد مضمون و شكل كشوف المعلومات المتعلقة بعقد التأمين على الأشخاص و الرسملة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق و كذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد " التأمين على الحياة " 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-115
مرسوم تنفيذي رقم 13-115 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-343 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-13
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-375
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-375 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة 2008، يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-153
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات الماليّة وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-293
مرسوم تنفيذي رقم 02-293 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-312
مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-267
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-49
مرسوم تنفيذي رقم 96-49 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 11 يناير سنة 1996، يحدد شروط التأمين 12 يناير سنة 1996، يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-47
مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-416
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-415
مرسوم تنفيذي رقم 95-415 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 من خطر الحريق
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-414
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-413
مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-411
مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-410
مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 تأمينات الأشخاص. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بالتنازل الإلزامي 8 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق بمختلف تركيبات 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-409
مرسوم تنفيذي رقم 95-409 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في مجال إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-341
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-340
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-344
مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.