مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 215 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي.
المادة 2
فتح المادةيج ب أن يتضمن القانون الأساسي النموذجي لشركات التأم ين المذكورة أعلاه، الأح ك ام المحددة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة للقانون الأساسي النموذجي المرفق بالملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الأول — أحكام عامة
الفرع الأول — التسمية - الموضوع - المدة و المقر
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الأشخاص الذين يلتزمون أو سيلتزمون به ذا القانون الأساسي النموذجي، شركة ذات شكل تعاضدي لقانون خاص تتمتع بالشخصية المعنوية وذات ه دف غير تجاري تسمى .............. باختصار .".............."
تسيّر هذه الشركة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي.
لا يصح تأسيس الشركة إلا إذا تعدى أو عادل عدد المنخرطين خمسة آلاف .(5000)
المادة 2
فتح المادةتهدف الشركة ذات الشكل التعاضدي إلى وضع نظام تعاضدي بين منخرطيها يهدف إلى تغطيتهم من كل الأخطار المتعلقة بعمليات التأمين الآتية : - -
المادة 3
فتح المادةتؤسس شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي لمدة ............ عن طريق عقد موثق.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الشركة في ".............." .
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.
الفرع الثاني — شروط القبول والاستقالة والفصل والشطب
المادة 5
فتح المادةيم كن قبول الأش خ اص الط بيع يين أو المعنويي ن الذين يستوفون ح ق الانخراط وشروط القبول المحددة من الجمعية العامة العادية، كأعضاء منخرطين.
المادة 6
فتح المادةيجب تسديد حق الانخراط لقبول أي منخرط، مدفوعا في آن واحد مع الاشتراك الأول.
مبلغ الانخراط هو نفسه بالنسبة لكل الأعضاء.
وتحدده الجمعية العامة.
تعد حقوق الانخراط إيرادات مخصصة لتموين أموال تأسيس الشركة. 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
المادة 7
فتح المادةتقدم استقالة العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الجمعية العامة العادية.
المادة 8
فتح المادةيصدر مجلس الإدارة قرار الفصل.
ويحصل في حالة ما إذا لم يست وف العضو المنخرط كافة الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه.
ويسبق الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو المنخرط خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة.
يكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يشطب الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا، عن قصد، ضررا مثبتا قانونا بمصالح الشركة. وي صدر قرار الشطب عن مجلس الإدارة بعد الاستماع للعضو المنخرط.
يكون قرار شطب العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة.
المادة 10
فتح المادةلا تعطي كل من الاستقالة والفصل والشطب الحق في تعويض الاشتراكات المدفوعة وحقوق الانخراط المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 11
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كل الأعضاء المنخرطين غير المتأخرين في دفع اشتراكاتهم.
المادة 12
فتح المادةيمكن الأعضاء الذين لا يستطيعون حض ور الج معية العامة إما التصويت بالمراسلة وإما أن يمثلوا من قبل عضو آخر من الشركة دون أن يتعدى عدد التوكيلات المحصل عليها لنفس الممثل توكيلين .(2)
المادة 13
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة خلال ستة (6) أشهر من اختتام السنة المالية بناء على استدعاء من مجلس الإدارة.
يحدد مجلس الإدارة جدول الأعمال بأغلبية أعضائه.
و يمكنها أن تجتمع أيضا في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 المنخرطين فيها.
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الاستدعاء الذي يوضح جدول الأعمال إل ى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع إما فرديا أو عبر نشره في يوميتين وطنيتين ( )2 على الأقل.
لا يطبق هذا الأجل فيما يخص الجلسات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد حسب نفس الأشكال خلال الثلاثين (30) يوما الموالية. وتصح حينئذ مداولاتها بحضور ربع 1( / )4 أعضائها فقط.
المادة 16
فتح المادةتضطلع الجمعية العامة، على الخصوص، بالصلاحيات الآتية :
- الفصل في المسائل التي يطرحها عليها مجلس الإدارة،
- التداول بشأن التقارير التي يقدمها المجلس ومحافظ أو محافظو الحسابات،
- إصدار حكمها حول التقرير الأدبي والمالي،
- إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
- التداول والموافقة على النظام الداخلي،
- تخصيص بدائل حضور للقائمين بالإدارة.
المادة 17
فتح المادةتعين الجمعية العامة محافظ حسابات أو عدة محافظي حسابات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 18
فتح المادةيدير الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة ( )7 أعضاء على الأقل وخمسة عشر (15) عضوا على الأكثر، ينتخبهم أعضاء الجمعية لعهدة مدتها ثلاث ( )3 سنوات، قابلة للتجديد.
ينتخب مجلس الإدارة من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد كما يعد نظامه الداخلي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 19
فتح المادةفي حالة شغور المنصب خلال فترة العهدة إما بسبب وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر يحصل للقائم بالإدارة، يمكن مجلس الإدارة إجراء تعيينات مؤقتة بين جمعيتين عامتين.
تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليها.
وفي حالة عدم الموافقة، تعد المداولات المتخذة والأعمال التي قام بها المجلس سابقا صحيحة.
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة ست (6) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية أكثر من مرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 21
فتح المادةلا ت صح م داولات م ج لس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائ ه. ويتم إعداد محضر اجتماع يوافق عليه مجلس الإدارة خلال الجلسة اللاحقة.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيخول لمجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة و يم ارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة.
يمكن رئيس مجلس الإدارة أن يستعين بمدير عام.
المادة 23
فتح المادةلا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أخذ أية مصلحة مباشرة أو غ ير مباشرة من مؤسسة تكون قد تعاملت مع الشركة ذات الشكل التعاضدي أو الاحتفاظ بها، ولا يحق لهم أن يكونوا ضمن المستخدمين الأجراء.
المادة 24
فتح المادةيمكن أعضاء مجلس الإدارة المطالبة بتسديد المصاريف التي أدوها أثن اء ممارسة مهامهم وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية العامة. ولا يمكن الأعضاء ممارسة مهام مدفوعة الأجر من الشركة إلا بعد انقضاء سنة من عهدتهم.
الفرع الثالث — المدير العام
المادة 25
فتح المادةيعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة بناء على اقتراح من رئيسه ويحدد سلطاته وأجره. / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الم ادة 26 : يك ل ف الم دير العام، على الخص وص بما يأتي :
- تطبيق القرارات الموافق عليها من مجلس الإدارة،
- تسيير الشركة و ملاءمة الموارد المالية المتوفرة حسب المقتضيات،
- تسييرالنشاطات اليومية وفقا لسياسات الشركة وتنسيقها،
- إعداد ميزانية التسيير وميزانية استثمار الشركة و تقديمها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للموافقة عليها،
- تنفيذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار الموافق عليها من مجلس الإدارة والجمعية العامة،
- تعيين و تسيير مستخدمي الشركة وفقا لسياسات و قواعد السير الحسن،
- ممارسة السلطات السلمية على جميع مستخدمي الشركة،
- المساهمة في تنمية مجال نشاط الشركة،
- تمثيل الشركة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتحدد أموال تأسيس الشركة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتتكون موارد الشركة من :
- اشتراكات المنخرطين فيها،
- حقوق الانخراط،
- مداخيل خدماتها،
- مداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة،
- أرباح مساهماتها،
- الهبات والوصايا،
- أي مورد آخر تحدده الجمعية العامة.
المادة 29
فتح المادةتتكون نفقات الشركة، على الخصوص من :
- تسوية الحوادث،
- نفقات و أعباء التسيير،
- نفقات التجهيز والاستثمار. 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
المادة 30
فتح المادةتفتح السنة المالية الحسابية للشركة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
يراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو عدة محافظي حسابات.
المادة 31
فتح المادةترسل كل من الحصيلة و التقرير السنوي عن النشاطات وتقرير محافظ الحسابات وكذا كل وثيقة منصوص عليها في التنظيم إلى لجنة الإشراف على التأمينات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيساهم كل عضو منخرط في أعباء الشركة بدفع اشتراك يحدده مجلس الإدارة.
يحدد كل من مبلغ الاشتراك السنوي وكذا كيفيات دفع الاشتراك وفقا للش روط الخاصة التابعة لوثيقة التأمين.
في حالة عجز ملحوظ، يمكن مجلس الإدارة أن يقرر طلب اشتراك تكميلي.
لا يلت زم المش ترك بدفع ما يف وق الحد الأقصى ل ..... مرات مبلغ الاشتراك السنوي أو ..... % من مبلغ الاشتراك المدفوع.
المادة 33
فتح المادةيستخرج فائض الاستغلال إذا سمحت مداخيل ناتج السنة المالية بتغطية كل الأعباء بما فيها تخصيصات الاهتلاك والأرصدة.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن المباشرة في توزيع فائض الإيرادات إلا بعد تكوين الاحتياطات والأرصدة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به ا وبعد الاهتلاك الكامل لنفقات التأسيس واستيفاء الأحكام التنظيمية الخاصة بهامش الملاءة.
يمكن، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد إبداء رأي لجنة مراقبة التأمينات، توزيع الفائض بين الأعضاء المنخرطين حسب نسب مبلغ الاشتراك المدفوع خلال السنة المالية المعنية بالتوزيع بقرار من الجمعية العامة.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 35
فتح المادةيمكن أن يصدر حل الشركة ذات الشكل التعاضدي بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة بعد إبداء الرأي الموافق للوزير المكلف بالمالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.