مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 52 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ضمان الأخطار الفلاحية، وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمدّد ضمان أخطار البرد والعاصفة، والجليد، وثقل الثلج، والفيضانات، إلى الضمان الرئيسي السابق وجوده أو يكفل في عقد منفصل.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشمل ضمان الأخطار السالفة الذكر المباني والمحاصيل الزراعية.
المادة 4
فتح المادةيضمن التأمين الأضرار التي تصيب المباني، والهياكل، والتجهيزات، والأعتدة، والزجاج، والسقوف، وكذلك الخسائر التي تلحق النباتات المغروسة.
المادة 5
فتح المادةعندما يشمل التأمين المحاصيل، تحدد قيمته بمقدار متوسط المردود المصرّح به عند الاكتتاب وتزاد عليه، إن اقتضى الأمر، كلفة المنشآت والتجهيزات.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤمن أن يعين خبيرا فورا، وفي أجل أقصاه سبعة (7) أيام على الأكثر بعد تسلمه التصريح بالحادث.
وإن لم يعيّن المؤمن الخبير في الآجال المطلوبة، يمكن المؤمن له أن يلجأ إلى خبير يختاره من قائمة الخبراء المعتمدين.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتعدّى التعويض الخسارة الحقيقية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.