مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 163 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق إلزامية تأمين الشركات والمؤسسات من مسؤوليتها المدنية تجاه الغير ويضبط كيفياته.
المادة 2
فتح المادةتخضع لإلزامية التأمين من المسؤولية المدنية، جميع الشركات والمؤسسات التي تنشط في القطاعات الاقتصادية المدنية مهما تكن صفتها القانونية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يغطي التأمين الآثار المالية التي تترتب على المسؤولية المدنية للمؤسسة التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانية والمادية والمعنوية التي تلحقها بالغير بسبب استغلال نشاطها طبقا للمواد من 124 إلى 138 من القانون المدني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.