قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد " التأمين على الحياة " 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد "التأمين على الحياة".
المادة 2
فتح المادةيُقدّم طلب التصفية كتابيا مع الإشعار بالاستلام. يُسدّد المؤمن قيمة التصفية خلال الستين
(60) يوما الموالية لاستلام طلب التصفية.
المادة 3
فتح المادةتساوي قيمة التصفية مبلغ الرصيد الحسابي للعقد، محل التصفية، و تُحسب استنادا ليوم استلام طلب التصفية.
المادة 4
فتح المادةتُخصم كمصاريف التصفية، نسبة أقصاها %5 من قيمة التصفية، فقط، بالنسبة لعقود "التأمين على الحياة" التي تكون أقدميتها أقل أو تساوي عشر(01) سنوات عند تاريخ استلام طلب التصفية.
المادة 5
فتح المادةللاستفادة من تسديد قيمة التصفية، يُعيد المكتتب العقد الأصلي للمؤمن. 7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن تُدون كيفيات التصفية المحددة بهذا القرار، في الشروط العامة لعقد "التأمين على الحياة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة .2013 كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.